أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2017
19520
التاريخ: 6-4-2016
2377
التاريخ: 23-3-2017
2412
التاريخ: 6-4-2016
4329
|
يعد موضوع العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي او الوطني من الموضوعات التي شهدت نقاشات واسعة على الصعيد الفقهي ، ويرجع ذلك الى بدايات ظهور القانون الدولي وظهور بوادر العلاقة بينه وبين قانون اخر اقدم منه من حيث الوجود وهو القانون الداخلي للدول . ويكمن واقع العلاقة التي ظهرت بين القانونيين في وجود قانون ينظم العلاقات في الدولة سواء العلاقات القائمة بين الافراد او تلك القائمة بين الافراد والدولة ، أي انه قانون يحكم سلوك الافراد والدولة والى جانب هذا القانون ظهر قانون جديد يقوم ايضاً على اساس حكم سلوك الدولة ، الا وهو القانون الدولي ، أي ان الدولة باتت خاضعة لقانونين بحكم سلوكها ، قانونها الوطني والقانون الجديد (الدولي) وتخضع الدولة للقانونين وفقاً لآلية القانون المعروفة الا وهي منح الحقوق وفرض الالتزامات ، واذا كان الاشتراك بين القانونين ملفتاً للنظر والاهتمام بما يتعلق بإخضاع الدولة لاحكامها ، فان الأمر قد يكون اكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلق بكون ان الاشتراك بين القانونين بات ، وبتطور القانون الدولي ، لا يقتصر على مخاطبة الدول بل انه اخذ يشترك مع القانون الداخلي في مخاطبة الافراد من رعايا الدول. وامام هذا الواقع كان التساؤل القانوني يتضمن الاستفهام حول كون ان القانونين يشكلان نظاماً قانونياً واحداً ام ان كلاً من القانونين يشكلان نظامين قانونين مستقلين احدهما عن الاخر ، وان كان هناك نقاط التقاء عديدة بينهما ؟ لقد اختلف الفقه القانوني في الاجابة على مثل هذا التساؤل وقد ترتب على ذلك ظهور العديد من الاراء الفقهية بهذا الصدد ، ويمكن إجمال هذه الاراء ضمن نظريتين رئيستين تمثلان الاتجاهين الرئيسين حول هذه المسألة الأولى هي نظرية ازدواج القانونين والثانية هي نظرية وحدة القانون ، وسوف أتناول فيما يأتي موجزاً عن هاتين النظريتين وبالقدر اللازم لخدمة هذه الدراسة(1).
- نظرية الازدواج :
ويذهب انصار هذه النظرية ، وعلى رأسهم الفقيه الالماني (شتروب) والفقيه الايطالي (انزلوتي) الى ان كلاً من القانونين الدولي والداخلي يشكلان نظامين قانونين مستقلين ومنفصلين كل منهما عن الأخر وليس هناك تداخل او توحد بينهما وذلك لوجود عدة اعتبارات ترتب ذلك وتقوم على اساس وجود اختلاف في مصادر واشخاص وموضوعات كل من القانونين عن الاخر فضلاً عن اختلاف البناء والتكوين القانوني لكل من النظامين عن الاخر ، اذ انه ومن حيث التكوين فان القانون الداخلي يتكون بالارادة المنفردة للدولة بينما يتكون القانون الدولي بالارادة المشتركة لعدد من الدول وكذلك من حيث طبيعة المصادر فانه يوجد اختلاف بين المصادر الدولية والداخلية ، اما من حيث الاشخاص فان قواعد القانون الداخلي تخاطب الافراد بالدرجة الاساس في حين ان القواعد الدولية تخاطب الدول بالدرجة الاساس ، اما من حيث موضوعات القانونين فان القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول في حين ان القانون الداخلي ينظم العلاقات بين الافراد . ويترتب على الاخذ بهذه النظرية ، استقلالية كل من القانونين عن الاخر وعدم ذوبان احدهما في الاخر بل ان الامر يقوم على اساس ان كل دولة يجب ان تراعي التزاماتها الدولية عند ممارسة حقها في انشاء قواعد القانون الداخلي ، وان النتيجة المترتبة على عدم مراعاة ذلك لا تتمثل ببطلان القانون الداخلي المخالف للالتزام الدولي بل ان ذلك القانون يبقى صحيحاً ولا يترتب على المخالفة إلا تحمل الدولة للاثار الدولية المترتبة على مثل هذه المخالفة الا وهي المسؤولية الدولية . كما يترتب على مفهوم الاستقلالية ان القوانين الدولية لا يمكن ان تكتسب صفة الالزام على الصعيد الداخلي أي انها لا تتحول الى قواعد ملزمة على الصعيد الداخلي الا اذا اتخذت الدولة اجراءاً تشريعياً يحول بموجبه محتوى القواعد الدولية الى قواعد داخلية وذلك وفقاً للاجراءات العادية لاصدار القواعد القانونية الداخلية . اما فيما يتعلق بالسلطة القضائية الوطنية فان وظيفتها تقوم على اساس النظر فيما معروض امامها على اساس تفسير وتطبيق القانون الداخلي فقط وليس لها ان تطبق القواعد الدولية الا اذا اتخذت الاجراءات الشكلية المقررة لتحويل تلك القواعد الى قواعد وطنية . أي انه وبشكل عام لا يمكن ان تنشأ حالة تنازع بين القوانين فيما يخص القانونين الدولي والداخلي وذلك لاختلاف نطاق تطبيق كل منهما عن الاخر . حيث انه وبموجب هذه النظرية يختلف نطاق القانون الدولي عن القانون الداخلي واذا كانت فكرة نظرية ازدواج القانونين قد تعرضت الى الانتقاد في الفترة الاولى لظهورها فان هذه الانتقادات قد تكون اكبر الان في ظل التطورات التي حصلت في نطاق القانون الدولي العام . حيث انه وفيما يتعلق بالاشخاص الذين تخاطبهم قواعد القانون الدولي نجد ان هذا القانون لم يعد قانوناً يخاطب بقواعده الدول فحسب بل ان هناك العديد من القواعد فيه تخاطب الافراد بشكل مباشر ودون التوسط بدولهم وتمنحهم هذه القواعد حقوقاً معينة او تفرض عليهم التزامات معينة والمثال على الحالة الاولى القواعد الواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان محل هذه الدراسة اما الحالة الثانية فتتمثل بالكثير من القواعد الدولية التي تفرض التزامات على الافراد كتلك التي تتعلق بمنع انتهاكات حقوق الانسان او حظر الاتجار بالرقيق او المخدرات . ويترتب على ما تقدم فيما يتعلق باشخاص القانون الدولي نتيجة اخرى تتمثل بان موضوعات القانون الدولي ليست مقتصرة على تنظيم العلاقات بين الدول بل انها تتعدى الى الاهتمام بالانسان وبصيانة حقوقه والحفاظ على البيئة . اما فيما يتعلق بالمصادر فان الاختلاف الظاهر بين المصادر الدولية والوطنية لا يعني الاختلاف الحقيقي في طبيعة هذه المصادر ومحتواها ، حيث ان وجود التشريع مثلاً كمصدر اساسي للقانون الداخلي لا يعني عدم وجود ما يقابله في القانون الدولي ، حيث ان المعاهدات في حقيقتها ليست الا تشريعاً للقانون الدولي لكن طريقة التعبير عنه تختلف عن طريقة التعبير في التشريع في القانون الداخلي وذلك لضرورات البيئة الدولية وما تتطلبه من شكليات تختلف عن البيئة الداخلية . اما فيما يتعلق بالبناء القانوني ، فان القانون الدولي ، وان كان يفتقد الى سلطات مماثلة شكلاً للسلطات الموجودة على الصعيد الداخلي والتي تتولى مهمة التشريع والحكم والتنفيذ ، فان حقيقة الامر تفيد بان مثل هذه السلطات موجودة على الصعيد الدولي ويظهر ذلك بشكل واضح في عهد التنظيم الدولي المعاصر اذ توجد هيئة دولية عامة من الممكن لها ان تتولى مهام تشريعية ويلحق بها وجود جهاز قضائي يتولى الفصل في المنازعات وجهاز تنفيذي يسهر على تنفيذ القانون الدولي وعدم خرقه ويتمثل ذلك في الية عمل مجلس الامن واختصاصاته التنفيذية .
