المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

شُبهات حول إعجاز القرآن ومناقشاتها
23-09-2014
الخلابات الحيوية Biochelators
18-7-2017
هل العزوبة فضيلة ؟
4-1-2020
التفحم المغطى (الحبي) على الذرة البيضاء
2024-02-22
الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ إبراهيم
28-8-2020
اهداف التخطيط
13-9-2020


حكم من تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا.  
  
1628   10:06 صباحاً   التاريخ: 21-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص200-203.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / المواقيت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016 329
التاريخ: 21-4-2016 438
التاريخ: 21-4-2016 379
التاريخ: 21-4-2016 2275

لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الإحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل (1).

أمّا غير مريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضا في إحدى الروايتين (2) على وجوب الرجوع ، لأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجبا عليه.

ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » (3).

وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج » (4).

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان (5).

والفرق ظاهر ، لقوله عليه السلام : ( ومن كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله ) (6).

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌ الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك » (7).

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعا ، ولا يجب عليه دم ، خلافا للشافعي (8).

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه ـ وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي (9) ـ لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإحرام منه ، فأشبه المكّي ومن كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم (10).

وعن أحمد روايتان (11).

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإحرام منه ، وإن لم‌ يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافا للشافعي (12).

ولو منعه مرض من الإحرام عند الميقات ، قال الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (13).

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ، إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ، جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : «يحرم عنه رجل » (14).

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان محرما ، ويجب عليه إتمام الحج، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام.

__________________

 

(1) المغني 3 : 225 ، الشرح الكبير 3 : 224.

(2) المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 222 ، الحاوي الكبير 4 : 75 ، حلية العلماء 3 : 272 ، المجموع 7 : 204.

(3) التهذيب 5 : 283 ـ 284 ـ 965.

(4) الكافي 4 : 325 ـ 7 ، التهذيب 5 : 284 ـ 966.

(5) الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، التفريع 1 : 319 ، المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 221 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 203 و 204 ، حلية العلماء 3 : 272 ، الحاوي الكبير 4 : 75.

(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 227 ، والشرح الكبير 3 : 222.

(7) الكافي 4 : 324 ـ 6 ، التهذيب 5 : 58 ـ 181.

(8) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 206.

(9) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223 ، حلية العلماء 3 : 273 ، المجموع 7 : 62.

(10 و 11) حلية العلماء 3 : 273 ، المجموع 7 : 61 ـ 62 ، المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.

(12) انظر : المجموع 7 : 59.

(13) النهاية : 209.

(14) التهذيب 5 : 60 ـ 191.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.