أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2016
949
التاريخ: 23-8-2016
892
التاريخ: 1-8-2016
752
التاريخ: 23-8-2016
693
|
التذنيب الأول :
لو كان هناك اثر بسيط للجامع بين الفردين المتفقين في الحقيقة بنحو الطبيعة السارية، لا صرف الوجود، وقد علم بوجود فرد للكلي المزبور في زمان وارتفاعه في زمان فشك في وجود فرد آخر للكلي في حال وجود الفرد المعلوم أو حدوثه مقارنا لارتفاعه بلا تخلل عدم بينهما، فبالنسبة إلى السبب لا شبهة في انه لا يجري فيه الاستصحاب، لما تقدم من انتفاء الشك في البقاء (واما) بالنسبة إلى المسبب فالظاهر انه لا قصور في استصحابه لاجتماع جميع اركانه فيه من اليقين بالوجود والشك في البقاء واتحاد متعلق الوصفين، حيث يصدق انه كان على اليقين من وجود الاثر فشك في بقائه بارتفاع الفرد المعلوم الحدوث، لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، نظير استصحاب بقاء هيئة الخيمة بحالها عند احتمال قيام عمود آخر مقام العمود الاول (واما الاشكال) عليه باستلزامه المصير إلى الاستصحاب في نظائره من الاسباب والمسببات الشرعية في ابواب التكاليف والاوضاع، كالزوجية والوكالة والولاية ونحوها، (كما لو علم) انه تزوج زيد هندا بعقد الانقطاع إلى مدة قد علم بانقضائها فشك في بقاء زوجيتها بعد ذلك، لاحتمال تزويجها ثانيا مقارنا لانقضاء الاول بعقد جديد، أو علم بوكالة زيد لعمرو في التصرف في ماله في زمان محدود فشك بعد انقضاء الزمان في بقاء وكالته، لاحتمال انشاء وكالة جديدة له مقارنا لانقضاء الاول (وكذا) لو علم بوجوب الصوم عليه إلى مدة معينة بنذر وشبهه فشك في حدوث نذر آخر منه متعلق بصومه من حين انقضاء المدة إلى مدة اخرى إلى غير ذلك من الأمثلة (حيث) ان لازم البيان المزبور هو الالتزام بجريان الاستصحاب في نحو الأمثلة المزبورة، وهو كما ترى لا يظن التزامه من احد (فمدفوع) بالفرق بين ما ذكرناه وبين تلك الأمثلة، فان الاستصحاب الجاري فيها انما هو من استصحاب الوجه الاول والثاني من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، لان المعلوم السابق فيها فرد من الزوجية والوكالة وهو مما علم بارتفاعه بانقضاء اجله، وما شك فيه فرد آخر من الزوجية والوكالة احتمل حدوثه بسبب جديد، فلا يكون المشكوك في الزمان المتأخر عين الفرد المعلوم السابق، بل مقتضى الاصل فيها هو عدم حدوث ما شك في وجوده في الزمان المتأخر (واين ذلك) وما ذكرنا من استصحاب المسبب في نحو مثال هيئة الخيمة، فان المستصحب فيه امر وحداني شخصي لا يتغير عما هو عليه من الوحدة الشخصية ولا يتعدد وجوده بتبادل اعمدة الخيمة (مع ان) بين مفروض الكلام والامثلة المزبورة فرق آخر، وهو ابتلاء الاصل الجاري فيها بالأصل الحاكم عليه وهو استصحاب عدم وجوب السبب الجديد، فانه يترتب على استصحابه بضم الوجدان السابق عدم وجود المسبب شرعا (بخلاف) ما فرضناه من نحو مثال الخيمة، فانه من جهة كونه من الاسباب والمسببات الخارجية لا يجري فيه الاصل في السبب حتى يقدم على استصحاب المسبب أو يعارضه، لعدم كون الترتب في مثله الا عقليا محضا، بخلاف الأمثلة المزبورة، فانه من جهة كونها من قبيل الاسباب والمسببات الشرعية يكون الترتب فيها شرعيا لا محالة، وبذلك يجري فيها الاصل في السبب وبانضمام ذلك مع الوجدان السابق يترتب انتفاء المسبب فتدبر.
