أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
343
التاريخ: 26-4-2016
409
التاريخ: 27-4-2016
403
التاريخ: 27-4-2016
334
|
اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا ، فمنع منه المفيد وابن إدريس (1) ، وبه قال مالك (2) ، وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما (3).
واختار ابن بابويه الجواز (4) ، وهو قول أكثر العامّة (5).
وللشيخ قولان (6).
احتجّ المفيد : بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: عن المحرم يحتجم ، قال : «لا ، إلاّ أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » (7).
واحتجّ المجوّزون : بما رواه العامّة عن ابن عباس : انّ النبي صلى الله عليه وآله احتجم ـ وهو محرم ـ في رأسه (8).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » (9).
وهما محمولان على الاحتياج إليه ، جمعا بين الأدلّة.
__________________
(1) المقنعة : 68 ، السرائر : 128.
(2) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 240 ، المجموع 7 : 355 ، حلية العلماء 3 : 305 ، المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334.
(3) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334.
(4) المقنع : 73 ، الفقيه 2 : 222 ـ 1033.
(5) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 334 ، المجموع 7 : 355.
(6) قال بعدم الجواز في المبسوط 1 : 321 ، والنهاية : 220 ، وبالجواز في الخلاف 2 : 315 ، المسألة 110.
(7) التهذيب 5 : 306 ـ 1044 ، الاستبصار 2 : 183 ـ 608.
(8) سنن أبي داود 2 : 167 ـ 168 ـ 1836.
(9) التهذيب 5 : 306 ـ 1046 ، الاستبصار 2 : 183 ـ 610.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|