المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05

السلطة التقديرية ازاء حق الاطلاع
10-4-2016
فقد الجنسية المصرية بإسقاطها عمن يحملها
25-3-2017
السهم الشيطاني المسموم
24-7-2019
تحليل القوائم المالية بالنسب المالية Financial Ratio Analysis
18-5-2022
استخراج كلوريد الصوديوم
12-6-2018
قراءة القرآن في المصحف
2023-12-09


عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون المساهمين في الشركات المساهمة  
  
2477   05:26 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص9-12.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

 

يتشكل مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة من عدد من الأعضاء الأصليين لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة في القانون العراقي. إن القانون العراقي حدد عدد الأعضاء بحدين أعلى وأدنى شأنه في ذلك شأن القانون الأردني والفرنسي حيث حدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الهيئة العامة بحد أدنى لا يقل عن ثلاثة وحد أعلى لا يزيد على سبعة(1). لكي يتناسب مع حجم الشركة ووفقاً لما يحدده عقد الشركة(2). أما قانون الشركات الأردني فقد حدد الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة بعدد لا يزيد على ثلاثة عشر وحد أدنى لا يقل عن ثلاثة ووفقاً لما يحدده نظام الشركة(3). أما القانون الفرنسي فقد نص(4). على انه ((أصبح إلزاماً أن تشكل الشركة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وإثنى عشر على الأكثر ويرتفع هذا العدد إلى 15 إذا قبلت أسهم الشركة في السعر الرسمي لسوق البورصة ويمكن أن يزداد هذا العدد في حالة قبول أسهم الشركة في السعر الرسمي لسوق البورصة الى 27 و30 في حالة الاندماج)). فالشركة المساهمة الخاصة تدار عن طريق مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل واختلف في الحد الأعلى فلم يتحدد بحد معين فيمكن أن يصل إلى ثلاثين في حالة الاندماج(5). وطبقاً لنظام الشركة. والذي أشار إليه الفقه(6). أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن يتحدد بشكل اختياري بموجب النظام الداخلي وذلك بتثبيت العدد 3 أو 6 أو 7 أو 10 أو على عدد متغير بين حدين مثلاً من (3-9) أو (4-10) أو (3-24). ومن الجدير بالذكر أن القانون الأردني قد اشار إلى طريقة الانتخاب لأعضاء مجلس الإدارة بموجب الاقتراع السري ولكن لم يشر إلى معالجة السلبيات التي ترافق عملية الاقتراع والجهة القضائية التي تتولى الحكم في هذه القضية شأنه في ذلك شأن القانون العراقي. ففي قرار لمحكمة التمييز الأردنية ((إن قرارات الهيئة العامة بانتخاب مجلس الإدارة الذي أصدرته محكمة البداية أن المحكمة لم تبت بالنزاع ببطلان الانتخابات ولم ترفع يدها عن الدعوى بحكم نهائي مما لحق المدعين من ضرر نتيجة لهذه الانتخابات لكونها لا تدخل في الدعاوى المدنية))(7). ولما لهذا الموضوع من أهمية والذي يمكن أن يؤدي إهماله إلى وصول عناصر تفتقد إلى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس الإدارة فيحد من فاعلية اتخاذ القرارات الصائبة فادعوا إلى تنظيم الطعن في الانتخابات وعقد الاختصاص للقضاء المستعجل وأخذ الضمانة الكافية من الطاعن في الانتخاب. إن تحديد الحدود العليا والدنيا لعدد أعضاء مجلس الإدارة(8) كما أراده المشرع لحكمه لما له من مردودات إيجابية لكي يحول دون استئثار العدد القليل من الأعضاء بإدارة الشركة والتحكم بمصيرها وأن القدر المعقول والكافي لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة لكي يحول دون زيادة العدد الذي يؤدي إلى ضعف الشعور بالمسؤولية وعدم الانسجام(9). ولكي لا تتبعثر أمور الإدارة بين أشخاص عديدين ومن ثم تتعرقل أعمال الشركة(10). كما أن كثرة عدد أعضاء مجلس الإدارة يتسبب في زيادة نفقات الشركة(11). أما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول الذين يمثلون المساهمين(12). في القانونين العراقي والأردني فيتم بناء على دعوة الهيئة العامة من قبل المؤسسين(13). حيث تجتمع الهيئة العامة التأسيسية وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة الأول(14). وبالعدد الذي يحدده عقد الشركة. أما موقف القانون الفرنسي(15). فقد اختلف عن القانونين العراقي والأردني وذلك بأن تتم تسمية الأعضاء عن طريق الهيئة التأسيسية على وفق النظام الأساسي للشركة وحدد مدة التسمية بثلاث سنوات اختلافاً بيناً عن المدة المعتمدة بعد هذه التسمية والتي حددها بست سنوات(16).

_______________________________

1- م/ 104 من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997.

2- لقد أوجب القانون العراقي على أن يعد المؤسسون عقداً للشركة موقعاً منهم أو ممن يمثلهم قانوناً وأوجب فيه على تحديد عدد الأعضاء المنتخبين من مجلس إدارة الشركة المساهمة م/ 13 ف7، علماً أن قانون الشركات العراقي لم يفرض اعداد نظام للشركة.

3- م/ 132 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997.

4- م/ 89 من قانون الشركات الفرنسي 1966 المعدل سنة 1988.

5- للمزيد من التفاصيل أنظر: مهند ابراهيم الجبوري، دمج الشركات في القانون العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، سنة 1996، ص137-138، وطالب حسن موسى، الموجز في الشركات التجارية، ط2، المعارف، بغداد، سنة 1975، ص198، وكذلك د. أكرم ياملكي الوجيز في شرح القانون التجاري، ج2، العراق، سنة 1972، ص223، ورزق الله  انطاكي ود. نهاد السباعي موسوعة الحقوق التجارية الشركات التجارية، مطبعة الجامعة السورية، 1952، ص214.

6- M. Bathelemy Mercad et M. Philpps Janin, Societes Commerciales , 1995, p. 469.

7- تمييز حقوق 69/ 93 صفحة 224 سنة 1994، رمزي أحمد ماضي، المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، ط1، سنة 1996، ص20.

8- لم يحدد القانون المصري الحدود العليا لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولكن اقتصر على تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن ثلاثة. م/ 77 من قانون 159 لسنة 1981.

9- د. باسم محمد صالح، وعدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، للشركات التجارية، بيت الحكمة، بغداد، 1989.

0- طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص225.

1- د. حسين يوسف غنايم، قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع 14،  نيسان 1992، ص429.

2- المساهم هو كل من يملك سهماً أو أكثر من أسهم الشركة سواء حصل عليه عن طريق الاكتتاب فيها عند بدء تكوين الشركة أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة من طرائق اكتساب الملكية د. علي الزيني أصول القانون التجاري، دار النهضة، مصر، 1945، ص268.

3- م/ 102 ف ثانياً من قانون الشركات العراقي.

4- م/ 19 من ثالثاً من قانون الشركات العراقي ويقابلها م/ 92 من قانون الشركات الأردني |.

5- م/ 90 ف1 قانون الشركات الفرنسي تعديل سنة 1997.

6-علماً أن القانونين العراقي والأردني لم يختلفا في مدة التأسيس عن مدة العضوية الاعتيادية. ونجد أن القانون المصري اعتمد على ذات الطريقة التي سار عليها القانون الفرنسي أنظر م/77 من القانون المصري.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .