أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
509
التاريخ: 28-4-2016
685
التاريخ: 28-4-2016
762
التاريخ: 28-4-2016
461
|
لو استأجره اثنان ليحجّ عنهما حجّة واحدة ، فأحرم عنهما ، قال الشيخ : لا يصح إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما ، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين ، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ، ولا ينعقد عن نفسه ، لأنّه لم ينوها عنه بل عنهما ، فانقلابها اليه يحتاج الى دليل ، وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه (1).
وقال الشافعي : ينقلب الإحرام اليه (2).
وليس بجيّد ، لأنّه لم يقصد الإيقاع لنفسه ، فلا يقع عنها ، لقوله عليه السلام : ( لا عمل إلاّ بنيّة) (3) (وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) (4).
والوجه أن يقال : إن كانت الحجّة مندوبة ، صحّ أن تقع عن واحد وأكثر ، لأنّها طاعة تصح النيابة فيها عن واحد ، فتصح عن أكثر.
ولما رواه علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشرك في حجّة الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : « إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا تجزئ عنهم من حجّة الإسلام ، والحجّة للذي حجّ » (5).
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 323 ، الخلاف 2 : 388 ـ 389 ، المسألة 240.
(2) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 389 ، المسألة 240 ، وانظر : المجموع 7 : 138 ، والحاوي الكبير 4 : 271.
(3) أمالي الطوسي 2 : 203.
(4) صحيح البخاري 1 : 2.
(5) التهذيب 5 : 413 ـ 1435 ، الاستبصار 2 : 322 ـ 1139 بتفاوت يسير.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|