أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
329
التاريخ: 21-4-2016
438
التاريخ: 21-4-2016
379
التاريخ: 21-4-2016
2275
|
لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الإحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.
وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل (1).
أمّا غير مريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضا في إحدى الروايتين (2) على وجوب الرجوع ، لأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجبا عليه.
ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » (3).
وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج » (4).
وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان (5).
والفرق ظاهر ، لقوله عليه السلام : ( ومن كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله ) (6).
إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك » (7).
ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.
ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعا ، ولا يجب عليه دم ، خلافا للشافعي (8).
ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه ـ وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي (9) ـ لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإحرام منه ، فأشبه المكّي ومن كان منزله دون الميقات.
وقال الشافعي : يجب الدم (10).
وعن أحمد روايتان (11).
والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإحرام منه ، وإن لم يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافا للشافعي (12).
ولو منعه مرض من الإحرام عند الميقات ، قال الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (13).
والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ، إذ لا مانع منه.
ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ، جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : «يحرم عنه رجل » (14).
إذا عرفت هذا ، فإنّ الإحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان محرما ، ويجب عليه إتمام الحج، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام.
__________________
(1) المغني 3 : 225 ، الشرح الكبير 3 : 224.
(2) المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 222 ، الحاوي الكبير 4 : 75 ، حلية العلماء 3 : 272 ، المجموع 7 : 204.
(3) التهذيب 5 : 283 ـ 284 ـ 965.
(4) الكافي 4 : 325 ـ 7 ، التهذيب 5 : 284 ـ 966.
(5) الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، التفريع 1 : 319 ، المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 221 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 203 و 204 ، حلية العلماء 3 : 272 ، الحاوي الكبير 4 : 75.
(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 227 ، والشرح الكبير 3 : 222.
(7) الكافي 4 : 324 ـ 6 ، التهذيب 5 : 58 ـ 181.
(8) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 206.
(9) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223 ، حلية العلماء 3 : 273 ، المجموع 7 : 62.
(10 و 11) حلية العلماء 3 : 273 ، المجموع 7 : 61 ـ 62 ، المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.
(12) انظر : المجموع 7 : 59.
(13) النهاية : 209.
(14) التهذيب 5 : 60 ـ 191.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|