أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
367
التاريخ: 26-4-2016
443
التاريخ: 25-4-2016
1108
التاريخ: 27-4-2016
374
|
[قال العلامة] لو قبّل[المحرم] امرأته ، فإن كان بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير شهوة، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجّه على كلّ تقدير ، وسواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ـ ووافقنا على عدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّه إنزال بغير وطء ، فلم يفسد به الحجّ ، كالإنزال عن نظر.
وقال مالك : إن أنزل ، فسد حجّه ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ورواية عن سعيد بن جبير ـ لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فأفسد الحجّ ، كالإنزال عن الجماع (2).
والفرق ظاهر ، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه.
إذا عرفت هذا ، فالشيخ ; أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة مطلقا ، والبدنة فيه مع الشهوة مطلقا (3) ، ولم يعتبر الإنزال ، لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظم عليه السلام : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه » (4).
وقال ابن إدريس : إن قبّل بشهوة وأنزل ، وجبت البدنة ، وإن لم ينزل ، وجبت الشاة (5) ، للأصل.
ولما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام: « إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة ، فعليه جزور ، ويستغفر الله » (6).
وهو الأقرب.
ويجوز للمحرم أن يقبّل امّه حال الإحرام ، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يقبّل امّه ، قال : « لا بأس به ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » (7).
ولو لاعب امرأته وهو محرم فأمنى ، كان عليه بدنة ، لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فوجبت البدنة ، كما لو أنزل عن نظر.
وهل يجب عليها الكفّارة؟ نصّ الشيخ في التهذيب والمبسوط عليه (8) ، لأنّه أنزل بملاعبة منها له ، فوجب عليها بدنة ، كالجماع.
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ فقال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (9).
ولو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك ، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.
أمّا لو كان برؤية ، فإنّه تجب عليه الكفّارة ... ، لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام ـ في الحسن ـ عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : « ليس عليه شيء » (10).
وسأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (11).
قال المفيد : لو قبّل امرأته وهو محرم ، فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل ، فإن هوت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه (12).
__________________
(1) المغني 3 : 334 ، الشرح الكبير 3 : 328 ، حلية العلماء 3 : 315 ، المجموع 7 : 421 ، بدائع الصنائع 2 : 216.
(2) المغني 3 : 332 و 334 ، الشرح الكبير 3 : 328 ، فتح العزيز 7 : 480 ، حلية العلماء 3 : 315.
(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 338.
(4) الكافي 4 : 376 ـ 3 ، التهذيب 5 : 327 ـ 1123.
(5) السرائر : 130.
(6) الكافي 4 : 376 ـ 4 ، التهذيب 5 : 326 ـ 1121 ، الإستبصار 2 : 191 ـ 641.
(7) الكافي 4 : 377 ـ 9 ، التهذيب 5 : 328 ـ 1127.
(8) التهذيب 5 : 327 ذيل الحديث 1123 ، المبسوط 1 : 338.
(9) الكافي 4 : 376 ـ 5 ، التهذيب 5 : 327 ـ 1124.
(10) الكافي 4 : 377 ـ 10 ، التهذيب 5 : 327 ـ 328 ـ 1125.
(11) التهذيب 5 : 328 ـ 1126.
(12) المقنعة : 68.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|