الالتزامات الخاصة من التزامات الشخص المعنوي (شركة الأموال) في المجال الضريبي |
2398
10:33 صباحاً
التاريخ: 10-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-23
1159
التاريخ: 11-4-2016
5019
التاريخ: 7/12/2022
1875
التاريخ: 2024-05-16
652
|
تتعدد هذه الالتزامات بتعدد المكلفين ولكن بصورة عامة يمكن إجمال ما ينطبق منها على الشركات بالتزامين هما:-
1- الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات
ترتب التشريعات هذا الالتزام بوصفه نتيجة من نتائج حق الادارة في الاطلاع على نشاط المكلف عموماً، وبشكل مكمل لالتزامه بتقديم الإقرار الضريبي ، ويقصد به إعلام الإدارة الضريبية بكل ما يطرأ على نشاط المكلف ودخله من أحوال وتغيرات زيادة أو نقصاناً خارج حدود الإقرار الضريبي والدفاتر التجارية ، حتى تتمكن تلك الأخيرة من الوصول إلى حقيقة دخله الذي سيحاسب عنه(1). ولا يتضمن تشريعنا العراقي نصاً صريحاً بهذا الالتزام عموماً لأنه مستمد من الصلاحية الواسعة للإدارة الضريبية في تحديد دين الضريبة التي من خلالها يمكن أن تتطلع على ما تريده من معلومات(2). كما لم يتضمن قانون ضريبة الدخل الأردني مثل هذا الالتزام بالنسبة إلى الشركات ، أما عن القانون المصري فقد تضمن مثل هذا الالتزام بالنسبة إلى الشركة في حالتين:
الحالة الاولى: وردت بنص عام شمل به القانون جميع المكلفين وجاء به ضمن أحكام الباب الثاني المتعلق بالتزامات الممولين وغيرهم وتحديداً في الفصل الأول منه الذي حدد الالتزامات العامة للممولين ، ويتعلق بالإخطار عن النشاط التجاري والصناعي ، حيث الزم كل ممول من الشركات أو غيرها أن يبلغ الادارة الضريبية عن النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي يمارسه خلال مدة شهرين من تاريخ مزاولة النشاط ، كما أنه حدد الجهات التي تتولى تقديم هذا الإخطار بالنسبة إلى الشركة وهي مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسؤول عن إدارتها بحسب الأحوال(3).
الحالة الثانية: وقد وردت الإشارة إلى هذه الحالة بالنص العام المذكور آنفاً ، وبنص خاص جاء ضمن الأحكام المنظمة لضريبة الشركات ، ويتعلق بحالة توقف الشركة عن العمل كلياً أو جزئياً بسبب إنهاء اوجه نشاطها أو إلغاء أحد فروعها أو غيرها من حالات ، حيث الزم هذا القانون الشركة أن تخطر مصلحة الضرائب المصرية عن هذه التغييرات خلال مدة 30 يوماً من تاريخ حصولها، كما أنه رتب جزاءً على الإخلال بهذا الالتزام في هذه الحالة وهو وجوب التحاسب عن سنة ضريبة كاملة(4).
2- الالتزام بعمل البطاقة الضريبية
تفرد بهذا الالتزام قانون ضريبة الدخل المصري ، إذ جاء به في سياق النصوص العامة المنظمة لالتزامات الممولين عموماً من الشركات وغيرها فهو التزام عام لا يقتصر على فئة معينة من المكلفين وهو من الالتزامات المكملة لالتزام المكلف الرئيس بتقديم الإقرار الضريبي ، حيث يلزم القانون كل مكلف له ملف ضريبي بعد أدائه ضريبة الدمغة بعمل بطاقة ضريبية تتضمن كل ما يتعلق به وبنشاطه من معلومات وما يفرض عليه من ضرائب، وبالنسبة إلى الشركة تتمثل هذه المعلومات باسمها وعنوانها التجاري ونوع النشاط الذي تمارسه ، وتواريخ تقديم الإقرارات الضريبية لآخر سنة تحاسبت عنها الشركة أو أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها بيان من وزير المالية(5). وتبدو أهمية هذا الالتزام من خلال اعتباره دليلاً يؤكد علاقة المكلف بالإدارة الضريبية ويقلل من احتمالات التهرب الضريبي من ناحية ، وحصر الأشخاص الخاضعين للضريبة وهذا ما يسهل معرفة مجتمع الضريبة في مصر من ناحية أخرى(6). وللتأكيد على أهمية هذا الالتزام فقد رتب المشرع المصري جزاءً على عدم عمل البطاقة الضريبية يتمثل بحضر التعامل مع الشركة ، وقد قصر المشرع هذا الجزاء في نطاق الشركات على شركات الأموال ذات الطابع الخاص المساهمة وذات المسؤولية المحدودة ، مما أوردته (ف1/م111) والبنوك والشركات الأجنبية وفروعها مما أوردته (ف3/م111)(7).وإن تقرير الالتزام بعمل البطاقة الضريبية هذا يعني شمولها لجميع أنشطة المكلف فلا تتعدد البطاقات الضريبية بتعدد نشاطات المكلف أو تعدد الضرائب المفروضة عليه(8).
___________________
[1]- قبس حسن عواد البدراني ، المركز القانوني للمكلف … ، مصدر سابق ، ص189.
2- على سبيل المثال يتوجه المشرع العراقي بمثل هذا الالتزام إلى بعض الجهات المتمتعة بالإعفاء كشركات القطاع الاشتراكي استناداً إلى الحق المقرر للإدارة الضريبية بالاطلاع (م28).
3- م (133) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ ، وقد أشار هذا النص إلى حالات إنشاء فروع أو مكاتب التوكيل أو نقل مقار الشركات إلى أماكن أخرى ، كذلك حالات توقف النشاط.
4- تضمنت ذلك م(116) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .
5- م(128) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.
6- د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضرائب على الدخل ، مصدر سابق ، ص428.
7- وقد حدد المشرع المصري الجهات التي يسري بحقها الحضر في م(129) ومنها: الجهات المختصة في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام.
8- لا يسلم البعض بهذا المنع إلا في نطاق مأمورية الضرائب الواحدة ، فقد يلجأ الممولون أحياناً إلى إصدار عدة بطاقات ضريبية من مأموريات مختلفة ، د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضريبة على الدخل ، مصدر سابق ، ص429.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|