- نظرية وحدة القانون :
وتقوم هذه النظرية وبحسب ما يظهر من تسميتها على اساس وحدة كل من القانونين الدولي والداخلي وتكوينهما لنظام قانوني واحد يقوم على اساس تدرج هرمي في القواعد بحيث تخضع القاعدة الادنى الى القاعدة الاعلى منها وهكذا الى حين الوصول الى القاعدة العليا الاساسية التي تحكم جميع القواعد . ولما كانت هذه النظرية قائمة على اساس الوحدة والتدرج فان ذلك قد أدى الى انقسام أنصار هذه النظرية الى اكثر من قسم فيما يتعلق بالتدرج بين القواعد ، وكانت نقطة الاختلاف الرئيسة في هذا الخصوص تتعلق بتحديد أي من القانونين (الدولي والداخلي) يحتوي على القاعدة الاساسية ، أي القاعدة العليا التي تحكم القواعد الأدنى منها . وعلى هذا الاساس انقسم انصار نظرية وحدة القانون الى اتجاهين يقوم كل منهما على نظرية متفرعة من نظرية وحدة القانون . الاولى تقوم على اساس وجود القاعدة الاسمى في القانون الداخلي والثانية على اساس وجودها في القانون الدولي .
- نظرية وحدة القانون وسمو القانون الداخلي :
ويتزعم هذه النظرية الفقيهان (كوفمان) و (فيرانديير) اللذان يذهبان الى ان القاعدة الاساسية للنظام القانوني الدولي والداخلي موجودة في القانون الداخلي ، واذا كانت موجودة في هذا القانون فانها بالتأكيد سوف تكون في اسمى مصدر لهذا القانون الا وهو الدستور . حيث ان قانون الدولة هو المعبر عن ارادتها وبما ان ارادتها هي التي تحدد التزاماتها الدولية حيث لا توجد سلطة عليها فوق الدولة تحدد هذه الالتزامات، فان هذا القانون يكون اعلى من القانون الدولي حيث ان القانون الاول هو الذي يوجد القانون الثاني ، وان الدستور هو ذلك الجزء في القانون الاول والذي يتولى عملية التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بالالتزامات الدولية، حيث انه هو الذي يحدد السلطات المختصة بابرام المعاهدات باسم الدولة والاجراءات اللازمة لعملية الابرام والتصديق والنفاذ ، وعلى ذلك فان القانون الدولي العام ليس الا فرعاً من القانون الداخلي حسب رأي أنصار هذه النظرية . وعلى الرغم من بعض النقاط المنطقية التي جاءت بها هذه النظرية الا انها غير منطقية في العديد من الجوانب الأخرى ، حيث أنها اذا نجحت في تأسيس القوة الملزمة للمعاهدات على أساس الدستور ، فان هذا لا يعني تأسيس جميع مصادر القانون الدولي على هذا الأساس ، حيث ان هذه المصادر لا تقتصر على المعاهدات بل ان هناك مصادر اخرى لا يمكن تأسيسها على ما يحتويه الدستور ومثال ذلك القواعد العرفية التي تلتزم بها الدولة دون ان يكون للدستور دخل في ذلك . ومن ناحية اخرى فانه لو افترض ان الالتزامات الدولية تستند الى الدستور فكيف يمكن تصور بناء الالتزامات الدولية كما هي على الرغم من تعديل او الغاء الدساتير ، وهذا ما هو قائم في العمل الدولي ، اذ ان تعديل الدساتير او الغاءها لا يؤثر في الالتزامات . وقد وجهت الى هذه النظرية العديد من الانتقادات من قبل مجموعة اخرى من انصار نظرية الوحدة وهم الذين جاءوا بنظرية جديدة قائمة على اساس سمو القانون الدولي على القانون الداخلي .
- نظرية وحدة القانون وسمو القانون الدولي :
تزعم هذه النظرية كل من الفقهاء (كلسن) و (فردروس) و (ديكي) . وتقوم هذه النظرية على أساس انتقاد النظرية السابقة والاتيان بعكس ما تضمنته وهو قائم على اساس وضع القاعدة الاساسية العليا ضمن القانون الدولي ، أي ان القانون الدولي يكون القانون الاعلى والأساسي ، ومن ثم يجب ان تخضع له القوانين الداخلية لكل الدول . ويؤسس انصار هذه النظرية فكرتهم على اساس التدرج ايضاً ولكن معيار سمو القاعدة ضمن النظام القانوني يكون على اساس اتساع نطاق تطبيقها ، وعلى هذا الاساس فانهم يرون بان القانون الدولي هو الاسمى على اعتبار ان قواعده ذات تطبيق اوسع حيث انه اذا كانت جميع الوحدات القانونية أي الدولة تخضع من اصغرها الى اكبرها الى سلطة قانون الدولة فان الدولة بدورها تخضع الى القانون الدولي ، أي ان القانون الدولي سوف يطبق على جميع الدول وبالتالي فانه بذلك سوف يطبق على جميع الوحدات القانونية الموجودة في جميع الدول وبالتالي فسوف يكون له نطاق تطبيق اوسع ومن ثم فيجب ان يكون اسمى من القانون الداخلي المحدد من حيث نطاق التطبيق . وقد تعرضت هذه النظرية أيضاً للانتقاد وذلك على أساس انه حتى اذا كانت الدول قد قبلت بسيادة القانون الدولي على قانونها فانها وبموجب العمل الدولي ، لم تسلم بهذه السيادة بشكل مطلق بل انها قيدتها بعدم القبول بالسريان المباشر للقانون الدولي على رعاياها الا بموجب موافقتها وذلك ضمن ما يعرف (بنظام الدمج) أي دمج القاعدة الدولية بالقانون الداخلي بإرادة الدولة وبتصرف قانوني داخلي صادر عنها . وفضلاً عن ذلك فان ما جاءت به هذه النظرية ، والقائم على أساس كون القانون الداخلي متفرعاً من القانون الدولي ، قول لا ينسجم مع المنطق والتطور التاريخي ، حيث انه ومن المعروف ان القانون الداخلي اقدم من القانون الدولي من حيث الوجود . فكيف يمكن ان يكون الفرع اقدم من الأصل ؟ وأمام هذه الاتجاهات النظرية بشأن العلاقة بين القانونين والتي لكل منها نقاط صحيحة ونقاط اخرى قد تكون بعيدة عن الصحة لا بد من معرفة واقع هذه العلاقة ، والحكم القانوني العملي والمعمول به بهذا الخصوص . على الرغم من الانتقادات التي تعرضت اليها نظرية وحدة القانون بشكل عام الا ان الافكار التي جاء بها كل من الاستاذ (كلسن) و (جورج سل) لدعم هذه النظرية قد ادت بالنهاية الى انتصار مفهوم هذه النظرية على النظريات الاخرى المخالفة لها . حيث اننا نجد وبموجب التعامل الدولي اضافة الى الاراء الفقهية العديدة المؤيدة لها ، حسم الخلاف الفقهي لمصلحة هذه النظرية ، ويبدو ان خير انتقاد توجهه هذه النظرية الى نظرية الازدواج هو انها اصبحت لا تنسجم مع الطبيعة الجديدة للمجتمع الدولي والتطور الحاصل في القانون الدولي على هذا الاساس فكيف كان يمكن وبموجب نظرية الازدواج ان يحدد الوضع القانوني لمدن معينة في العالم موضوعة تحت الادارة الدولية او بالنسبة إلى الأقاليم التي وضعت تحت نظام الوصاية . فضلاً عن هذا لا يمكن لنظرية الازدواج ان تفسر كيف ان بعض الافراد تحدد اختصاصاتهم وحالاتهم القانونية بمقتضى معاهدات دولية ومثال ذلك تحديد الحالة القانونية للأمين العام للأمم المتحدة(2) . ولكن اذا علمنا ان الخلاف الفقهي أفضى الى نتائج إيجابية لمصلحة نظرية وحدة القانون التي زاد مؤيديها شيئاً فشيئاً مع تطور القانون الدولي ، نتساءل عن نتائج الخلاف بالنسبة لنظرية سمو القانون في نظرية الوحدة فلما كانت النتيجة الايجابية ؟ اذا كان الخلاف بين نظريتي الوحدة والازدواج قد حسم لمصلحة نظرية وحدة القانون ، فان واقع العمل الدولي والاعتبارات العملية افضى الى الاعتراف او الاخذ بنظرية وحدة القانون مع سمو القانون الدولي ، وذلك على الوجه الاتي :
1- قاعدة القانون الدولي تعلو على القانون الداخلي ، سواء كان مصدر القاعدة الأولى معاهدة او عرفاً دولياً ، ففي قضية الاباما Alabama(3).بين انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والتي فصلت فيها عام 1871 محكمة تحكيم دولية انعقدت في جنيف ، حيث احتج الأمريكيون بان نقص القوانين الإنجليزية لا يعفي السلطات الإنجليزية من الالتزام باتباع العرف الدولي الثابت والخاص بواجبات المحايدين ولقد اخذت المحكمة بهذا الرأي وأدانت إنجلترا . وبعدها أكدت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي على هذا الاتجاه ، وذلك في النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والخاص بشركة الملاحة النرويجية ، اذ قررت ان القانون الوطني لا يطبق الا اذا كان يتفق مع القانون الدولي . كما ان محكمة العدل الدولية الدائمة أكدت في اكثر من قضية سيادة القانون الدولي العام . ومن ذلك الحكم رقم (7) والصادر في 25/5/1926 والخاص ببعض المصالح الالمانية في سيليزيا العليا البولونية والذي اكدت فيه المحكمة سيادة المعاهدات على القوانين الوطنية وذكرت انه (من ناحية القانون الدولي العام الذي تقوم المحكمة بتطبيقه ، يعد القانون الوطني مجرد اظهار لارادة الدولة او نشاطها). كما اكدت في القرار الصادر في 6/9/1930 والخاص بالمناطق الحرة ان فرنسا لا يمكن ان تستند الى تشريعاتها الوطنية لكي تقيد من نطاق التزاماتها الدولية(4). اما محكمة العدل الدولية القائمة حالياً فانها قد سارت في ذات الاتجاه ، ويتبين ذلك في العديد من الاحكام الصادرة عنها بهذا الصدد مثل قرارها الصادر في 18/ كانون الاول سنة 1951 في قضية المصائد بين بريطانيا والنرويج والقاضي بان نفاذ تحديد البحر الاقليمي بالنسبة إلى الغير إنما يعود الى القانون الدولي وكذلك قرارها الصادر في 27/ آب 1952 في قضية رعايا الولايات المتحدة الامريكية في المغرب والقاضي بمخالفة المراسيم المغربية الصادرة سنة 1948 للاتفاقيات السابقة المعقودة بين الولايات المتحدة والمغرب(5).
2- قاعدة القانون الدولي العام تعلو على قاعدة الدستور الداخلي ، لقد اقرت المحاكم الدولية هذا المبدأ في العديد من القرارات منها قرار التحكيم الصادر في قضية السفينة (بونتيجو) والصادر في 26/تموز/1875 بين كل من كولومبيا والولايات المتحدة الامريكية والذي ثار على اثر استيلاء مجموعة من الثوار الكولومبيين بالقوة على السفينة (بونتيجو) والمملوكة لمواطنين أمريكيين وقاموا باحتجازها في اقليم ولاية بناما الكولومبية ، وقد طالبت الولايات المتحدة الامريكية الدولة الفيدرالية الكولومبية بالتعويض ، ولكن الاخيرة احتجت بان الدستور الفيدرالي لا يعطيها الا حقاً محدداً في التدخل في الشؤون الداخلية للولايات الاعضاء . واعتبرت هذه الحكومة ان المسؤولية تقع على ولاية بناما ولم تقبل ان تتحمل عنها تلك المسؤولية ، واتفقت الدولتان بعد ذلك على احالة النزاع إلى التحكيم الدولي . وقد جاء قرار التحكيم متضمناً الاخذ بمبدأ علو القانون الدولي على دستور الدولة ، حيث اكد قرار التحكيم على ان المعاهدة فوق الدستور وان على تشريع الجمهورية الكولومبية ان يطابق المعاهدة وليس على المعاهدة ان تطابق القانون الداخلي وان على الدولة ان تصدر القوانين اللازمة لتطبق المعاهدات(6). وقد اخذت محكمة العدل الدولية الدائمة بهذا المبدأ بمناسبة الرأي الصادر عنها في الرابع من فبراير عام 1932 بخصوص معاملة المواطنين البولونيين والاشخاص الاخرين الذين هم من اصل بولوني او الذين يتكلمون لغة بولونية ، والذين يقيمون في ارض وانترج الحرة ، فقد ادى تطبيق دستور وانترج إلى انتهاك التزام دولي مفروض على هذه المدينة في مواجهة بولونيا. وذكرت المحكمة ان الدولة لا يمكنها ان تحتج بنصوص دستورها لكي تتخلص من الالتزامات المفروضة عليها في مواجهة دولة اخرى بمقتضى قواعد القانون الدولي او المعاهدات السارية(7).
