أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-4-2016
335
التاريخ: 25-4-2016
314
التاريخ: 24-4-2016
294
التاريخ: 25-4-2016
345
|
يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة في ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة ، لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفات ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطّي رأسه؟ قال : «لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » قيل له : فإن كان قد فعل؟ قال : « ما أرى عليه شيئا » (1).
والنهي هنا للكراهة ، لأنّ العلاء سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع اطلي رأسي بالحنّاء؟ فقال : « نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطيب » قلت: وألبس القميص وأتقنّع؟ قال : « نعم » قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : « نعم » (2).
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء ، لئلاّ يشتغل به عن أداء المناسك. ولأنّه من دواعي شهوة النساء.
ولأنّ محمد بن إسماعيل ـ في الصحيح ـ قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : « لا » (3) وهذا النهي للكراهة ، كما تقدّم.
تذنيب : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق.
وقال بعض الشافعية : يتحلّل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم ، كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل (4).
وليس بجيّد ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النساء ) (5) علّق ذلك بالرمي دون وقته.
_________________
(1) التهذيب 5 : 247 ـ 837 ، الاستبصار 2 : 289 ـ 1026.
(2) التهذيب 5 : 247 ـ 836 ، الاستبصار 2 : 289 ـ 1025.
(3) التهذيب 5 : 248 ـ 840 ، الاستبصار 2 : 290 ـ 1029.
(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 237 ، المجموع 8 : 230 ، روضة الطالبين 2 : 384 ، الحاوي الكبير 4 : 190 ، حلية العلماء 3 : 346.
(5) سنن الدار قطني 2 : 276 ـ 186 و 187 ، سنن البيهقي 5 : 136 ، مسند أحمد 6 : 143 ، الفردوس 1 : 270 ـ 1050 ، المغني 3 : 471 ، الشرح الكبير 3 : 466 ـ 467.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مستشفى العتبة العباسية الميداني في سوريا يقدّم خدماته لنحو 1500 نازح لبناني يوميًا
|
|
|