أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
348
التاريخ: 21-4-2016
378
التاريخ: 21-4-2016
535
التاريخ: 21-4-2016
351
|
لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب قبل الميقات ، لم ينعقد إحرامه ، ولم يعتدّ به، ولو فعل ما هو محظور على المحرم ، لم يكن عليه شيء ، وإذا بلغ الميقات ، وجب عليه تجديد الإحرام من رأس ، لأنّ ما فعله كان منهيّا عنه ، فلا يكون مجزئا.
ولأنّ الباقر عليه السلام شبّه ذلك بمن صلّى في السفر أربعا (1) ، و الصادق عليه السلام شبّهه بمن صلّى العصر ستّا (2) ، والمعنى واحد ، وهو الزيادة في الفريضة ، كزيادة المحرم قبل الميقات على المقدار المعتبر في نظر الشرع.
وقال الباقر عليه السلام : « من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شيء عليه » (3).
وأطبق الجمهور كافّة على صحة هذا الإحرام.
__________________
(1) الكافي 4 : 321 ـ 322 ـ 2 ، التهذيب 5 : 51 ـ 155 ، الاستبصار 2 : 161 ـ 527.
(2) التهذيب 5 : 52 ـ 156 ، الإستبصار 2 : 161 ـ 528.
(3) التهذيب 5 : 54 ـ 165.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|