أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
15069
التاريخ: 1-8-2017
2491
التاريخ: 7-6-2016
13909
التاريخ: 12-10-2017
3707
|
على الرغم من ان دعوى الالغاء هي دعوى موضوعية أي انها تخاصم قراراً ادارياً الا ان من شروطها ان يكون القرار قد مس مصلحة شخصية ومباشرة وان تباشر الدعوى من صاحب المصلحة بذاته أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية مصدقة من كاتب العدل وان الجهة المختصة (المدعي عليه) تكون هي الادارة مصدرة القرار. والذي اضر بالمدعي مس مصلحة مشروعة له أو يعتقد بان القرار مس مصلحة مشروعة له. ولذا فانه يبقى صاحب الحق في التحكم بمصير الدعوى فعند اقامة الدعوى والسير فيها، وقد لا يرغب بالاستمرار بها، أو انه قد يجري اتفاقاً مع الادارة مصدرة القرار، وقد تحدث اسباباً خاصة به تولد لديه القناعة بان يعدل عن دعواه في الوقت الحاضر، مع بقائه محتفظاً بحقوقه بالرجوع الى الدعوى مرة اخرى، ولكن ترك الدعوى لا يتم بصورة اعتباطية بل لابد من اجراءات يتبعها المدعي في ترك الدعوى(1). وهذه الاجراءات تتمثل بان يقدم المدعي طلباً الى المحكمة يطلب فيه ترك الدعوى والاسباب التي دعته الى طلب ترك الدعوى للمراجعة، ويكون ذلك الطلب موقعاً من قبله أو من قبل وكيله وفي بعض الاحيان يعمل الطاعن (المدعي) على ابدائه شفوياً امام المحكمة ومن ثم يكون تقدير قبول طلبه من عدمه متروك لهيئة المحكمة المختصة بنظر الطلب(2). اذ لا يمكن للمدعي ان يطلب ترك الدعوى اذا ما قدم المدعي عليه طلباته ودفوعه في الدعوى أو ان الدعوى قد اصبحت جاهزة للنطق في الحكم فيها(3). ولكن يجب ان تكون الدفوع التي يقدمها المدعي عليه دفوعاً تتعلق بموضوع الدعوى وذات الحق المدعي به، أي لا تكون دفوعه تتلق بعدم اختصاص المحكمــة بنظر الدعــوى ســواء كان ذلك يتعلق بالاختصاص المكاني أو الولائي وطلب احالة الدعوى الى محكمة اخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى. ولابد من قبول المدعي عليه لطلب المدعي بترك الدعوى ولذلك فان عدم قبول المدعي عليه طلب المدعي بترك الدعوى، سوف يؤدي الى استمرار الدعوى الى حيث النطق بالحكم وحسم الدعوى(4). وبذلك متى ما توفرت الشروط القانونية المقررة فعلى القاضي ان يحكم بالترك وان مهمته لا تعدو ان تكون اثبات هذا الترك و فقا لاحكام القانون دون ان يتعرض لا صل الحق (5). والسؤال هنا اذا ما قبل المدعي عليه بطلب المدعي الخاص بترك الدعوى للمراجعة الا انه بعد هذا القبول عاد وتراجع عن قراره وطلب الاستمرار بالدعوى واصدار قراراً فيها, وان اكان ذلك بطلب تحريري قدم الى هيئة المحكمة او انه اثاره شفهياً. وهنا نلاحظ بانه سوف يبرز الجانب الشكلي في الموضوع اذ ان هيئة المحكمة سوف تعمل على رد الطلب المقدم من قبل المدعي عليه لتخلف الجانب الشكلي وهو سبق قبول طلب المدعي بترك الدعوى، وقد يقدم المدعي طلباً الى هيئة المحكمة وذلك لغرض ترك الدعوى فتأخذ به هيئة المحكمة وتعمل على اصدار قرارها بترك الدعوى الا انه بعد صدور قرار المحكمة يعدل (المدعي) الطاعن عن قراره ويطلب الاستمرار بالدعوى، فان المحكمة تعمل على رد ذلك الطلب شكلاً. وذلك لان قرار المحكمة بترك الدعوى يعد قراراً قضائياً متمتعاً بحجة قاطعة تفيد تنازل المدعي عن دعواه. اما اذا كان قد اقام دعواه امام المحكمة وصدر قرار من هذه المحكمة بترك الدعوى، ثم اقام المدعي دعواه امام محكمة اخرى ودفع المدعي عليه بان المدعي سبق وان ترك الدعوى وصدر قراراً بهذا الشأن فان المحكمة لا تأخذ بدفعه وذلك لان ترك الدعوى هو دفعاً مؤقت وموقف لنظر الدعوى وان كان يمنع الاستمرار فيها الا انه لا يمنع من اقامة الدعوى مجدداً شأنه شأن بقية الدفوع الشكلية والتي تمنع الاستمرار بالدعوى الا انها لاتمنع من اقامة الدعوى مجدداً ولا يستطيع المدعي عليه أو المطعون ضده ان يستند في دفوعه بان الدعوى سبق وان اقيمت وردت وذلك لان الدفوع الشكلية لا تتعلق باصل الحق وموضوعه وانما لسبب خارج عنه(6). ولنا في هذا الموضوع وجهة نظر اذ انه ليس جميع الدعاوي التي وردت من الناحية الشكلية يمكن اقامتها مجدداً اذ ان هناك بعض الدفوع تمنع من اقامة الدعوى مرة اخرى كما هو الحال بالنسبة للدفوع الشكلية الخاصة بمدد الطعن اذان انتهاء هذه المدد يمنع من اقامة الدعوى مجدداً وكذلك