أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
374
التاريخ: 27-4-2016
394
التاريخ: 27-4-2016
433
التاريخ: 27-4-2016
419
|
يجوز أن يؤدّب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه ، لقول الصادق عليه السلام: « لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » (1).
وإذا قتل المحرم حيوانا وشكّ في أنّه صيد ، لم يكن عليه شيء ، لأصالة البراءة.
ولو علم أنّه صيد وشكّ في أيّ صيد هو ، لزمه دم شاة ، لأنّه أقلّ مراتب الصيد.
ولقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ، قال : «عليه شاة » (2).
ويجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ، لأنّ علي بن مهزيار سأله عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحلّ أكله؟ فقال : « نعم إذا لم يكن صاده » (3).
ويجوز إخراج الفهد من الحرم ، لأنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادق عليه السلام، فقال له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : « لا بأس » (4).
وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، له أن يخرجه؟
فقال : « هو سبع ، وكلّما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » (5).
__________________
(1) التهذيب 5 : 387 ـ 1353.
(2) الكافي 4 : 397 ـ 7 ، التهذيب 5 : 384 ـ 1342.
(3) التهذيب 5 : 385 ـ 1345.
(4) التهذيب 5 : 385 ـ 1346.
(5) التهذيب 5 : 367 ـ 1281.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|