أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
8689
التاريخ: 10-5-2016
21432
التاريخ: 9-3-2017
3053
التاريخ: 13-4-2016
2429
|
إن تحديد نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر وحدوده يتوقف على نوع الضرر الحاصل ، هل هو ضررٌ ماليٌّ أم معنويٌّ أم جسديٌّ ، فلا صعوبة في الأمر إذ كان الضرر مالياً إذ يكفي ولمجرد مراعاة عناصر التعويض عنه وهي الخسارة اللاحقة والكسب الفائت أن يتحقق مضمون المبدأ أعلاه ويتحدد نطاقه ، أما إذا كان الضرر جسدياً أو معنوياً فإن دور القاضي في الكشف عن عناصر التعويض ليس بالأمر السهل فتكون مهمته أكثر صعوبة ، وهذه الصعوبة ليست قانونية تقنية فقط بل هي تأتي من كون تلك الأضرار تصيب الجانب الأغلى في حياة الانسان وهو جسده وشعوره(1). فإن تعويض تلك الأضرار يحتاج من القاضي أن يتمتع يقدر من الدقة حتى ولو سعى إلى تفريد التعويض ووفقاً لظروف المضرور وحقيقة الضرر الفعلي الذي أصابه ومدى توفر احتمالات حصول التغير في ذلك الضرر مستقبلاً ، وبذلك يبدو أن نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر يتسم بالمرونة فليس بالضرورة أن يستند القاضي تماماً على ذلك المبدأ أو يجعل منه المعيار الوحيد الذي يسترشد به في تقدير التعويض(2). ولا بد من تطوير نظم تقدير التعويض بما يسمح في معالجة بعض الحالات الواقعية التي تقتضي فيها العدالة مراعاة ظروف المسؤول أو ظروف وقوع الضرر ، إذ لا يشترط في تلك الأحوال تحقيق التعادل بين التعويض والضرر بل يكفي أن يحصل المضرور على تعويض عادل يتحدد وفقاً لظروف كل حالة ، لذا نجد أن طائفة من التشريعات تضمنت تطبيقات لفكرة التعويض العادل ومنها القانون المدني العراقي(3). ورغم كل ما تقدم لا يزال مبدأ التعادل بين التعويض والضرر يشكل القاعدة الأساسية التي تحكم تقدير التعويض خاصة عند ما يكون الضرر المراد جبره متغيراً فالقاضي عندما يتعرض لتعويضه وكانت احتمالات التغير فيه أكيدة فقد يحدد تعويضاً مؤقتاً مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في إعادة النظر في التقدير أو أن يقرر تأجيل الدعوى لحين استقرار الضرر بشكل نهائي ، وكل ذلك حتى يكون حكمه بالتعويض شاملاً لكل عناصر الضرر المراد تعويضه ويعد ذلك من متطلبات تحقيق مبدأ التعويض الكامل للضرر .
________________________
1- د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ المصدر السابق/ ص495.
2- د. ابراهيم الدسوقي أبو الليل/مصدر سابق/ص50-51.
د. محمد حسين عبد العال/ مصدر سابق/ص32.
3- فنجد على سبيل المثال : المادة 44 من قانون الالتزامات السويسري إذ نصت ((إذا لم يحدث الضرر عمداً ولا نتيجة لخطأ جسيم وكان تعويضه يعرض المدين لضائقة مالية ، فإن القاضي يمكنه عدالة انقاص التعويض)) . وكذلك المادة 166 مدني مصري إذ نصت ((من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول ، على إلا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة)) . أما القانون المدني العراقي فقد وردت فيه نصوص عديدة :
فالمادة 191 والخاصة بمسؤولية عديم التمييز أشار الفقرة الثالثة منها ((عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابد للمحكمة أن تراعي في ذلك مركز الخصوم)) .
وكذلك المادة 212/2 إذ نصت ((من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره كان غير مسؤول على أن لا يجاوز في ذلك القدر الضروري وإلا أصبح ملزما ًبتعويض تراعَى فيه مقتضيات العدالة)). وكذلك المادة 213/2 فقد نصت ((من سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً)) . وكذلك ماورد في المواد 214/2 و138 مدني عراقي .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|