الحال بالنسبة للدعاوي التي صدرت فيها احكاما قطعية اذ انها تعتبر حجة لما ورد فيها فاذا ردت الدعوى شكلاً لهذه الحالة فلا يمكن اقامتها مجدداً وغيرها من الحالات التي تمت الاشارة اليها في فصول هذا البحث السابقة أي انه اذا كان في بعض الحالات يمكن اقامة الدعوى مجددا بعد استكمال الشكلية المطلوبة، نجد في حالات اخرى فانه لا يمكن اقامة الدعوى التي وردت من الناحية الشكلية وبخصوص ترك الدعوى فان الطلب المقدم الى هيئة المحكمة يجب ان يكون واضحا ليس فيه لبس أو غموض وبخلافه فانه يعد عيباً شكلياً موجباً لرد الدعوى ومن قرارات المحكمة الادارية في مصر بهذا الشأن قرارها المرقم 3313 سنة 27 ق جلسة 69/6/1984 والذي جاء فيه (ومن حيث ان الحاضر عن مركز البحوث الزراعية قدم امام هيئة مفوضي الدولة اقراراً صادراً عن الطاعن مقرراً فيه تنازله عن القضية المرفوعة ضد المركز بخصوص القرار رقم 17 لسنة 1982 واصبحت لاغية، وقد ورد هذا الاقرار على القرار رقم 79 الصادر في 16/10/ 1983 من مركز البحوث الزراعية. معهد بحوث الاراضي والمياه – بتكليف الطاعن باعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالنظائر المشعة ومن حيث ان الطاعن قرر امام هيئة مفوضي الدولة انه عدل عن قراره بترك الخصومة واستمراره في الدعوى بل وشك في انصراف نيته الى ترك الخصومة، خاصة وان صياغة القرار وردت بخط مدير المعهد ولم تحمل الا توقيعه ومن حيث ان ترك الخصومة الذي نسب الى المدعي والحالة هذه قد شابها اللبس والشك فضلاً عن تقرير المدعي امام هيئة مفوضي الدولة واثناء تحضير الدعوى بعدم تركه الخصومة واستمساكه بها الامر الذي كان يقتضي من المحكمة ان تعمل على رد الطلب وتعتد بالارادة الحقيقية التي ابداها امام المحكمة ولذا يكون الحكم باثبات ترك الخصومة قائم على اساس غير سليم من القانون)(7). وفي العراق فقد نصت المادة 88 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على ( 1. للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيأت للحكم فيها 2. يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة يؤيدها امامها مع تبليغها للاخر أو باقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها، 3.لايقبل من المدعي عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها، 4. يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن، 5. القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز، ونرى ان المشرع العراقي قد اشار في الفقرة (3) بانه لا يقبل من المدعي ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد رفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها واشار في الفقرة (5 ) الى ان القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز، ونرى ان احكام قانون المرافعات لاتنطبق بهذا المجال الا بالقدر الذي لا يتعارض مع الدعوى الادارية ولذا فان اتفاق الطرفين على ترك الدعوى لا يجبر المحكمة على قبوله وذلك لاختلاف الدعوى امام القضاء الاداري عن الدعوة المدنية وذلك لان الاخيرة تتعلق بحق اطراف الدعوى انفسهم ومن ثم فان الاستمرار بتلك الدعوى من عدمه متروك لمشيئتهم اما في الاولى فان الدعوى الادارية عامة ودعوى الالغاء خاصة وانها ذات طبيعة عينية موضوعية يتعدى اثرها اطراف الدعوى لالغاء القرار الاداري من عدمه وينسحب اثره الى كل من شمل بهذا القرار ومن ثم فان المحكمة قد تعمل على رد الطلب المقدم من قبل احدهم وتستمر بنظر الدعوى الى آخر مرحلة من مراحلها.
_________________
1- سمير وسف البهي، قضاء الالغاء، مرجع سابق، ص440.
2- عبد الغني بسيوني، القضاء الاداري، مرجع سابق، ص322.
3- سمير يوسف البهي، مرجع سابق، ص443.
4- د. قيس السيد اسماعيل، قضاء مجلس الدولة واجراءات وصيغ الدعاوي الادارية، مرجع سابق، ص174.
5- حسن بسيوني، دور القضاء في المنازعات الادارية، عالم الكتب، القاهرة، 1981.
6- د. قيس السيد اسماعيل، مجلس الدولة واجراءات وصيغ الدعوى الادارية، مرجع سابق، ص 176.
7- رار المحكمة الادارية العليا3313 لسنة 27 /ق/ جلسة 9/9/1984 أشار اليه سمير يوسف البهي، اجراءات الدعوى الادارية وفقاً لاحكام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص451.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|