المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

موعد زراعة الشاي
25-12-2019
ترقيم الاغنام
29-1-2016
أوجه القمر
12-5-2016
أبـعاد السلـوك التنظيـمـي لدى الافـراد والمؤسـسات (تعريف وصفـات السلـوك التنظيمـي)
31/10/2022
Strong Lucas Pseudoprime
25-1-2021
مراحل اخراج الصفحات الداخلية
4-8-2020


استحباب استلام الركن اليماني وتقبيله.  
  
778   06:40 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص103-106.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

يستحب أن يستلم [الحاج] الركن اليماني‌ ويقبّله ، فإن لم يتمكّن ، استلمه بيده وقبّل يده ـ وبه قال أحمد (1) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول  الله صلى الله عليه وآله إذا استلم الركن ، قبّله ، ووضع خدّه الأيمن عليه (2).

وقال ابن عمر : إنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم إلاّ الحجر والركن‌ اليماني (3).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [ عن جعفر ] عن أبيه [ عليهما السلام ] قال : « كان رسول  الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الركن إلاّ الركن الأسود واليماني، ويقبّلهما ، ويضع خدّه عليهما » (4).

وقال الشافعي : يستحب أن يستلمه بيده ويقبّل يده ولا يقبّله (5).

وقال أبو حنيفة : لا يستلمه (6).

وقال مالك : يستلمه ولا يقبّل يده ، وإنّما يضعها على فيه (7).

قال ابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم على استلام الركنين ، وإنّما اختلفوا في التقبيل ، فشرّكه قوم بينهما وخصّ قوم الحجر به (8).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب استلام الأركان كلّها ، وآكدها ركن الحجر واليماني ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير (9) ـ لما رواه العامّة أنّه لمّا قدم معاوية مكة وابن عباس بها ، فاستلم‌ ابن عباس الأركان كلّها ، فقال معاوية : ما كان رسول  الله صلى الله عليه وآله يستلم إلاّ الركنين اليمانيّين ، فقال ابن عباس : ليس من البيت شي‌ء مهجور (10).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : « نعم » (11).

ولأنّهما ركنان ، فاستحبّ استلامهما ، كاليمانيّين.

وأنكر الفقهاء الأربعة ذلك (12) ، لقول ابن عمر : أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الركن اليماني والأسود في كلّ طوفة ، ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر (13).

قال ابن عمر : ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلاّ لأنّ البيت لم يتمّ على قواعد إبراهيم عليه السلام (14).

والجواب : رواية الإثبات مقدّمة.

ويحتمل : أنّه كان يقف عند اليمانيّين أكثر.

تنبيه : في الاستلام لغتان : الهمز وعدمه.

فعلى الثاني قال السيّد المرتضى : إنّه افتعال من السّلام ، وهي الحجارة (15).

فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها ، قيل : استلم ، أي مسّ السّلام بيده.

وقيل : إنّه مأخوذ من السّلام (16) ، أي أنّه يحيّي نفسه عن الحجر ، إذ ليس الحجر ممّن يحيّيه ، وهذا كما يقال : اختدم : إذا لم يكن له خادم سوى نفسه.

وحكى ثعلب : الهمز ، وفسّره بأنّه اتّخذه جنّة وسلاحا من اللأمة (17) ، وهي الدرع (18). وهو حسن.

__________________

 

(1) المغني 3 : 399 ، الشرح الكبير 3 : 394 ، حلية العلماء 3 : 330.

(2) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 ، وبتفاوت يسير في المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 456 ، وسنن البيهقي 5 : 76.

(3) صحيح مسلم 2 : 924 ـ 244 ، سنن النسائي 5 : 231 ، سنن البيهقي 5 : 76 ، المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395.

(4) التهذيب 5 : 105 ـ 106 ـ 341 ، الإستبصار 2 : 216 ـ 217 ـ 774.

(5) الام 2 : 170 ، المجموع 8 : 35 و 58 ، فتح العزيز 7 : 319 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 49.

(6) فتح العزيز 7 : 319 ، المجموع 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المغني 3 : 399 ـ 400 ، الشرح الكبير 3 : 394 ـ 395.

(7) المدوّنة الكبرى 1 : 363 ـ 364 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 287 ـ 288 ، فتح العزيز 7 : 320 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المجموع 8 : 58.

(8) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395.

(9) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 ، المجموع 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 330 ـ 331.

(10) مسند أحمد 4 : 94 ـ 95 بتفاوت ، وفي ذيله ما يشعر باختلاف الناس في هذه الرواية ، فمنهم من قال بأنّ المجيب هو معاوية. وانظر : صحيح البخاري 2 : 186 ، وسنن الترمذي 3 : 213 ـ 858 ، وسنن البيهقي 5 : 77 ، ومسند أحمد 1 : 217.

(11) التهذيب 5 : 106 ـ 343 ، الإستبصار 2 : 216 ـ 743.

(12) المدوّنة الكبرى 1 : 363 ، المجموع 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 330 ، بدائع الصنائع 2 : 148 ، المغني 3 : 399 ، الشرح الكبير 3 : 395.

(13) فتح العزيز 7 : 319 ، وبتفاوت في صحيح البخاري 2 : 186 ، وصحيح مسلم 2 : 924 ـ 244 ، ومسند أحمد 2 : 18.

(14) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 ، وبتفاوت في صحيح مسلم 2 : 969 ـ 399 ، وصحيح البخاري 2 : 179 ، وسنن البيهقي 5 : 77.

(15) رسائل الشريف المرتضى 3 : 275.

(16) تهذيب اللغة 12 : 451.

(17) اللأمة : الهول. لسان العرب 12 : 557 « لوم ».

(18) كما في رسائل الشريف المرتضى 3 : 275.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.