المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في اليابان
2024-11-06
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06

معنى كلمة ثبط‌
15-11-2015
تصنف البحوث - تصنف البحوث على أساس النوع والغرض- البحوث التطبيقية
25-8-2022
الطرق المعبدة
18-9-2021
اللبائن التي تصيب النبات (افات النبات اللبونة)
22-11-2016
January Summer
3-10-2016
ديوان الرقابة المالية
1-4-2016


خصائص دعوى ألألغاء  
  
4804   02:47 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : مثنى احمد جاسم الشافعي
الكتاب أو المصدر : شروط المصلحة في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص15-18.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2017 8383
التاريخ: 15-6-2016 5255
التاريخ: 2024-04-14 614
التاريخ: 15-6-2016 7068

توصف دعوى ألألغاء بأنها دعوى ألقانون ألعام لألغاء ألقرارات ألأدارية ألمعيبة. فهي ألسبيل ألرئيسي لمن يريد ألغاء قرار أداري مالم ينص ألقانون على غير ذلك 0هذا ولم تظهر هذه ألدعوى  بوضعها ألقانوني ألراهن وأنما مرت بمراحل تطور عديدة. وتتميز هذه ألدعوى بخصائص معينة يمكن ردها لما يلي:-

أولاً - أنها من خلق مجلس ألدولة ألفرنسي. فالنظرية ألعامة لدعوى ألألغاء وكل ما يتصل بها من أحكام شكلية أو موضوعية هي من أجتهاد مجلس ألدولة ألفرنسي رغم أن ألمشرع الفرنسي قد أصدر عدة تشريعات لتنظيم طعون ألألغاء منها ألقانون ألصادر في 24 آيار سنة 1872و ألأمر ألصادر في 14 تموز 1945 وألمرسوم الصادر في 30 أيلول سنة1953(1)  أما في مصر فقد تم تقريرها من قبل ألمشرع عن طريق ألنصوص ألتشريعية ألتي نظمت مجلس ألدولة ألمصري وحددت أختصاصاته حيث تقرر له ألحق في الغاء ألقرارات ألأدارية ألمعيبة منذ صدور قانونه ألأول رقم 112 لسنة 1946 وألذي بموجبه كانت دعوى ألألغاء من أختصاص محكمة ألقضاء الأداري حيث كانت جهة ألقضاء ألأداري ألوحيدة لدى ألمجلس قبل أنشاء ألمحاكم ألأدارية ألتي شاركته هذه ألمهمة لاحقاً في نظر دعوى ألألغاء وفقاً لأختصاصها. أما بالنسبة للمحكمة ألأدارية ألعليا فتتولى ألنظر تعقيباً على أحكام محكمة ألقضاء ألأداري .(2)

