أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-7-2016
1438
التاريخ: 2023-03-23
1109
التاريخ: 14/9/2022
1316
التاريخ: 2024-05-22
767
|
التوبة عن بعض الذنوب دون بعض ممكن و يصح ، بشرط الا تكون الذنوب التي يتوب عنها مخالفة بالنوع للذنوب التي لا يتوب عنها ، كأن يتوب عن الكبائر دون الصغائر، او عن القتل و الظلم و مظالم العباد دون بعض حقوق اللّه ، أو عن شرب الخمر دون الزنا او بالعكس ، او عن شرب الخمر دون أكل أموال الناس بالباطل خيانة و تلبيسا او غصبا او قهرا ، او عن بعض الصغائر دون بعض الكبائر.
كالذي يتوب عن الغيبة مع اصراره على شرب الخمر، و الدليل على إمكان ذلك و صحته : ان العبد إذا علم ان الكبائر أعظم اثما عند اللّه و اجلب لسخط اللّه ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها ، فلا يبعد ان يتوب عن الأعظم دون الأصغر، و كذا اذا تصور ان بعض الكبائر أشد واغلظ عند اللّه من بعض ، فلا يبعد ان يتوب عن الأغلظ دون الأخف ، و قد تكون ضراوة أحد بنوع معصية شديدة ، فلا يقدر على الصبر عنها ، و تكون ضراوته بنوع آخر منها أقل فيمكنه الترك بسهولة ، فيتوب عنه دون الأول ، و ان كان الأول اغلظ و أشد اثما ، كالذي شهوته بالخمر أشد من شهوته بالغيبة.
فيترك الغيبة و يتوب عنها دون الخمر، فالتوبة عن بعض المعاصي دون بعض مع اختلافهما نوعا بأي نحو كان ممكن و صحيح ، و معها يندفع عنه اثم ما تاب عنه ، و يكتب عليه اثم ما لم يتب عنه ، بل ربما كان أكثر ما وقع من التوبة من هذا القبيل ، إذ كثر التائبون في الاعصار الخالية و القرون الماضية ، و لم يكن أحد منهم معصوما ، فيكون كل منهم جازما بأنه يصدر عنه معصية البتة.
ويدل على الصحة قوله (عليه السّلام) : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» , حيث لم يقل : التائب من الذنوب , نعم التوبة عن بعض الذنوب دون بعض مع تماثلهما غير صحيح و غير معقول ، لاستوائهما في حق الشهوة و حق التعرض لسخط اللّه ، فلا معنى للتوبة عن أخذ الخبز الحرام ، أو عن أخذ الدرهم الحرام دون الدينار الحرام أو عن ترك صلاة الظهر دون العصر إذ لو كان ذلك صحيحا لصح أن يتوب عن أخذ هذا الخبز دون ذلك الخبز، او عن أخذ هذا الدرهم دون ذلك الدرهم , و هكذا.
والحاصل : ان التوبة عن بعض الذنوب دون بعض مع تفاوتهما في العقاب و اقتضاء الشهوة صحيح ، و مع تماثلهما فيهما غير معقول.
ومن العلماء من قال : إن التوبة عن البعض دون البعض لا تصح مطلقا ، و استدل على ذلك بأن التوبة عبارة عن الندم ، و إنما يندم على السرقة لكونها معصية لا لكونها سرقة ، و لا يعقل أن يندم عليها دون الزنا ان كان توجعه لأجل المعصية ، اذ العلة شاملة لهما ، لان من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين ، لان التوجع هو بفوات المحبوب سواء كان بالسيف او بالسكين ، و كذلك توجع التائب انما هو لفوات المحبوب بالمعصية ، سواء عصى بالسرقة أو بالزنا .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|