التذنيب الثاني :
قد جرى ديدن الاعلام على التمثيل لاستصحاب القسم الثاني من الكلي باستصحاب الحدث المردد بين الاكبر والاصغر عند خروج البلل المردد بين البول والمني (وحيث) ان للفرض المزبور شقوق متعددة، من حيث الجهل بالحالة السابقة على خروج البلل، أو العلم بها من حيث الطهارة أو الحدث من الاكبر أو الاصغر (فالحري) هو التعرض لتلك الشقوق وافراد كل واحد منها بالبحث من حيث كونه مجرى للاستصحاب وعدمه .
(فنقول): اما إذا لم يعلم بالحالة السابقة أو علم بها وكانت هي الطهارة، فلا شبهة في كونه مجرى لاستصحاب الحدث، بل هو المتيقن من مورد كلماتهم، فانه حين خروج البلل المردد يعلم بتحقق طبيعة الحدث والحالة المانعة عن صحة الصلاة، وبعد فعل الوضوء يشك في ارتفاع الحدث فيجرى فيه الاستصحاب بلحاظ آثار الجامع والقدر المشترك بين الفردين من نحو المانعية عن الصلاة وعدم جواز مس كتابة القرآن، وان لم يترتب عليه آثار خصوصية الحدث الاكبر، كحرمة دخوله في المسجد ومكثه فيه، وحرمة قراءة العزائم (واما) إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث (فان) كان الحدث المعلوم هو الاكبر اي الجنابة، فلا شبهة في عدم كونه مجرى للاستصحاب الكلى، بل هو خارج عن فرض كلامهم في المقام الذي هو فرض الشك في بقاء الحدث بعد فعل الوضوء قطعا، بداهة عدم كون مثل الفرض من موارد العلم بالحدث المردد بين الزائل والباقي، فلا محيص حينئذ من الغسل، وبدونه يقطع تفصيلا ببقاء الحدث السابق ولو مع الاتيان بالوضوء، من غير فرق بين القول بعدم تأثير الحدث بعد الحدث أو القول بتأثيره كما هو واضح (واما ان كان) الحدث السابق هو الاصغر (فان قلنا) بعدم المضادة بين الحدثين وامكان اجتماعهما في زمان واحد في محلين بحيث عند طرو الاكبر يكون المتحقق شخصان من الحدث، غاية الامر انه مع اجتماعهما لا تأثير للأصغر في ايجاب الوضوء، لانحصار الرافع حينئذ بما يقتضيه الاكبر وهو الغسل، فلا مجال ايض لاستصحاب الكلي، لانه من استصحاب الوجه الاول من القسم الثالث من اقسام الكلى الذي كان الشك في بقائه لأجل الشك في مقارنة فرد آخر للفرد المعلوم وجوده سابقا، فانه حين صدور البلل المشتبه يقطع بوجود شخص حدث ويشك في حدوث شخص حدث آخر، فاستصحابه بعد الوضوء يكون من استصحاب القسم الثالث الذي قلنا بعدم جريانه فيه (فيكتفي) حينئذ بصرف الوضوء في فعل كل ما اشترط في صحته أو جوازه بالطهارة، ولا اثر للعلم الاجمالي حين خروج البلل المشتبه، إذ لا يعلم بتوجيه خطاب جديد من قبل البلل الحادث بعد تردده بين ماله الاثر وما ليس له الاثر، واحتمال كونه منياً شبهة بدوية مدفوعة بالأصل، حيث تجري اصالة عدم حدوث سبب الجنابة، ولا يعارضها اصالة عدم صدور البول، لانه لا اثر له بعد كونه محدثا بالحدث الاصغر (وكذلك) الامر فيما لو احتملنا عدم المضادة بين الحدثين، فانه وان علم حين خروج البلل بالحدث المردد بين الوجودين أو وجود واحد مردد بين الاصغر والاكبر بلا علم تفصيلي بما يوجب انحلاله (ولكن) بعد احتمال اجتماعهما وجودا وبقاء الاصغر بحده الخاص لا يجري الاستصحاب الكلى، لعدم احراز كون المشكوك الباقي بعد الوضوء عين المتيقن السابق، لاحتمال كون المعلوم السابق غيره، فيكتفي بموجب الحدث الاصغر وهو الوضوء في فعل كل ما اشترط فيه الطهارة، باستصحاب بقاء الاصغر بحده الخاص إلى حين خروج البلل المشتبه بضميمة اصالة عدم صدور الحدث الاكبر (وان قلنا) بالمضادة بين الحدثين، فتارة تكون المضادة بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيهما بحيث يكون الاصغر عند طرو الاكبر محفوظا بذات في ضمنه لا بحده، نظير السواد