أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-07
688
التاريخ: 2024-06-08
569
التاريخ: 27-2-2017
9742
التاريخ: 2024-06-09
611
|
ورد في الاسباب الموجبة لقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 (وفي صدد طرق الاثبات تخير القانون الاتجاه الوسط ما بين انظمة الاثبات المقيد والاثبات المطلق فعمد الى تحديد طرق الاثبات ولكنه جعل للقاضي دورا ايجابيا في تقدير الأدلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العدل والى الحسم السريع وأقام كل ذلك على ما ينبغي ان يتوافر للقاضي من ثقة يوليها له المشرع). وحصل تطور كبير في النظرة الى دور القاضي في العملية القضائية في نطاق الدعوى المدنية، نأى به عن دوره السلبي الذي كان يصوره به الفقه القانوني التقليدي، لذا كان من المنطق القانوني السليم ان يسعى المشرع الى ان يتيح للقاضي ممارسة دور فاعل وايجابي في نطاق اثبات الحقوق تقديرا منه لعظم الدور الذي يقوم به القاضي في اثبات هذه الحقوق، اذ ليس من الصحيح افتراض قلة الفهم بالقاضي (1)، ومن دراسة نصوص قانون الاثبات يتبين لنا، ان الدور الايجابي للقاضي يبرز في توسيع سلطته في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة، والزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته (2) والزامه باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه (المواد 1، 2، 3) ويبرز هذا الدور كذلك، عندما يقرر القاضي، من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات يراه لازما لكشف الحقيقة (المادة 17 / أولاً). وله تقدير ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان يدلل على صحة وجود العيب في قراره بشكل واضح (م 35 / ثانياً). وللقاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر او السند الموجد في حيازته او تحت تصرفه والذي يتعلق بموضوع الدعوى، متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن الفصل فيها (م 53 / أولا) وللقاضي، من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يستوجب من يرى موجبا لاستجوابه من أطراف الدعوى (م 71) واذا رأى ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات، رفض طلب الاستجواب، وله ان يعدل عن الاستجواب بعد ان أمر به او وافق عليه، اذا اتضح له ان لا جدوى منه ولا مبرر له (م 73)، وللقاضي، من تلقاء نفسه ان يستدعي للشهادة، من يرى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة، متى رأى في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة، وله تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، وله ان يرجح شهادة على أخرى وفقا لما يستخلصه من ظروف الدعوى، على ان يبين اسباب ذلك في محضر الجلسة (م 81، 82). وله ان يأخذ بشهادة شخص واحد من يمين المدعي اذا اقتنع بصحتها، كما ان له ان يرد شهادة شاهد او أكثر اذا لم يقتنع بصحة الشهادة (م 84). ويجوز للقاضي ان يسمع الشهادة التي يقدمها الخصم الذي لم يتمكن من تهيئة الدليل الكتابي، حتى ولو كانت قيمة التصرف القانوني تزيد على الالف دينارا اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة م 78). وللقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية (م 104) ويبرز الدور الايجابي للقاضي عند توجيه اليمين المتممة للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني المحكمة بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به (م 120) وتحلف المحكمة، من تلقاء نفسها من أدعى حقا في التركة واثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى ولا ابرأه ولا احالة المتوفى على غيره ولا استوفى دينه من الغير، وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق دين او رهن لديه (م 124)، وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب لذلك احد قضاتها لمعاينته او احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رأت في هذه مصلحة لتحقيق العدالة (م 125). واذا رأت المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها، فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة، على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور (م 139 / ثالثا) وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير واف، او رأت ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة الفصل في الدعوى، ولها ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطأ او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير آخر (م 145 / أولا – ثانيا). ومع ذلك وبالرغم من هذا الدور الايجابي للقاضي، فان المشرع قد قيد من حرية القاضي في الاثبات، فالمادة (8) منعت القاضي من ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، كما لم تجوز (المادة 77) الشهادة في اثبات التصرف القانوني، اذا كانت قيمته تزيد على خمسة الاف دينارا او منعت المادة (79) من قبول الشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وبذلك يتضح كيف ان المشرع العراقي اخذ بمذهب الاثبات المختلط، فسمح للقاضي بأن يقرب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، محققا قدر الامكان النزعة الى العدالة دون افراط بمبدأ استقرار المعاملات (3). والحكم ذاته في القانون الاردني (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الدكتور آدم وهيب النداوي. مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، بغداد، دار الرسالة للطباعة 1979 ص64 – 65. وشرح قانون الاثبات ص57 – 58.
2-في قضية نقضت محكمة استئناف منطقة كركوك (بصفتها التمييزية) قرار محكمة بداءة الشرقاط لعدة اسباب منها، عدم استكمال تحقيقاتها في الدعوى وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة، خاصة وان المادة 2 من قانون الاثبات ألزمت القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته. القرار المرقم 51 / ج / 1990 في 24 / 1/ 1990 (غير منشورة).
3-العبودي. احكام قانون الاثبات ص28.
4-الاستاذ الدكتور صلاح الدين الناهي. الوجيز في مبادئ الاثبات والبينات بيروت 1982 ص9.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|