3- المحاكم الدولية تعلو على المحاكم الوطنية ، يتحقق محتوى هذا المبدأ عندما تفصل محكمة تابعة لدولة ما في منازعات خاصة بالأجانب الذين اصيبوا بأضرار ناجمة عن إعمال تلك الدولة ، حيث انه اذا صادف واعيد عرض هذه المنازعات فيما بعد على محاكم دولية فانها لا تتقيد وفقاً للعرف الجاري بأحكام المحاكم الوطنية (8). علمنا مما تقدم ان العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي قد افضت الى وجود نظام قانوني موحد يضم كلاً من القانونين ، ويضم هذا النظام القانوني بشكل عام مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم علاقات بين اطراف مختلفة ، ولما كان النظام القانوني الذي نحن بصدد دراسته هو نظام مكون من قواعد دولية وداخلية ، نتساءل عن كيفية توزيع الاختصاص في تنظيم العلاقات بين مجمل القواعد التي يشتمل عليها هذا النظام القانوني الموحد ، فكيف يتم اعطاء الاختصاص للقانون الدولي لتنظيم علاقة معينة واخراج ذلك من اختصاص القانون الداخلي او العكس ؟ لحل هذه المسألة ذات الاهمية نجد ان هذا النظام اوجد بشكل عام حلولاً قانونية واضحة نجدها في كل من القانونين المكونين للنظام القانوني الموحد ، حيث نجد ان هناك قواعد لتوزيع الاختصاص موجودة في القوانين الدولية في حين توجد قواعد اخرى تتعلق بذات الموضوع لذات الغرض في القوانين الداخلية :
أولاً- توزيع الاختصاص بموجب قواعد دولية :
القاعدة التقليدية العامة تقضي بان القانون الوطني يختص بكل ما يتصل بعلاقات الأفراد فيما بينهم او مع الدولة التي ينتمون اليها ، كما يختص بتحديد التنظيم الداخلي للدولة ، اما القانون الدولي فيبين حدود الدولة ونطاق سلطانها الإقليمي والشخصي ، وتظهر مثل هذه التفرقة في بعض أحكام القضاء الدولي ، فمثلاً في قضية تتعلق بشروط خدمة دين عقدته دولة الصرب ، وكانت غالبية حملة سنداته من الفرنسيين ، قررت محكمة العدل الدولية الدائمة ان موضوع النزاع يتعلق بوجود الالتزام الذي عقدته صربيا مع حملة سندات قروضها ومدى الالتزام به ، فهو ينحصر في علاقات من نوع ما تدخل في نطاق القانون الداخلي(9). ولكن الحكم السابق فيما يتعلق باختصاص القانون الداخلي من الصعب تطبيقه في القانون الدولي الحالي وفي ظل التغيرات والتطورات العميقة التي اصابت كيان المجتمع الدولي مما ظهر اثره في القواعد القانونية التي تحكم هذا المجتمع ، حيث ظهرت مجموعة من القواعد الدولية لحكم علاقات كانت ووفقاً لما تقدم تدخل في القانون الداخلي كالقواعد الخاصة بحقوق الانسان ، والقواعد الخاصة بالأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تفرض التزامات على الدول لمصلحة مستعمراتها . ولكن اذا كان الامر متجهاً الى امتداد القواعد الدولية من نطاقها المعروف الى النطاق الداخلي فهل ان هذا الامتداد يتم تنظيمه بموجب قواعد معينة ام انه متروك الى التغيرات والظروف الحاصلة سواء على المستوى الداخلي او الدولي ؟ امام واقع التطور المستمر والحاصل في القانون الدولي الحديث نسبياً ، والذي يتوقع له تطورات اكبر في المستقبل وامام حقيقة كون القانون يحاول ان ينظم اكبر دائرة من المسائل ومن ضمنها مسألة توزيع الاختصاص بين القانونين الدولي والداخلي وامام حقيقة ان هناك مسائل معينة يجب ان يتم تنظيمها او تناولها بحسب طبيعتها من قبل قانون معين اقرب الى هذه الطبيعة فقد جرت العادة على القول بان القانون الدولي العام يترك دائرة محددة للاختصاص المطلق للقانون الوطني ، ولاهمية هذه القاعدة فقد تطور الاخذ بها من المجال العرفي الى المجال الاتفاقي كي تكون اكثر وضوحاً ودوراً في التنظيم .
- قاعدة إخراج المسائل الداخلة في صميم السلطان الداخلي للدولة من اختصاص القانون الدولي :
من الافكار التقليدية في القانون الدولي ، فكرة ضرورة ان يصان للدولة مقدار من النشاط لا يستطيع القانون الدولي العام ان يتدخل فيه ، وبموجب ذلك تتأكد ذاتية الدولة وتحترم ارادتها الى حد ما . وقد تم تأكيد هذه الفكرة والاخذ بها صراحة في عهد عصبة الامم وذلك بموجب احكام الفقرة (8) من المادة (15) وهي الخاصة بوساطة مجلس العصبة في المنازعات القائمة بين الدول الاعضاء والتي احتوت حكماً يفيد بانه اذا دفعت دولة ما بان النزاع القائم يدخل ضمن اختصاصها المطلق فيترتب على ذلك امتناع المجلس من تقديم أي توصية بشأن النزاع لاطرافه . وقد اختلف الشراح لعهد عصبة الامم بصدد المسائل التي تدخل في الاختصاص المطلق للدولة إذ ذهب البعض الى انها المسائل المتعلقة بالشرف والمصالح الاساسية للدولة ، وذهب اخرون الى اضافة المسائل المتعلقة بالهجرة والتعريفة الكمركية وبالاسواق الاقتصادية وتوزيع المواد الخام الى ذلك ، في حين ذهب البعض الى ادخال كل المشاكل ذات الصبغة السياسية ضمن هذا الاختصاص ، وذهب البعض الاخر الى ان جميع المسائل المتعلقة بتكوين الدولة من اقليم وسكان وحكومة تدخل في النطاق المحفوظ للدولة(10). واذا كان عهد عصبة الامم قد تناول الحكم القانوني المتضمن حظر امتداد التدخل الدولي الى المسائل الداخلة في الاختصاص الداخلي المطلق للدولة وذلك عند وجود نزاع معين معروض على مجلس العصبة ، فان ميثاق الامم المتحدة قد جاء بنص مشابه يتضمن حظر التدخل ولو لم يكن هناك نزاع قائم . اذ جاء في النص الجديد الذي جاء به الميثاق في المادة (2) فقرة (7) ( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم الميثاق ، على ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع) والذي يلاحظ على هذا النص انه جاء بدلالة تفيد بالاعتراف بان هناك مجال معين في الاختصاص الداخلي للدولة لا يجوز ان يمتد اليه التدخل الدولي ، أي لا يحكم بالقواعد