الضعيف المندك في ضمن الشديد منه (واخرى) تكون المضادة حتى بالقياس إلى ذاتيهما، نظير ارتفاع لون بطرو لون آخر مضاد له (فعلى الاول) لا قصور ظاهرا في استصحاب الكلى بعد الاتيان بالوضوء، إذ حين طرو البلل يعلم اجمالا بوجود الحدث المردد بين الحدين، وبعد الوضوء يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه، بل ويجري فيه الاستصحاب الشخصي ايضا، بناء على عدم ارتفاع الاصغر المقرون مع الاكبر الا بالغسل، واختصاص رافعية الوضوء له بحال انفراده عن الحدث الاكبر، إذ حينئذ مع الشك في وجود الاكبر لأجل البلل المردد يشك في ارتفاعه بالوضوء فيستصحب بقائه (نعم) لو قلنا برافعية الوضوء للأصغر مطلقا ولو في ظرف وجود الاكبر، مؤيدا ذلك بما ورد من مشروعية الوضوء للحائض في اوقات الصلوات والنوم الجنب لا يجري استصحب الشخص للقطع بارتفاعه بالوضوء على كل حال، فينحصر مجرى الاستصحاب حينئذ في الكلى والقدر المشترك بين الاصغر والاكبر، ولازمه هو الجمع بين الطهارتين وعدم الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع مانعيته للصلاة (اللهم)الا ان يمنع عن هذا الاصل بكونه من استصحاب القسم الثالث الذي كان الشك في بقاء الكلى لأجل الشك في مقارنة فرد آخر مع الفرد المعلوم سابقا، لمكان العلم التفصيلي حين طرو البلل بثبوت الحدث الاصغر ولولا بحده الخاص، والشك في حدوث الاكبر، فأصالة عدم حدوثه محكمة ومقتضاها عدم الحاجة إلى الغسل وجواز الاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة (واما على الثاني) من فرض تضاد الحدثين ذاتا وحدا، فيجري فيه استصحاب الكلى في الحدث المعلوم المردد وجوده حال خروج البلل بين الاصغر والاكبر لكونه من استصحاب القسم الثاني من اقسام الكلى (حيث انه) بإتيان الوضوء يشك في ارتفاع الحدث المعلوم وجوده اجمالا والاصل يقتضى بقائه، ولازمه وجوب الغسل وعدم جواز الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع اثر المانعية (واصالة) عدم حدوث الاكبر غير مجدية، لعدم كونها رافعة للشك في بقاء الكلى والقدر المشترك، ولا لرفع اثره من مانعيته للصلاة الا على القول بالأصول المثبتة، كما ان اصالة بقاء الاصغر بحده الخاص حال خروج البلل المردد غير مجدية ايضا لرفع الشك الوجداني عن بقاء الجامع، ولا لرفع اثره، بل ولا للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الدخول في الصلاة (لوضوح) ان رافعية الوضوء للحدث في هذا الحال انما هو من لوازم انحصار طبيعة الحدث بالأصغر وجدانا، والا فشأنه ليس الا رفع الحدث الاصغر بخصوصه، واثبات هذه الجهة من الانحصار خارج عن عهدة الاصل المزبور، الا على فرض القول بالمثبت (وحينئذ) فيجري استصحاب كلى الحدث المعلوم بالإجمال حال خروج البلل المشتبه، ولازمه بحكم العقل هو الجمع بين الطهارتين تحصيلا لليقين بارتفاع الحدث، هذا (ولكن) الظاهر هو عدم التزامهم بذلك، حيث ان بنائهم على الاكتفاء بالوضوء محضا لمن كان محدثا بالأصغر واحتمل طرو الجنابة عليه لأجل البلل المردد بين البول والمني، نظرا منهم إلى قاعدة الاستصحاب (فلا بد) حينئذ اما من الكشف عن بنائهم على عدم التضاد بين الحدثين رأسا، أو يكون التضاد بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيها، كما لعله هو الظاهر المستفاد من الادلة ايضا من مثل قوله (عليه السلام) الوضوء نور وان الوضوء بعد الوضوء نور على نور، وقوله (عليه السلام) اي وضوء انقى من الغسل، حيث ان المستفاد منها هو ان الوضوء والغسل ولو باعتبار الاثر الحاصل منهما وهو النورية والنظافة المعنوية من نسخ الحقائق التشكيكية التي لها مراتب متفاوتة