وفي ألأردن تقررت كدعوى قضائية بالأستناد للنصوص ألتشريعية ألواردة في قانون تشكيل ألمحاكم ألنظامية وقانون محكمة ألعدل ألعليا ألمؤقت وقانون محكمة ألعدل ألعليا ألحالي. وبالتالي فهي دعوى من خلق ألمشرع ألأردني ألذي نظم أحكامها في قوانين محكمة ألعدل ألعليا (3) .               وألأمر ذاته في ألعراق فقد قررتها ألنصوص ألتشريعية. وبعد أنشاء مجلس شورى ألدولة بالقانون رقم 65 لسنة 1979 ألذي حل محل ديوان ألتدوين ألقانوني ألمنشأ بالقانون رقم 49 لسنة 1933 أصبح يمارس دوراً أستشارياً في مجال ألتقنين وتقديم ألرأي مثل سابقه ألا أنه بصدور ألقانون رقم 106 لسنة 1989 قانون ألتعديل ألثاني لقانون مجلس شورى ألدولة رقم
65 لسنة 1979 أصبح في ألعراق قضاء أداري مستقل تمثل بمجلس ألأنضباط ألعام ومحكمة ألقضاء ألأداري ألتي أنبثقت عن مجلس شورى ألدولة. وان ألقانون المذكور أشار لأختصاص محكمة ألقضاء ألأداري في ألمادة 7 / ثانياً – د .،في حين ورد أختصاص مجلس ألأنضباط ألعام في ألمادة ألخامسة عشر / أولاً من قانون أنضباط موظفي ألدولة وألقطاع ألأشتراكي رقم (14) لسنة 1991، وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 0 و هناك إشارات في هذه القوانين لطعون ألألغاء لكل جهة حسب أختصاصها الوارد في قانونها (4)  وهكذا تبلور قضاء أداري في العراق يمارس ولاية ألألغاء وألتعديل وألتعويض بعد أن أفتقدها لزمن طويل. فلم يكن بقضاء ديوان ألتدوين ألقانوني قضاء أداري وأنما هو قضاء ألأدارة لذاتها أو لشؤون أدارتها (5) . فقضاء ألألغاء لم يكن بمعناه ألأداري ألمعروف وكان يقتصر على فحص القرار  ألأداري وألنظر بمدى مطابقته للقانون دون ألغائه فيقرر أما أنه موافق للقانون أو مخالفٌ اليه0 كما أن ألقضاء ألأعتيادي وقبل أنشاء محكمة ألقضاء ألأداري كان يمارس دوره بالرقابة ألقضائية على ألقرارات ألأدارية ولكن عن طريق دعوى"  منع ألمعارضة " ألتي تقام على ألأدارة بغية تجريد ألقرار ألأداري من قوته ألتنفيذية تجاه المدعي  دون ألغائه وهذا ألأمر لايرقى لقضاء ألألغاء حيث أن ألحكم بمنع ألمعارضة يكون ذا  حجية نسبية في حين بدعوى ألألغاء يصدر ألحكم متمتعاً بحجية مطلقة تجاه ألكافة. بعد ما تقدم نلاحظ أن هذه ألدعوى قد تقررت عن طريق ألنصوص ألتشريعية ألتي أنشأت جهات ألقضاء ألأداري في ألبلدان ألتي تعتبر حديثة ألعهد بالقضاء ألمزدوج. ولكن من ألضروري ألأشارة ألى أن ألآراء ألفقهية وألأجتهادات ألقضائية ألأدارية قد مارست دوراً كبيراً في خلقها ونضوجها كدعوى من دعاوى ألقانون ألعام . 

ثانياً - أنها دعوى قضائية , كانت دعوى الألغاء  في بدايتها عبارة عن تظلم أداري رئاسي حتى عام 1872 إذ تغيرت طبيعتها وأصبحت دعوى قضائية بعد أن مارس مجلس ألدولة ألفرنسي وظيفة ألقضاء ألمفوض . (6) ويذهب ألدكتور ألطماوي الى  ألقول "ولكن ألنشأة الأولى لدعوى ألألغاء ما تزال تترك آثارها في طيات أحكامها, بحيث لايمكن أن تفهم تلك ألأحكام إلا بالنظر ألى تلك ألنشأة ألأولى . ولسنا بحاجة لأن نذكر بأن دعوى ألألغاء في مصر قد ولدت قضائية"(7)  وفي ألأردن أستقر قضاء محكمة ألعدل ألعليا على تأكيد طبيعتها ألقضائية.(8) أما في ألعراق فالأمر لا يختلف عما في مصر وألأردن  من تأكيد ألطبيعة ألقضائية لدعوى ألألغاء فهي دعوى ترفع أمام مجلس ألأنضباط ألعام أو محكمة ألقضاء ألأداري وهما هيئتان قضائيتان متخصصتان 0وجاء قانون مجلس شورى ألدولة ليؤكد ألسمة ألقضائية لدعوى الألغاء من خلال تحديده للأمور ألتي تنظرها محكمة ألقضاء ألأداري, ولمدد ألطعن بالألغاء.

ثالثاً - أنها دعوى لفحص ألمشروعية , فأن كان ألقرار ألأداري المطعون فيه  موافقاً للقانون قضي برد ألدعوى , وبخلافه فأن ألمحكمة تقضي بالغائه لعدم ألمشروعية. أن ألقاضي ألأداري وبعد أن ترفع أليه دعوى ألألغاء يتأكد أولاً فيما أذا كان مختصاً بنظرها من عدمه .(9) وبعد ذلك ينظر بشروط قبول ألدعوى أن كانت متحققة فيها فأن كانت كذلك أستمر بنظر ألدعوى لربطها بحكم قضائي لحسم ألمنازعة ألمطروحة أمامه.