الدولية ولا يجوز ان يتم التدخل فيه . وقد استبدل ميثاق الامم المتحدة مصطلح (الاختصاص المطلق للدولة) بمصطلح (صميم الاختصاص الداخلي) ولمعرفة المقصود به أي المجال الذي لا يجوز التدخل فيه لا بد ابتداءً من معرفة المقصود بالاختصاص الداخلي بشكل عام ، حيث يعرف بانه (مجموعة الامور التي تستطيع الدولة التصرف فيها بحرية كاملة دون ان يحد من قدرتها على التصرف التزام دولي سواء كان عرفياً ام اتفاقياً ، فاذا ما وجد مثل هذا الالتزام فانه يستحيل القول بان هذا الموضوع من الاختصاص الداخلي واذا ما تحررت ذمتها من مثل هذا الالتزام كما بصدد امر داخل في نطاق الاختصاص الداخلي)(11). ومن هذا التعريف يتضح انه ليس هناك امور معينة تدخل بطبيعتها في الاختصاص الداخل للدولة بل ان المعيار لذلك هو عدم وجود التزام دولي بصدد مسألة معينة ، حيث ان ذلك يعني ادخال هذه المسائل في الاختصاص الداخلي ، ويترتب على هذا القول نتيجة واقعية تفيد بان الامور الداخلة في الاختصاص الداخلي للدولة والخارجة عنه تختلف باختلاف الدول والزمان . حيث ان ما يعد ضمن الامور الداخلة في هذا الاختصاص بالنسبة إلى دولة ما قد لا يعد كذلك بالنسبة إلى دولة اخرى، وذلك لعدم وجود التزام لها بصدد مثل ذلك الامر ، كما ان ما يعد في يوم ما من ضمن هذه الامور لالتزام الدولة به دولياً قد لا يعد كذلك مستقبلاً عندما تتحرر الدولة منه وبعد ان علمنا المقصود بالاختصاص الداخلي والمعيار لتحديده لا بد من تحديد ذلك الجزء ضمن هذا الاختصاص والذي لا يجوز التدخل الدولي فيه وهو (صميم الاختصاص الداخلي) حيث ان نتائج تطور القانون الدولي على اثر التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي تجسدت بشكل تشريعي في ميثاق الامم المتحدة من خلال زيادة امتداد وتدخل القواعد الدولية في تنظيم العلاقات الداخلية للدول ، وذلك من خلال النص صراحة على ان المجال الذي يحظر التدخل الدولي فيه يقتصر على جزء معين في الاختصاص الداخلي وهو الجزء الصميمي والأساسي فيه ، وهذا فيه اعتراف صريح بإمكانية التدخل الدولي في الاختصاص الداخلي للدولة باستثناء جزء معين منه هو الذي يحظى بالحماية ، ولكن السؤال هنا هو كيف يتم تحديد هذا الجزء وما المعيار لذلك وعلى ماذا يحتوي هذا الجزء الصميمي في الاختصاص الداخلي ؟ يدل نص الفقرة (7) من المادة (2) على ان تدخل المنظمة يكون جائزاً بشكل عام في الامور الخارجة عن الاختصاص الداخلي وهي تلك الامور التي يكون هناك التزام دولي بصددها ، كما ان هذا التدخل يكون جائزاً ايضاً في المسائل الداخلة في الاختصاص الداخلي للدولة ، أي التي ليس هناك التزام دولي بصددها ، بشرط ان لا تكون ضمن الجزء المسمى (صميم الاختصاص الداخلي) وحتى بالنسبة إلى هذا الجزء فيجوز التدخل فيه إذا كان ذلك التدخل يتعلق بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق ، إذاً كيف يتم تحديد ما يدخل في صميم الاختصاص الداخلي ؟ لقد علمنا مما تقدم انه ليس هناك مسائل تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدول أو تخرج عنه بطبيعتها ، وهذا يعني بالتأكيد صعوبة تحديد المسائل التي تدخل في صميم هذا الاختصاص كما أن الميثاق قد جاء خلواً من تحديد معيار معين للتحديد كما انه لم يحدد جهة معينة تتولى مهمة تحديد طبيعة المسألة ومكانتها ضمن الاختصاص الداخلي أو الدولي . الأمر الذي أدى إلى تغليب الاتجاه الذي يذهب إلى إعطاء هذه الصلاحية إلى أجهزة الأمم المتحدة . وهذا الحكم او نتيجة هذا الاتجاه تطبق فيما يتعلق بمعيار أو جهة تحديد المسائل الداخلة في صميم الاختصاص الداخلي إذ أن التفسير الأكثر اتفاقاً للنص مع مقاصد الأمم المتحدة يذهب إلى أن الأمم المتحدة عن طريق أجهزتها التي تتولى مهمة تحديد المسائل الداخلة في صميم الاختصاص الداخلي او إخراجها عنه(12). ويؤيد هذا الاتجاه ما سارت عليه المنظمة في الواقع العملي بصدد المسائل التي كان هناك خلاف بشأنها بخصوص مسألة (صميم الاختصاص الداخلي) ، فقد اتخذت الامم المتحدة بصدد القضية الاسبانية وقضايا التمييز العنصري في جنوب افريقيا العديد من القرارات والتي تضمنت حسماً للخلافات بصدد هذه المسائل تعد خارجة من نطاق الاختصاص الداخلي وانها مسائل تهم الاسرة الدولية ، وقد تعززت تلك القرارات بقرارات اخرى صريحة للمنظمة تؤكد فيها صراحة على صلاحياتها بتحديد ما يدخل ضمن الاختصاص الداخلي وما يخرج عنه وما يعد في صميم هذا الاختصاص وما يخرج عنه ، ومثال ذلك القرار الصادر عن اللجنة الفرعية السياسية للجمعية العامة في دورتها الخامسة والذي نص صراحة على ان الامم المتحدة هي التي تقرر اختصاصها(13). ويبدو مما تقدم وبشكل واضح امتداد الاختصاص الدولي على يد الامم المتحدة الى العديد من المجالات التي كانت سابقاً من اختصاص القانون الوطني ويبدو ذلك جلياً في الميثاق وبشكل عملي ، يترجم ما جاءت به الفقرة (7) من المادة (2) في الفصل السابع والثامن من الميثاق ، وبشكل خاص الجزء المتعلق بوظائف الامم المتحدة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والتي تم النص عليها في المادة الخامسة والخمسين والتي نظمت العديد من وظائف الامم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية وحقوق الانسان والتي كانت في اصلها من الاختصاص الداخلي للدولة وليس من الشؤون الدولية ، ويتأكد الامر بشكل واضح في المادة التالية للمادة التي نظمت تعداد وظائف المنظمة حيث جاء في المادة (56) من الميثاق ان الدول الأعضاء تتعهد بان تقوم سواء بشكل منفرد او مشترك مع بقية الدول بما يجب عليها من عمل وبالتعاون مع المنظمة لادراك المقاصد التي نصت عليها المادة (55) .
