أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
3627
التاريخ: 1-8-2016
3789
التاريخ: 30-7-2016
3218
التاريخ: 3-8-2016
2960
|
قال (عليه السّلام): فإن قال قائل: فلم ترك تطوع النهار - أي نوافل النهار- و لم يترك تطوع الليل؟
قيل: لأن كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوعها و ذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع و كذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوع.
عرض الإمام (عليه السّلام) الى سقوط نافلة النهار و عدم سقوط نافلة الليل و قد علل ذلك بأنّ سقوط النافلة تابع لقصر الصلاة و لا تقصير في صلاة الليل و قد عقب على هذا بقوله:
فإن قال قائل: فما بال العتمة - أي صلاة العشاء - مقصورة و ليس تترك ركعتاه؟
قيل: إنّ تلك الركعتين ليستا من الخمسين و إنما هما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.
أفاد الإمام (عليه السّلام) بأن صلاة العشاء تقصر في السفر فلم لا تسقط نافلتها و هي ركعتان من جلوس فأجاب الإمام (عليه السّلام): إنّ نافلة العشاء عند الشارع تعادل ركعة من قيام و السبب في ذلك ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة و لهذه العلة فلا تسقط نافلة العشاء عن المسافر فيصلي صلاة الليل في أوله.
قال (عليه السّلام): فإن قال قائل: فلم جاز للمسافر و المريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟
قيل: لاشتغاله و ضعفه ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و يشتغل المسافر بأشغاله و ارتحاله و سفره.
أما صلاة الليل فهي في الهزيع الأخير من الليل و قد أباح الشارع للمسافر و المريض أن يصلياها في أول الليل و ذلك تفضل و منة منه عليهما كما أفاد الإمام (عليه السلام) .
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|