أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
![]()
التاريخ: 3-8-2016
![]()
التاريخ: 3-8-2016
![]()
التاريخ: 25-8-2016
![]() |
الإكراه إذا بلغ حدّ الإلجاء لا يصحّ معه التكليف بأحد الطرفين ؛ لأنّ أحدهما حينئذ واجب الوقوع ، والآخر ممتنع الوقوع ، فلا يبقى معه قدرة على أحدهما ، والتكليف مشروط بها.
ولم يخالف فيه سوى المجوّزين للتكليف بما لا يطاق (1).
وإذا لم يبلغ حدّ الإلجاء، فالمشهور جواز التكليف بأحد الطرفين ؛ لبقاء القدرة.
وقال المعتزلة : لا يجوز ؛ نظرا إلى أنّ المكلّف به يترتّب عليه الثواب ، أو العقاب ، وفعل المكره لا يترتّب عليه شيء منهما (2) ؛ لأنّه أتى به لأجل الإكراه ، لا لأجل أمر الشارع (3).
والجواب : أنّه إذا اختار نقيض ما اكره عليه ، فلا شبهة في كونه أبلغ في إطاعة أمر الشارع إذا كان (4) مأمورا به منه ، وأبلغ في مخالفة أمره إذا كان (5) منهيّا عنه منه.
وإذا اختار ما اكره عليه ، فيقدر أن يأتي به لأجل أمر الشارع أو نهيه ، فيترتّب عليه الثواب أو العقاب. وهذا كاف للمطلوب (6).
أقول : وممّا يدلّ على قول المعتزلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « رفع عن أمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » (7) ، فيجب حمل الإكراه فيه على الإلجاء ، أو القول بأنّ الموارد التي بقي فيها التكليف مع الإكراه مخصّصة من القاعدة. وهذا أقوى.
وكيفيّة التفريع : أنّه إذا ألجئ الصائم على الإفطار بأن وجر شيء في حلقه ، أو حبس رجل من الصلاة أو غيرها من الطاعات ، يسقط عنه التكليف ؛ نظرا إلى عدم بقاء القدرة.
وكذا الإلجاء على الزنى ، وإمكانه في حقّ المرأة ظاهر. وأمّا في حقّ الرجل ، فالظاهر كذلك أيضا ، كما لا يخفى.
ولا يباح القتل بالإكراه إذا لم يبلغ حدّ الإلجاء. وإن علم أنّه إذا لم يقتل قتل ، فإذا قتل يجب به القصاص إجماعا ، فهذا مخصّص.
وإذا اكره على إتلاف المال ، لم يتعلّق به شيء ، ويتعلّق الضمان بالآمر.
وفروع هذه القاعدة كثيرة. وحقيقة الحال ظاهرة عليك في جميعها بعد تحقيق الأصل.
والضابط : أنّه لا يترتّب على فعل المكره شيء إلاّ في مواضع مخصوصة : منها ما ذكر.
ومنها : الإكراه على الحدث في الصلاة والطواف ، فإنّه يبطلهما (8). ووقع الخلاف في أنّ الإكراه على فعل المنافي غير الحدث هل يبطل الصلاة ، أم لا؟
ومنها : الإكراه على إعطاء الخمس والزكاة ؛ فإنّه (9) يبرئ الذمّة.
ومنها : الإكراه على الإرضاع ؛ فإنّه ينشر الحرمة.
ومنها : إكراه الحربيّ والمرتدّ عن ملّة ، والمرتدّة مطلقا على الإسلام ؛ فإنّ إسلامهم مقبول حينئذ ، بخلاف الذمّيّ.
ومنها : الإكراه على تولّي الحدّ والقصاص.
وقد ذكر بعض مواضع أخر أيضا (10).
__________________
(1) هم أبو الحسن الأشعري وأصحابه.
(2) في « ب » : « منها ».
(3) راجع : المعتمد 1 : 165 ، والتمهيد : 120.
(4 و 5) ضمير « كان » في الموردين راجع إلى « نقيض ».
(6) في « ب » : « في المطلوب ».
(7) سنن ابن ماجة 1 : 659 ، ح 2043 ، والخصال 2 : 417 ، باب التسعة ، ح 9 ، ووسائل الشيعة 15 : 369 ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، ح 1.
(8) في « ب » : « يبطلها ».
(9) في « ب » : « فإنّها ».
(10) راجع تمهيد القواعد : 75 و 76 ، القاعدة 17.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|