أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2016
772
التاريخ: 25-8-2016
2060
التاريخ: 25-8-2016
585
التاريخ: 26-8-2016
549
|
واما ثمرة اصل المسألة فقد يقال بظهورها في موارد: منها في مسألة النذر فيما لو نذر ان يأتي بواجب من الواجبات فانه على القول بالملازمة ووجوب المقدمة يحصل البرء بإتيان المقدمة بخلافه على القول بعدم وجوبها. ومنها حصول الفسق بترك واجب له مقدمات متعددة نظرا إلى صدق الاصرار على الحرام الموجب للفسق.
ومنها عدم جواز اخذ الاجرة على المقدمة بناء على الملازمة بلحاظ خروجها حينئذ عن ملكه وعن حيطة سلطانه من حيث الفعل والترك فكان اخذ الاجرة عليها اكلا للمال بالباطل. ولكن لا يخفى عليك ما في الوجوه، وذلك:
اما الاول فلمنع كونه ثمرة اصولية، إذ هو انما يكون ثمرة لمسألة فرعية لانه من تطبيق كبرى فرعية وهى كبرى وجوب الوفاء على المورد واين ذلك والمسألة الاصولية التي من شأنه وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي؟ وبالجملة نقول بان المسألة الاصولية عبارة عما وقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلى لا في طريق تطبيق الحكم الشرعي الكلي على المورد ومسألة بر النذر انما كانت من قبيل الثاني لا من قبيل الاول فلا تكون حينئذ ثمرة لمسألة اصولية كما هو واضح. واما الثاني فلانه بترك مقدمة واحدة يحصل العصيان للواجب، إذ لا يتمكن معه بعد من الواجب، ومعه يخرج بقية المقدمات عن حيز الوجوب كي يكون تركها حراما فيتحقق الاصرار الموجب لحصول الفسق، مضافا إلى ما عرفت سابقا بأن تعدد العصيان انما يكون تابعا لتعدد الغرض، فإذا لا يتحقق من ترك الواجب بما له من المقدمات العديدة الا فوت غرض واحد لا يكاد ترتب عليه الا عصيان واحد. واما الثالث فلوضوح عدم اقتضاء مجرد وجوب شيء على المكلف عينا أم كفاية لخروجه عن المالية بحيث لا يجوز له أخذ الاجرة بأزائه ما لم يعتبر كونه على نحو المجانية، ومن ذلك ترى جواز اخذ الاجرة على كثير من الواجبات كالصناعات الواجبة عينا أم كفاية وكموارد المخمصة التي امر فيها ببذل الاموال، فان ذلك كله شاهد عدم اقتضاء مجرد الامر بذلك الاعمال والاموال ووجوب اتلافها لخروجه عن المالية رأسا بحيث كان اخذ العوض بأزائه من اكل المال بالباطل، وحينئذ فيحتاج حرمة أخذ الاجرة عليه إلى قيام دليل بالخصوص يقتضي ايجاب بذله على نحو المجان كما ورد في مثل الاذان والقضاء ونحوهما، والا فلو كنا نحن ومجرد وجوب العمل عليه عين ام كفاية فلا يقتضي هذا المقدار خروجه عن المالية حتى يحرم عليه اخذ الاجرة بأزائه كما هو واضح. وحينئذ فالأولى جعلها أي الثمرة التوسعة في التقرب، فانه بناء على الملازمة كما يتحقق القرب بإتيان المقدمة بقصد التوصل بها إلى ذيها كذلك يتحقق بإتيانها بداعي امرها ومطلوبيتها لدى المولى ولو غيريا بناء على ما عرفت من صلاحية الامر الغيري ايضا للمقربية، واما على القول بعدم الملازمة فلا يكاد يصح التقرب بالمقدمة الا بإتيانها بقصد التوصل بها إلى ذيها. وربما يجعل من الثمرة ايضا اجتماع الوجوب والحرمة عند كون المقدمة محرمة مع عدم الانحصار نظرا إلى إندارجه على الملازمة حينئذ في مسألة اجتماع الامر والنهى، فيبتني على الخلاف في تلك المسألة، فعلى القول بجواز اجتماع الامر والنهى له الاتيان بالمقدمة بداعي كونها مرادة للمولى بخلافه على القول بالعدم فانه لا يندرج في باب الاجتماع حتى يبتني على الخلاف في تلك المسألة. واورد عليه في الكفاية بالمنع عن اندراجه في مسألة الاجتماع على الملازمة بدعوى ان الواجب بعد كون عنوان المقدمية من الجهات التعليلية لا التقييدية عبارة عما هو بالحمل الشايع مقدمة لا عنوانها، وحينئذ فعلى الملازمة يكون المقام من باب النهي عن العبادة أو المعاملة لا من باب الاجتماع كي يكون مبني عليه. ولكن فيه أن المقدمية وان كانت من الجهات التعليلية لا التقييدية ولكن الواجب بعد كونه في المقام عبارة عن الجامع بين الفردين والخصوصيتين، فلا محالة يندرج في مسألة الاجتماع حيث يصير الفرد المحرم حينئذ مجمع العنوانين فكان بأحد العنوانين وهو الجامع المنطبق عليه متعلقا للحكم الوجوبي وبالعنوان الآخر متعلقا للحكم التحريمي، لا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة الذي ملاكه توارد الحكمين على موضوع واحد من جهة واحدة، وهذا واضح بعد معلومية عدم سراية مصلحة الجامع إلى الخصوصية ولا مفسدة الخصوصية إلى الجامع المزبور ووقوف كل منهما على نفس متعلقه، فانه في مثله ينحصر التزاحم بين الملاكين في عالم الوجود محضا والا ففي مقام التأثير في الحب والبغض لا يكون بينهما مزاحمة اصلا كما لا يخفى.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|