المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

ضياع المغذيات بتأكل التربة (Nutrient loss by soil erosion)
2024-01-09
اختلاف طبائع أخوة يوسف (عليه السلام)
11-10-2014
إلكترومتر electrometer
13-12-2018
تغويز الزيت
4-8-2016
التيار الكهربي
7-1-2016
أثر الاندماج بين الشركات بالنسبة لحصص التأسيس وحملة السندات
22-7-2022


وجوب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها.  
  
241   01:43 مساءاً   التاريخ: 25-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص225-227.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / مسائل متفرقة /

يجب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها‌ من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة‌ الكبرى ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله سلكها (1).

وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر ، لقول الصادق عليه السلام: « حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر » (2).

وهو قول عطاء والشافعي (3).

[و] لا يشترط في الرمي الطهارة‌ وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف ، وكانت حائضا (4).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام في الحسن ـ : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » (5).

ويجوز الرمي راجلا وراكبا ، والأوّل أفضل ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه كان لا يأتيها ـ يعني جمرة العقبة ـ إلاّ ماشيا ذاهبا وراجعا (6).

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن آبائه : ، قال : « كان رسول  الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا » (7).

وقد روى العامّة عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : ( لتأخذوا عنّي مناسككم فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه ) (8).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ وقد سأله معاوية بن عمّار عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، فقال : « لا بأس به » (9).

ويستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه ، قاله بعض العامّة (10) ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله فعله (11).

وأنكر ذلك مالك (12).

ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ ابن عباس وابن عمر رويا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف (13).

ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليه السلام : « ولا تقف عند جمرة العقبة » (14).

_________________

 

(1) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 892 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن الدارمي 2 : 49 ، سنن البيهقي 5 : 129.

(2) الفقيه 2 : 280 ـ 1375.

(3) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 ، الام 2 : 215 ، الحاوي الكبير 4 : 183 ، المجموع 8 : 130.

(4) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 2 : 873 ـ 874 ـ 119 ـ 121 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 ـ 2963 ، سنن الترمذي 3 : 281 ـ 945 ، سنن الدارمي 2 : 44.

(5) الكافي 4 : 478 ـ 479 ـ 1 ، التهذيب 5 : 198 ـ 661.

(6) سنن أبي داود 2 : 200 ـ 201 ـ 1969 ، سنن الترمذي 3 : 244 ـ 245 ـ 900 ، سنن البيهقي 5 : 131.

(7) التهذيب 5 : 267 ـ 912 ، الاستبصار 2 : 298 ـ 106.

(8) صحيح مسلم 2 : 934 ـ 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 ـ 1970 ، سنن النسائي 5 : 270 ، سنن البيهقي 5 : 130.

(9) التهذيب 5 : 267 ـ 911 ، الإستبصار 2 : 298 ـ 1065.

(10) المغني 3 : 461 ، الحاوي الكبير 4 : 195 ، المجموع 8 : 170.

(11) صحيح البخاري 2 : 219.

(12) المدوّنة الكبرى 1 : 423.

(13) صحيح البخاري 2 : 218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1009 ـ 3032 و 3033.

(14) الكافي 4 : 478 ـ 7 ، التهذيب 5 : 197 ـ 656.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.