دم إجزاء الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار والضرورة. |
398
11:26 مساءاً
التاريخ: 28-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
483
التاريخ: 28-4-2016
638
التاريخ: 28-4-2016
539
التاريخ: 28-4-2016
527
|
[ قال الشيخ : ] (1) الهدي إن كان واجبا ، لم يجزئ الواحد إلاّ عن واحد حالة الاختيار (2). وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك (3).
ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ، للاحتياط ، ولقول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : «تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد » (4).
وللشيخ ; قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين (5) ، لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبي صلى الله عليه وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (6).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران ـ في الحسن ـ قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل الباقر عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين » (7).
ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ، لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.
وقال سوادة القطان للصادق عليه السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم» قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : « نعم وعن سبعين » (8).
وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجبا أو تطوّعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم (9).
وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعا كان أو فرضا ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة (10).
والشيخ ـ اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا (11).
إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ، لقول الصادق عليه السلام: « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » (12).
وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.
________________
(1) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ 2 : 748.
(2) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة 27.
(3) المدوّنة الكبرى 1 : 469 ، المجموع 8 : 398 ، المغني 3 : 594 ، الحاوي الكبير 4 : 374.
(4) التهذيب 5 : 207 ـ 208 ـ 695 ، الإستبصار 2 : 266 ـ 940.
(5) النهاية : 258 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 372 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 235.
(6) صحيح مسلم 2 : 956 ـ 355 ، سنن البيهقي 5 : 234.
(7) الكافي 4 : 496 ـ 497 ـ 4 ، التهذيب 5 : 209 ـ 703 ، الاستبصار 2 : 267 ـ 948.
(8) التهذيب 5 : 209 ـ 702 ، الإستبصار 2 : 267 ـ 947.
(9) الأمّ 2 : 222 ، مختصر المزني : 74 ، الحاوي الكبير 4 : 374 ـ 375 ، فتح العزيز 8 : 65 ـ 66 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379.
(10) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 131 ـ 132 و 144 ، المغني 3 : 594 ـ 595 ، الشرح الكبير 3 : 545 ، الحاوي الكبير 4 : 374 ، فتح العزيز 8 : 66 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 379.
(11) الخلاف 2 : 441 ـ 442 ، المسألة 341.
(12) التهذيب 5 : 208 ـ 697 ، الإستبصار 2 : 266 ـ 942.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|