شدة وضعفا، فيستفاد بقرينة المقابلة ان الحدث الذي هو من القذارة المعنوية والكسالة الروحية ايضا من الحقائق التشكيكية المختلفة حدا ومرتبة، كما يومي إليه قوله (عليه السلام) في المرئة التي ترى الدم وهى جنب قد اتاها ما هو اعظم من ذلك (واما) من دعوى ان موضوع وجوب الوضوء على ما يستفاد من الادلة عبارة عن المركب من امر وجودي وهو النوم مثلا، وامر عدمي وهو عدم الجنابة، فيندرج المثل في الموضوعات المركبة التي يحرز بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل، فان النائم الذي احتمل جنابته من جهة البلل المردد بين البول والمني، قد احرز جزئي الموضوع لوجوب الوضوء، احدهما وهو النوم بالوجدان، وثانيهما عدم الجنابة بالأصل فيحب عليه الوضوء ويكتفى به في صحة صلوته، كان هناك استصحاب حدث أم لا (ولكن) دعوى الاخير مبنى على ان لا يكون الطهارة شرطا للصلاة ولا الحدث مانعا، بل كان الشرط هو نفس الوضوء عند تحقق موجبه وهو النوم ونحوه، ونفس الغسل عند تحقق الجنابة (والا) فعلى فرض شرطية الطهارة للصلاة كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور، أو مانعية الحدث عن صحة الصلاة، فلا يجدي هذا التقريب للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة، نظرا إلى الشك في مؤثرية الوضوء في هذا الحال في الطهارة ورافعيته للحدث المعلوم وجوده بإجمال ، فتأمل.
(تذييل):
الذي يظهر من كلمات الاصحاب قدس اسرارهم هو التسالم على جريان اصالة عدم التذكية عند الشك في تذكية الحيوان واثباتهم بها حرمة لحمه ونجاسته (وقد خالف) في ذلك جماعة منهم الفاضل التوني (قدس سره) ، حيث اورد على المشهور في حكمهم بنجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية، بان عدم المذبوحية لازم لأمرين الحيوة، والموت حتف الانف (والموجب) للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني وهو الموت حتف الانف، فعدم المذبوحية لازم اعم لموجب النجاسة (فعدم) المذبوحية اللازم للحيوة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الانف والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الاول، لا الثاني ..الخ (وقد استدل) عليه ايضا بوجهين آخرين :
(الاول) ان الموضوع لكل من حرمة لحم الحيوان ونجاسته وحليته وطهارته امر وجودي، فموضوع الحرمة والنجاسة هي الميتة التي هي عبارة عن الحيوان الذي مات حتف انفه، كما ان موضوع الحلية والطهارة عبارة عن المذكى، فهما امران وجوديان ولابد من احرازهما، واصالة عدم التذكية بعد ما لم يثبت عنوان الميتة، بلحاظ عدم اقتضاء نفي احد الضدين بالأصل لأثبات الضد الاخر الا على المثبت، فلا جرم يجري استصحاب العدم من الطرفين، وبعد تساقط الاصلين بالمعارضة يرجع إلى اصالة الحل والطهارة في الحكم المشكوك .
(الثاني) انه على تقدير ان يكون الموضوع للحرمة والنجاسة هو نفس عدم التذكية لا عنوان الميتة التي هي امر وجودي (فلا شبهة) في انه ليس الموضوع للحرمة والنجاسة مطلق عدم التذكية وعدم المذبوحية، بل هو العدم المقيد في حال خروج روح الحيوان، فلعنوان الحالية ايضا دخل في موضوع الحكم (وواضح) انه ليس لهذا العنوان المقيد حالة سابقة حتى يستصحب (لان) خروج الروح اما ان يكون عن تذكية، واما لا عن تذكية، فلم يتحقق زمان كان فيه خروج روح الحيوان ولم يكن عن تذكية حتى يجري فيه الاصل (واما) عدم التذكية في حال حيوة الحيوان بمفاد ليس التامة فهو وان كان على يقين منه سابقا، ولكن الاصل فيه لا يثبت العدم الخاص الا على القول بالأصول المثبتة فينتهي الامر حينئذ إلى اصالة الحل والطهارة، هذا (ولكن) لا يخفى ما في هذين الوجهين.