رابعاً- دعوى ألألغاء تنتمي للقضاء ألعيني:- أن لهذه ألطبيعة أثرها في شروط قبول ألدعوى ولاسيما  في شرط ألمصلحة لرافع ألدعوى. وكذلك على حجية الأحكام ألصادرة, فالحكم ألصادر بهذه ألدعوى يكون ذا حجية مطلقة يسري على ألكافة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به حتى وإن لم يكن طرفاً في ألدعوى. أما دعوى ألتعويض فالحكم الصادر فيها يكون ذا حجية نسبية قاصرة   على أطراف  ألدعوى.(10)

خامساً- أحاط ألمشرع ألفرنسي دعوى ألألغاء برعاية خاصة, حتى  جعل منها أداة شعبية لمراقبة أعمال ألأدارة ومدى موافقتها للقانون. فلم يشترط  أن تقدم من محامٍ ولم يتطلب فيها دفع ألرسم مقدماً . أما ألمشرع ألمصري فلم يأخذ بذلك, بأستثناء دعاوى ألألغاء وألتعويض ألداخلة ضمن أختصاص ألمحكمة ألتأديبية . (11)  أما في ألعراق فلم يشترط ألمشرع تقديم عريضتها من  محامٍ – بأستثناء ألطعون ألمقدمة للمحكمة ألأتحادية ألعليا هذا من جهة ومن جهة ثانية فبالأمكان تأجيل دفع ألرسم عن هذه ألدعوى لنتيجتها وذلك بموجب أحكام ألمعونة ألقضائية ألتي نص عليها قانون ألمرافعات ألمدنية في ألمادة (294).  (12) وقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 في المواد ( 31، 32 ، 33 ) منه . وقرارها(38) بالاضبارة 29/اداري - تمييز/ 1996 في 22/6/1996 وجاء فيه "ان المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى انها خصومة بسبب عقد كفالة ووقوع خلاف بين المتخاصمين حول تسديد المبلغ محل الالتزام بالدينار العراقي او بالعملة الاجنبية والطعن له مرجع واختصاص ومدار هذا الاختصاص يكون محكمة البداءة ولما كان الموضوع بهذه الصورة فأن الدعوى تخضع لنص المادة (78 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ..." قرار غير منشور.

د. نواف كنعان /المصدر المذكور سابقاً / ص176 .

د. سليمان محمد الطماوي / المصدر المذكور سابقاً / ص318-319. كذلك د.عبد الفتاح حسن / المصدر السابق / ص133 .

لمزيد من التفاصيل يراجع د.ادم وهيب النداوي/ المصدر السابق / ص58-61. 

_____________________

1- د. طعيمة ألجرف / رقابة ألقضاء لأعمال ألأدارة ألعامة / 1970 / ص245

2- د. محسن خليل / ألمصدر ألمذكور سابقاً / ص30

3- د. نواف كنعان / ألمصدر ألمذكور سابقاً – ألقضاء ألأداري / ص173

4- ألمادة 7 / ثانياً- ط من قانون مجلس شورى ألدولة رقم (65) لسنة 1979 . وألمادة ألخامسة عشر من قانون أنضباط موظفي ألدولة رقم (14) لسنة 1991.

5- د. عبد ألرحمن نورجان ألأيوبي – ألمصدر ألمذكور سابقاً – ص296- 299 . يذهب ألدكتور عصام ألبرزنجي للقول "أن مجلس ألأنضباط ألعام كان قائماً منذ مدة طويلة قبل أنشاء ألقضاء ألأداري ويمارس أختصاصات في ألرقابة على أعمال ألأدارة ألمتعلقة بشؤؤن ألوظيفة ألعامة يكاد يكون متشابها مع ما يمارسه حالياً من أختصاصات في هذا ألمجال , حتى قيل بأن ألقضاء ألأداري في ألعراق كان يتمثل سابقاً بمجلس ألأنضباط ألعام " بحثه ألمعنون "مجلس ألأنضباط العام وأسس تطويره في ألمستقبل " / مجلة ألعلوم ألقانونية / ألمجلد  / 12/ ع1 و 2/ 1997/ ص99.

6- جورج فودال / ألمصدر ألسابق / ص177

7- د. سليمان محمد ألطماوي / ألقضاء ألأداري – ألكتاب ألأول – قضاء ألألغاء/ دار ألفكر ألعربي / 1976/ ص317 .

