جواز استنابة الصحيح الذي قضى ما عليه من حجّة الإسلام في حجّ التطوّع. |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]() |
يجوز للصحيح الذي قضى ما عليه من حجّة الإسلام أن يستنيب في حجّ التطوّع وإن تمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالمعضوب.
وقال الشافعي : لا يجوز ـ وهو الرواية الثانية عن أحمد ـ لأنّه غير آيس من الحجّ بنفسه قادر عليه ، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض (2).
وهو خطأ ، للفرق ، فإنّ الفرض لم يؤدّه مباشرة وهنا قد أدّاه ، فافترقا.
ولو لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام ، جاز له أن يستنيب أيضا في حجّ التطوّع ، سواء وجب عليه الحجّ قبل ذلك أو لا ، وسواء تمكّن من أداء الواجب أو لا ، لعدم المنافاة بينهما.
ولو كان قد أدّى حجّة الإسلام وعجز عن الحجّ بنفسه ، صحّ أن يستنيب في التطوّع ، لأنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله ، كالصدقة.
__________________
(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 152 ، المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير 3 : 211 ، المجموع 7 : 116.
(2) المجموع 7 : 116 ، المغني 3 : 185 ، الشرح الكبير 3 : 212.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|