ثانياً- تنظيم تطبيق القواعد الدولية على الصعيد الداخلي :
علمنا مما تقدم ان العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي تكمن في وجود نظام قانوني موحد يضم كلاً من القانونين وان الاعتبارات العملية والمنطقية اقتضت ان يكون للقانون الدولي اعلوية على القانون الداخلي(14). وان هناك قواعد دولية خاصة تحدد كيفية توزيع الاختصاص بين القانونين . ولكن اذا كان الامر كذلك على الصعيد الدولي بوجود مثل هذه القواعد التي تخاطب الدول بشكل مباشر، فان المنطق والواقع العملي يفيد بضرورة وجود قواعد داخلية مكملة لتلك القواعد الدولية تخاطب الدول نفسها بهيئاتها وأشخاصها وتنظم مسألة تطبيق القواعد الدولية على صعيدها الداخلي 0 وبالفعل فاننا نجد ان هذه الضرورة قد أفضت الى وجود مثل هذه القواعد في القوانين الداخلية للدول على اختلافها ، لتنظيم هذه المسألة . وتختلف الدول في تنظيم هذه المسألة باختلاف القواعد الدولية وباختلاف نظمها الداخلية ، حيث يلاحظ ان الدول تختلف في كيفية التعامل مع القواعد الدولية وتنظيم ذلك بموجب نظم داخلية ، باختلاف مصدر القاعدة الدولية ، حيث نجد انها تميز في ذلك بين القاعدة العرفية والقاعدة الاتفاقية ، وللإحاطة بهذا الموضوع سوف نتناوله في النقاط آلاتية والمقسمة على أساس طبيعة القواعد الدولية الرئيسة ونتناول ضمنها الاتجاهات الأساسية في كيفية تنظيم ذلك :
أ- تطبيق القواعد الدولية العرفية في إقليم الدولة :
تختلف الدول في كيفية التعامل مع القواعد الدولية العرفية وتأخذ الدول بأحد الحلول الثلاثة آلاتية للتعامل مع هذه القواعد الأخذ بمبدأ الاندماج الإلزامي غير التلقائي ويقوم هذا المبدأ على اساس التزام المشرع بتحقيق التوافق بين القانون الدولي العرفي والقانون الداخلي . وقد تم الأخذ بهذا المبدأ في دستور اسبانيا الصادر عام 1931 وذلك ضمن المادة السابعة منه والتي نصت على ( تراعي الدولة الاسبانية القواعد العالمية للقانون الدولي بإدماجها في قانونها الوطني ) .
ب- الأخذ بمبدأ الاندماج الذاتي :
ويقوم هذا المبدأ على اساس الاندماج التلقائي للقواعد الدولية العرفية ، بحيث تكون هذه القواعد جزءا من القانون الوطني ، وذلك طبقا للقاعدة المعروفة ( القانون الدولي جزء من قانون الدولة ) والتي اتخذت منها بعض الدول أساساً لتنظيم العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي . واقدم مثال على الاخذ بهذه القاعدة موجود في القانون الإنجليزي وتأخذ بها البلاد الانجلوسكسونية وبموجب هذه القاعدة فان المحاكم في هذه الدول تلتزم بتطبيق العرف الدولي كما تلتزم بتطبيق قواعد القانون الداخلي ، ويترتب على المساواة بين القواعد العرفية الدولية والقواعد الداخلية بحسب هذه القاعدة انه لا يوجد أية أفضلية للقاعـدة الدولية على القاعدة الداخلية . ويستطيع كل من القاضي والمشرع ان يلتمس وجود مثل هذه القواعد ذات الأصل الدولي العرفي في قانونه الداخلي من خلال متابعة ما اتفقت دولته على اتباعه في علاقاتها الدولية او ظهر بانه قد استقر بشكل عام في عرف الدول المتمدنة(15). ومن الدساتير الاخرى التي نصت على مثل هذا الحكم ، دستور النمسا الصادر سنة 1920 وذلك في المادة (9) منه وكذلك دستور الفليبين الصادر سنة 1935 وذلك في المادة الثالثة منه وكذلك الدستور الايطالي الصادر عام 1947 والذي جاء في المادة (10) منه (ويصدر الالتزام بقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً ) .
ج- مبدأ أفضلية القانون الدولي العرفي على القانون الداخلي :
علمنا من المبدأ سابق الذكر بانه كان يفيد بدمج القواعد الدولية بالقانون الداخلي بحيث تعتبر هذه القواعد جزءا من هذا القانون ، وانه وبموجب ذلك لا تكون هناك أية أفضلية للقواعد الدولية على القواعد الداخلية ، أي انه يمكن مخالفة هذه القواعد بموجب قواعد داخلية اخرى ، واذا كانت مثل هذه المخالفة تعد امرا طبيعيا على الصعيد الداخلي و لا يتجاوز كونه تعديلاً للقانون او الحكم بالقانون واجب التطبيق ، فان هذه النتيجة ليست بذات الاثر على الصعيد الدولي حيث يترتب على مخالفة القاعدة العرفية مسؤولية دولية على الصعيد الدولي مما يعني تحمل الدولة أعباء دولية واذا كانت هذه النتيجة حتمية عند مخالفة القاعدة الدولية العرفية ، حيث ان القاضي يمارس عمله الطبيعي في التفسير وتطبيق القانون الداخلي والذي لا ينظر فيه الى القواعد الدولية بموجب نظام الدمج الا باعتبارها قواعد بذات مرتبة القواعد الداخلية ، فان الامر يقضي في سبيل تجنب هذه المسؤولية وبالتالي تجنب الاعباء الناتجة عنها ، ان تاخذ الدولة بنظام يؤدي الى اعطاء خصوصية او افضلية للقاعدة الدولية العرفية ، بحيث يؤدي ذلك الى ضمان عدم مخالفتها وبالتالي ضمان عدم تحمل المسؤولية الدولية ، لذلك نجد ان هناك دول اخذت بمبدأ اعطاء افضلية ومكانه خاصة للقواعد الدولية العرفية بحيث تكون اسمى من بقية القواعد العادية الموجودة في القانون الداخلي ولكي يتحقق هذا الامر فانه يحتاج الى الاشارة الى هذا الحكم في قاعدة قانونية داخلية تمتاز بكونها اعلى من القواعد العادية ، ويكون ذلك ضمن قاعدة دستورية تمتاز بطبيعتها بانها واجبة الاتباع وعدم المخالفة من قبل القواعد العادية . وقد تم الاخذ بهذا المفهوم في دستور (8) أيار لعام 1949 لجمهورية المانيا الفيدرالية وذلك في المادة (25) منه والتي جاء فيها (إن القواعد العامة للقانون الدولي تعد جزءً مكملاً للقانون الاتحادي وتعلو القوانين وتنشئ مباشرة حقوقا والتزامات لساكني الاقليم الاتحادي ) كما ان دستور السابع من تشرين الثاني لجمهورية ألمانيا الديمقراطية تضمن حكماً مماثلاً وبموجب هذا الحكم يملك القاضي الوطني سلطة مراقبة مدى مطابقة القوانين العادية للقواعد الدولية العرفية وبنفس المستوى الذي يملكه لمراقبة دستورية القوانين بشكل عام . وقد تم الاخذ بهذا الحكم بشكل دقيق في دستور المانيا الغربية ، وذلك في المادة (10) الفقرة (2) والتي تضمنت ( انه اذا قام الشك بمناسبة نزاع حول اندماج احدى قواعد القانون الدولي في القانون الدستوري الفيدرالي ومن انها تنشأ مباشرة حقوقا والتزامات للافراد ، فان المسألة تحال الى المحكمة الدستورية الفيدرالية للفصل فيها ) . والى جانب ما تقدم والذي تضمن النص دستوريا على إعطاء مكانة أسمى لكافة القواعد الدولية العرفية من القواعد القانونية العادية فان هناك دساتير دول أخرى أخذت بمفهوم سمو القاعدة الدولية العرفية على القاعدة الداخلية العادية ولكن ذلك لا يكون بشكل عام بالنسبة إلى جميع القواعد بل أن هناك قواعد دولية عرفية معينة دون غيرها تم النص عليها صراحة في الدستور. واعتبرت بمثابة قاعدة لها ذات صفات أية قاعدة دستورية اخرى يتضمنها الدستور ، وبالتالي فان هذا يعني إعطاءها مكانة أسمى من القاعدة الداخلية العادية ، ومثال ذلك النص في الدستور الفرنسي لعام 1946 وتضمينه مادة تنص على عدم مشروعية حرب الاعتداء ، وكذلك النص على حق اللجوء بشكل عام في المادة (88) من الدستور البرازيلي الحالي وكذلك النص على حق اللجوء السياسي في المادة (10) من الدستور الإيطالي والمادة (21) من الدستور اليوغسلافي ، والمادة (34 ) من دستور الجمهورية العراقية لعام 1970 والخاصة بعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين حيث ان مثل هذه القواعد ما هي في اصلها الا عبارة عن قواعد دولية عرفية تم النص عليها صراحة وبشكل محدد ضمن نصوص دستورية الامر الذي اعطاها مكانة اسمى من القواعد العادية وجعلها في مرتبة القواعد الدستورية (16).
2-تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في إقليم الدولة :
اذا كان هناك ثمة مشكلات فيما يتعلق بتطبيق القواعد الدولية العرفية في اقليم الدولة ، وذلك لاسباب تتعلق بطبيعة القاعدة العرفية من حيث انها غير مكتوبة وقد تسبب مشاكل فيما يتعلق بمحتواها وطريقة التطبيق ، فان الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالقواعد الدولية الاتفاقية ، أي تلك القواعد الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية . والتي تعد المصدر الاول من مصادر القانون الدولي العام ، ولكن إذا كانت هذه المشاكل غير موجودة بالنسبة إلى القاعدة الاتفاقية فهل أن هذا يعني أن هذه القواعد تصبح سارية ونافذة في إقليم الدولة بعد إصدارها واستكمال الإجراءات المقررة قانونا لذلك ، أم أن الأمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية خاصة لتحقيق هذا النفاذ او السريان ؟ أي هل تتحقق حالة الاندماج الذاتي لهذه القواعد بالقانون الداخلي بشكل تلقائي بعد التصديق عليها أم أن الأمر يحتاج الى اجراءات داخلية خاصة لتحقيق ذلك ؟ في غالبية الدول لا يتم النص على الاندماج الذاتي للمعاهدات الدولية بالقانون الداخلي بعد التصديق عليها مباشرة ، وذلك على اساس ان التصديق عمل يقتصر اثره على الدول ، وان المعاهدات المصدق عليها لا يعترف بها القانون الداخلي الا بعد استقباله لها بمقتضى عمل داخلي خاص يصدر من جانب الدولة ويكون ذلك بشكل منفصل عن التصديق(17). وهذا العمل الذي يعد ضروريا لادماج الاتفاقيات الدولية في النظام الداخلي واكسابها القوة القانونية للقانون الوطني ، قد يكون قي صورة مرسوم او قانون ينص على ان المعاهدة اصبحت نافذة وتكتسب قوة القانون ، وقد يكون في صورة اجراء عاجل بسيط يتمثل في التصديق على المعاهدة ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة (18). اذا وعلى العكس من القانون الدولي العرفي فان القاعدة الدولية الاتفاقية في اغلب الدول لا تصبح جزءا من القانون الداخلي الا بمقتضى عمل مستقل عن التصديق. ويبرر الدكتور عبد العزيز محمد سرحان هذا الاختلاف بربطه بمبدأ الفصل بين السلطات وذلك على أساس ان سلطة ابرام المعاهدات تكون من اختصاص السلطة التنفيذية في حين ان سلطة التشريع تكون من اختصاص البرلمان (السلطة التشريعية) ولذلك يكون من الصعب التسليم للسلطة التنفيذية باغتصاب سلطة التشريع متخفية وراء سلطتها في ابرام المعاهدات ، في حين ان الاندماج الذاتي للقواعد الدولية العرفية لا يثير مثل هذه المشكلة(19) .ويرد على هذا التبرير وان كان يصلح لا غلب الدول لكنه لا يصلح بشكل مطلق، حيث ان هناك دولاً معينة لا تكون فيها أصلاً سلطة ابرام المعاهدات من اختصاص السلطة التنفيذية بشكل منفرد بل انها تشترك مع السلطة التشريعية في اتمام هذه المهمة كما هو الحال في كل من فرنسا وسويسرا اذ توجد نصوص قانونية داخلية في كل دولة لتحديد كيفية وشروط تطبيق المعاهدة الدولية على اقليمها او ما يعرف بنظام الاستقبال للقواعد الدولية الى القانون الداخلي، حيث يضمن هذا النظام مجموعة قواعد لضم القاعدة الدولية المكتوبة الى النظام القانون الداخلي ويكون ذلك وفقا لاجراءات معينة تختلف من دولة الى اخرى وفقا لنظمها القانونية والسياسية ، ففي بريطانيا تصبح المعاهدة نافذة بمجرد التصديق عليها من قبل الملك ، واذا كانت هذه المعاهدة تخالف قانونا داخليا فقد جرت العادة على ان يحصل تعديل للتشريع بحيث يصبح متفقا ونصوص المعاهدة الجديدة ، وذلك قبل ان يصدق عليها الملك . اما في فرنسا فتنص المادة (26) من دستور سنة 1946 على ان المعاهدة الدولية المصدق عليها بصفة قانونية والمنشورة تكون لها قوة القانون في حالة ما اذا كانت مخالفة لقانون فرنسي وعلى ذلك فان كل قانون يكون مخالفا للمعاهدة الجديدة يجب ان يعدل او يلغى من تلقاء نفسه ، وبما يتلاءم مع نصوص المعاهدة الجديدة .وكذلك هو الحال في المادة (55) من الدستور الفرنسي النافذ . اما في الولايات المتحدة الامريكية فينص الدستور على ان المعاهدة المصدق عليها تكون لها قوة القانون وتعدل القوانين السابقة عليها والمخالفة لها حيث جاء في هذه المادة (ان المعاهدات التي ابرمتها او سوف تبرمها الولايات المتحدة تعد القانون الاعلى للدولة ، وسيكون القضاة ملزمين بها ، على الرغم من وجود ما يخالفها في دستور او قوانين اية ولاية). وبعد حصول عملية الادماج وفقا للقواعد الداخلية المخصصة لذلك ، نتساءل عن تنظيم العلاقة بين القانون الداخلي والقاعدة الدولية الاتفاقية المدمجة فيه ؟ لقد اختلفت النظم القانونية الداخلية في تنظيم هذه العلاقة وذلك باختلاف الوضع الدستوري في كل دولة ، ونجد الحلول الممكنة لهذه العلاقة تكمن في النماذج الآتية :
إعطاء القاعدة الاتفاقية قوة القانون العادي :
ويكون ذلك بالاعتراف لهذه القاعدة بقوة القانون العادي واعطائها ذات الصفات وترتيب ذات الآثار بالنسبة إلى العلاقة بين قانونين عاديين ، بحيث تستطيع القاعدة الدولية أن تعدل أو تلغي القواعد العادية المخالفة والسابقة لها ، كما يجوز لقواعد قانونية داخلية عادية أن تحقق ذات الأثر سابق الذكر عند صدورها بوقت لاحق على القاعدة الدولية . ولكن يترتب على ذلك مسؤولية دولية وكما كان عليه الحال بالنسبة إلى القاعدة العرفية ومن الامثلة على ذلك بلجيكا وسويسرا(21).
وضع المعاهدات الدولية في مكانة اعلى من القوانين العادية :
أي جعل القاعدة الدولية الاتفاقية أسمى من القوانين العادية بحيث تعدل او تلغي القوانين الداخلية السابقة على وجودها كما إنها تحصن بحماية تضمن وجوب عدم مخالفتها بإصدار قوانين لا تتفق ومضمون القاعدة الدولية ، ولكن الدول التي اخذت بهذا النموذج نجدها قد اختلفت في إعطاء آلية لضمان هذا السمو ، حيث نجد ان هناك دولاً معينة أعطت هذا السمو للقاعدة الدولية الاتفاقية لكنها لم تعطها ضمانة الرقابة القضائية لضمان عدم المخالفة ومثال ذلك فرنسا في ظل دستورها الحالي والسابق(22). في حين تذهب نظم دول أخرى إلى إعطاء المعاهدة قوة أعلى من القوانين العادية مع احاطة ذلك بالية لضمان تحقيق ذلك عن طريق الرقابة القضائية ومثال ذلك الدستور الالماني الحالي.
ج- وضع المعاهدة في مكانة أسمى من الدستور:
أي اعطاء المعاهدة الدولية مكانة تعلو على القواعد الدستورية بحيث يترتب على ذلك ضرورة تعديل احكام الدستور بما يتناسب مع أحكام المعاهدة وضرورة عدم إضافة أي نص الى الدستور او تعديله بما لا يتلاءم مع المعاهدة النافذة بحق الدولة ، والمثال الواضح على هذا النموذج يتجسد في الدستور الهولندي النافذ . نخلص مما تقدم ان هناك علاقة مهمة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وان متانة هذه العلاقة وقوتها تصل الى حد تكوين القانونين لنظام قانوني موحد ، وذلك في ظل التطورات الكبيرة التي حصلت في القانون الدولي العام والمجتمع الدولي ، وان العلاقة بين قواعد كل من القانونين ضمن النظام القانوني هذا تقوم على اساس التنظيم المتضمن توزيع الاختصاص في تنظيم العلاقات بين كل من القانونين . اما بصدد تدرج القواعد القانونية المكونة لهذا النظام ، وهو الامر المنطقي اللازم في كل نظام قانوني ، فقد وجدنا ان هناك اكثر من صيغة لهذا التدرج يقوم المبدأ العام فيها على اساس علو القانون الدولي على القانون الداخلي وذلك كنتيجة حتمية مترتبة على طبيعة القانون الدولي العام ونطاق العلاقات التي ينظمها ، واضافة الى هذا المبدأ نجد ان هناك صيغاً متعددة ومتنوعة لحكم مسألة التدرج بين القواعد الدولية والداخلية وهذه الصيغ تكون ذات مصدر داخلي ، وتختلف هذه الصيغ باختلاف الدول وتنظيمها الدستوري ، ويكون للدولة تحديد هذه الصيغ انطلاقاً من كونها ذات سيادة ولها سلطات متخصصة بتطبيق قوانينها وانه وبشكل عام يتم حل مسألة تنظيم العلاقة من حيث التدرج بناءً على وجود علاقة بين اعتبارين :
الاول هو اعتبار سيادة الدولة ، والثاني هو اعتبار سمو القانون الدولي ووجود جزاء يترتب على مخالفة هذا السمو ، لذلك كان لابد من أجراء التوافق او الموازنة والتفاعل بين هذين الاعتبارين ولكن وفقاً لوضع الدولة سواء على المستوى الداخلي او الدولي . واذا علمنا ان هذا التفاعل يعد واجباً بين هذين الاعتبارين وان نتيجة هذا التفاعل كانت تتوقف على وضع الدولة ، نتساءل عن كون هذا التفاعل يتوقف على طبيعة الوضع فحسب ام انه قد يختلف فيما يتعلق بطبيعة القواعد الدولية نفسها والتي تدخل في هذا التفاعل مع القانون الداخلي .
___________________________
[1]- للمزيد حول هذه النظريات راجع :
Brownlie, Principles of International Law, Oxford 1973, Edition (2), pp. 33-60;
ود. عبد الحسين القطيفي ، القانون الدولي العام ، ص81 وما بعدها ؛ ود. حسن الجلبي ، القانون الدولي العام ، ص119 وما بعدها ؛ ود. حكمت شبر ، القانون الدولي العام ، دراسة مقارنة في الفقهين الاشتراكي والرأسمالي ، الجزء الاول ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1975 ، ص105 وما بعدها .
2- د. محمد حافظ غانم ، مصدر سابق ، ص 55 .
3- انظر : د. محمد حافظ غانم ، مصدر سابق ، ص56.
4- المصدر نفسه ، ص57.
5- نقلاً عن : د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط4 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد، 1987 ، ص 49 .
6- مصدر سابق ، ص ص 41 - 42 .
7- نقلاً عن : د. محمد حافظ غانم ، مصدر سابق ، ص57.
8- المصدر نفسه .
9- د. محمد حافظ غانم ، مصدر سابق ، ص58.
10- المصدر السابق ، ص ص 59 – 60 .
1[1]- د. محمد سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية ، ج1 ، ط1 ، مؤسسة الاهرام ، 1968 ، ص170.
2[1]- انظر :
Kelsen H., The Law of United Nations, London, 1951, p.783; Korowicz, Introduction in International Law, Heague, 1964, p.166; Rajan. M. S., United Nations and Domestic Jurisdiction, 1961, p.84.
-13 The General Assembly, Repertory of Practice, Vol. 1, 1955, p.70.
4[1]- انظر : د. على مكرد محمد العواضي ، المجتمع الدولي وتنظيماته ، ط3 ، دار الحكمة اليمانية ، صنعاء، 1994 ، ص43 وما بعدها .
5[1]- د. عبد العزيز محمد سرحان ، قواعد القانون الدولي العام في احكام المحاكم وما جرى عليه العمل في مصر ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد (28) ، الجمعية المصرية للقانون الدولي 1972 ، ص10-12 .
6[1]- انظر : د0 عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص ص 13-14 .
7[1]- د0 عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص 14.
8[1]- د0 علي مكرد محمد العواضي ، مصدر سابق ، ص 47 .
9[1]- د0 عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص 14 .
20- انظر : د0 عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص 15 .
[1]2- جاء في المادة (28) من الدستور الفرنسي لعام 1946 ( ان المعاهدات الدبلوماسية المصدق عليها قانونا والمنشورة ، لها قوة اعلى من قوة القوانين الداخلية ، ولا يمكن الغاء نصوصها او تعديلها او وقفها ، الا بعد نقض تلك المعاهدات بطريقة شرعية ) .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|