8- د. نواف كنعان / ألمصدر ألسابق / ص175

9- فأن كان غير مختصٍ بها نوعياً وجب عليه أحالتها للمحكمة ألمختصة مع ألأحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية وتبليغ ألطرفين أو ألحاضر منهما بمراجعة ألمحكمة ألمحال إليها في موعد يعينه على أن لا يتجاوز ألخمسة عشر يوماً من تاريخ ألأحالة فأن لم يحضرا أمام ألمحكمة ألمحال إليها فتطبق أحكام ألمادة(54) من قانون ألمرافعات ألمدنية بشأن ترك ألدعوى للمراجعة وأبطال عريضتها في حالة عدم ألمراجعة لمدة عشرة أيام التالية لترك ألدعوى(ألمواد 78,77,54) من قانون ألمرافعات ألمدنية. ومما تجدر ألأشارة أليه أن تحقق عدم ألأختصاص ألوظيفي يؤدي لرد ألدعوى وتحكم به ألمحكمة من تلقاء نفسها كونه من ألنظام العام, وفي أية حالة تكون عليها ألدعوى. وللهيئة ألعامة في مجلس شورى ألدولة تطبيقات لذلك منها على سبيل ألمثال:- قرارها ألمرقم (11) بالأضبارة 10 / أداري – تمييز / 2004 في 26/4/2004 حيث نص "ولدى عطف ألنظر في قرار ألحكم ألمميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة ألقضاء ألأداري غير ذات أختصاص للنظر في ألدعوى موضوعة ألطعن لأنها تتعلق بالخدمة ألوظيفية وتقع ضمن أختصاص مجلس ألأنضباط ألعام ولذلك قرر نقض ألحكم ألمميز وأحالة ألدعوى ألى مجلس ألأنضباط ألعام و أشعار محكمة القضاء ألأداري بذلك أستناداً للمادة (212 / 1) من قانون ألمرافعات ألمدنية . وأن يبقى رسم ألتمييز خاضعاً للنتيجة وصدر ألقرار بالأتفاق". قرار غير منشور . وقرارها بالأضبارة 45 / أداري- تمييز / 2001 في 30/7/2001 وألذي جاء فيه "ولما كان تنفيذ أحكام ألمحاكم يدخل ضمن أختصاص مديريات ألتنفيذ , فأنه يمتنع على محكمة ألقضاء ألأداري ألنظر في ألدعوى ... " قرار غير منشور . وقرارها ألمرقم (46) / أداري- تمييز / 2000 في 11/9/2000 "أن محكمة ألموضوع لم تتحقق عن ألسند ألذي أعتمده ألمدعي عليه (ألمميز) في أصدار قراره ألأداري ألمطعون فيه وفيما اذا كان ألمبلغ ألمستقطع من ألمدعي (ألمميز عليه) قد أستند الى عقد ألنقل ألمبرم بينهما وذلك بعد الاطلاع على ذلك العقد واذا ما تبين لها ذلك فأن النظر في الدعوى يصبح خارج اختصاص القضاء الاداري ...." قرار غير منشور . كما قضت بقرارها(3) في الاضبارة 2/اداري- تمييز/2004 في 19/1/2004 "وحيث انه كان من المقتضى لمحكمة القضاء الاداري رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص لان الاختصاص يقدم على الاسباب الاخرى ويعد كافياً لوحده لرد الدعوى ..." قرار غير منشور . وقرارها(38) بالاضبارة 29/اداري - تمييز/ 1996 في 22/6/1996 وجاء فيه "ان المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى انها خصومة بسبب عقد كفالة ووقوع خلاف بين المتخاصمين حول تسديد المبلغ محل الالتزام بالدينار العراقي او بالعملة الاجنبية والطعن له مرجع واختصاص ومدار هذا الاختصاص يكون محكمة البداءة ولما كان الموضوع بهذه الصورة فأن الدعوى تخضع لنص المادة (78 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ..." قرار غير منشور.

10- د. نواف كنعان /المصدر المذكور سابقاً / ص176 .

11- د. سليمان محمد الطماوي / المصدر المذكور سابقاً / ص318-319. كذلك د.عبد الفتاح حسن / المصدر السابق / ص133 .

12- لمزيد من التفاصيل يراجع د.ادم وهيب النداوي/ المصدر السابق / ص58-61. 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .