المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

صلاة شدة الخوف
2024-10-31
الاعتبارات الاقتصادية في تقرير حق الجنسية العراقية
2024-07-22
متى ابتدأ الوضع ؟
22-3-2016
معنى كملة نوء‌
11-1-2016
Chemical Reactivity
16-12-2018
تنصيص الإمام الصادق (عليه السلام) على خاتمية النبي (صلى الله عليه واله وسلم)
1-02-2015


حكم المحرم لو قبل امراته.  
  
395   01:19 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص55-57.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

[قال العلامة] لو قبّل[المحرم] امرأته ، فإن كان بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير شهوة، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجّه على كلّ تقدير ، وسواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ـ ووافقنا على عدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّه إنزال بغير وطء ، فلم يفسد به الحجّ ، كالإنزال عن نظر.

وقال مالك : إن أنزل ، فسد حجّه ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ورواية عن سعيد بن جبير ـ لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فأفسد الحجّ ، كالإنزال عن الجماع (2).

والفرق ظاهر ، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه.

إذا عرفت هذا ، فالشيخ ; أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة‌ مطلقا ، والبدنة فيه مع الشهوة مطلقا (3) ، ولم يعتبر الإنزال ، لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظم عليه السلام : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه » (4).

وقال ابن إدريس : إن قبّل بشهوة وأنزل ، وجبت البدنة ، وإن لم ينزل ، وجبت الشاة (5) ، للأصل.

ولما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام: « إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة ، فعليه جزور ، ويستغفر الله » (6).

وهو الأقرب.

ويجوز للمحرم أن يقبّل امّه حال الإحرام ، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل  الصادق عليه السلام: عن المحرم يقبّل امّه ، قال : « لا بأس به ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » (7).

ولو لاعب امرأته وهو محرم فأمنى ، كان عليه بدنة ، لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فوجبت البدنة ، كما لو أنزل عن نظر.

وهل يجب عليها الكفّارة؟ نصّ الشيخ في التهذيب والمبسوط عليه (8) ، لأنّه أنزل بملاعبة منها له ، فوجب عليها بدنة ، كالجماع.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل يعبث‌ بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ فقال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (9).

ولو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ، لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك ، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.

أمّا لو كان برؤية ، فإنّه تجب عليه الكفّارة ... ، لأنّ أبا بصير سأل  الصادق عليه السلام ـ في الحسن ـ عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : « ليس عليه شي‌ء » (10).

وسأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » (11).

قال المفيد : لو قبّل امرأته وهو محرم ، فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل ، فإن هوت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه (12).

__________________

(1) المغني 3 : 334 ، الشرح الكبير 3 : 328 ، حلية العلماء 3 : 315 ، المجموع 7 : 421 ، بدائع الصنائع 2 : 216.

(2) المغني 3 : 332 و 334 ، الشرح الكبير 3 : 328 ، فتح العزيز 7 : 480 ، حلية العلماء 3 : 315.

(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 338.

(4) الكافي 4 : 376 ـ 3 ، التهذيب 5 : 327 ـ 1123.

(5) السرائر : 130.

(6) الكافي 4 : 376 ـ 4 ، التهذيب 5 : 326 ـ 1121 ، الإستبصار 2 : 191 ـ 641.

(7) الكافي 4 : 377 ـ 9 ، التهذيب 5 : 328 ـ 1127.

(8) التهذيب 5 : 327 ذيل الحديث 1123 ، المبسوط 1 : 338.

(9) الكافي 4 : 376 ـ 5 ، التهذيب 5 : 327 ـ 1124.

(10) الكافي 4 : 377 ـ 10 ، التهذيب 5 : 327 ـ 328 ـ 1125.

(11) التهذيب 5 : 328 ـ 1126.

(12) المقنعة : 68.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.