(اما الوجه الاول) ففيه اولا منع كون الميتة هي خصوص ما مات حتف الانف، بل هي في عرف الشارع عبارة عن مطلق ما لم يقع عليه التذكية بشرائطها المقررة من الذبح بالحديد وكونه مع التسمية ومستقبل القبلة مع إسلام الذابح، فمتى اختل احد هذه الامور كان الحيوان ميتة وان لم يزهق روحه حتف انفه (وعلى فرض) ان تكون الميتة خصوص الموت حتف الانف، فلا ريب في عدم اختصاص موضوع الحرمة والنجاسة بالعنوان المزبور، فان الحكم بالحرمة والنجاسة كما رتب في الادلة على عنوان الميتة، كذلك رتب على عدم المذكى في قوله سبحانه: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] وقوله تعالى: { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]
فيكفي اصالة عدم التذكية في المشكوك لأثبات الحرمة بل النجاسة، وان لم يثبت به عنوان الميتة (ومع) الاغماض عن ذلك ايضا لا وجه للرجوع إلى اصل الحل والطهارة فيما شك في تذكيته عند تعارض الاصلين، بل اللازم حينئذ هو الرجوع إلى اصالة الحرمة والطهارة الثابتتين للحيوان في حال حيوته لحكومتهما على قاعدتي الحلية والطهارة والتفكيك بين الطهارة والحلية في الظاهر غير ضائر، لانه غير عزيز في الاحكام الظاهرية، فيمكن التعبد بطهارة ما شك في تذكيته وحرمة اكله، وان لم يمكن ذلك بحسب الواقع (وهذا) ايضا بناء على تلازم الحكمين في غير المذكى في نفس الامر والواقع، والا فعلى احتمال اختصاص موضوع النجاسة بعنوان الميتة والموت حتف الانف فالأمر اظهر.
(واما الوجه الثاني) ففيه ايضا منع دخل الاضافة الحالية في المقام في موضوع الحرمة بل الموضوع لها عبارة عن الجزئين المجتمعين في زمان واحد اعني زهوق روح الحيوان وعدم تذكيته والتعبير بعنوان الحالية انما هو لمجرد الظرفية واجتماعهما في الزمان، لا من جهة دخل تلك الاضافة في موضوع الحكم، فيمكن حينئذ اثبات موضوع الحرمة والنجاسة باستصحاب عدم تذكية الحيوان إلى زمان خروج روحه، لكونه كسائر الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل (وكون) عدم تذكية الحيوان في حال حيوته مما لا اثر له شرعا غير ضائر بعد كونه في ظرف خروج الروح ذا اثر شرعي (وعلى فرض) ان يكون لإضافة الحالية دخل في ترتب الحكم، نقول: ان المقصود من عنوان الحال في نحو هذه المقامات انما هو مجرد اضافة الشيء المشروط إلى شرطه وقيده الاعم من الواقع والظاهر، نظير الصلاة في حال الطهارة وغيرها من المشروطات والمقيدات، فيمكن اثباتها باستصحاب عدم التذكية إلى حين زهوق الروح، فانه كما ان بوجود القيد واقع يعتبر العقل الاضافة بين الشيئين، كذلك يعتبرها بأحراز وجوده ظاهرا وتعبدا، ولا يرتبط ذلك بباب المثبت (ولذا) لم يستشكل احد في الحكم بصحة الصلاة عند الشك في الطهارة باستصحابها إلى حين الدخول في الصلاة بمثبتية الاصل المزبور، ولا يكون ذلك الا من جهة كون مثل هذه التقيدات من لوازم الاعم من وجدان القيد واقعا أو تعبد وتنزيلا (وان)شئت قلت ان اعتبار مثل هذه الاضافات تابع تحقق طرفيها فمتى تحقق طرفاها بالوجدان أو التعبد يعتبر العقل تلك الاضافة الخاصة بينهما ولا يكون ذلك مرتبطا بباب المثبت (نعم) انما يكون كذلك فيما كان الموضوع هو الذات المتصف بالوصف العنواني بان كان القيد مأخوذا نعتا لموضوع الحكم لا مجرد كونه طرف اضافته (ولكن) اني بإثباته في نحو المقام فتأمل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|