المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05



أحكام القانون الدولي ومشروعية حركات التحرر.  
  
8611   01:38 مساءاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص112-121
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 أقرت قواعد واحكام القانون الدولي بحق سكان الأراضي والمناطق التي تخضع لسلطات الاحتلال في الثورة عليها ومقاومتها وبحقهم في التمتع بوصف المقاتل القانوني واعتبار من يقع منهم في يد العدو المحتل ( أسير حرب ) ، هذه الحقيقة قائمة و ان اختلفت قواعد القانون الدولي في تقريرها، وعلى العموم، فان اسس مشروعية حركات التحرر وفقا للقانون الدولي تتمثل على وجه الخصوص في :_

أ-لوائح لاهاي

فوفقا للوائح الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة بشان الحرب البرية لعامي 1899 ,1907 خاصة المادة الثانية منها فان ( سكان الاراضي التي لم تحتل بعد والذين يحملون اسلحتهم عند اقتراب العدو ويهبون لمقاومة القوات الغازية دون ان يكون لديهم الوقت الكافي لتنظيم انفسهم على النحو الوارد في المادة (1) من هذه اللوائح يجب ان يعاملوا باعتبارهم محاربين وذلك اذا ما حملوا السلاح علانية واذا احترموا قوانين واعراف الحرب ).  وفي هذا الخصوص يقول د.محي الدين عشماوي ( ان هذه المادة وان كانت تقتصر على الاعتراف بحق المقاومة المسلحة في مرحلة الغزو قبل الاحتلال الا اننا نرى ان المبدا الذي تقره ينطبق ايضا على حالة الاحتلال باعتبارها مرحلة تلي مرحلة الغزو مباشرة و استمرارا لحرب الاعتداء و بالتالي يستند حق المدنيين في المقاومة المسلحة من لحظة بدء الغزو المسلح حتى مرحلة الاحتلال و الى ان يتم طرد القوات المعتدية من الاراضي المحتلة) (1).

ب . اتفاقية جنيف لعام 1949

اقرت الفقرة  (أ/2) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب ،و الفقرة (أ/2) من المادة الثالثة عشرة من الاتفاقيتين الاولى و الثانية بصدد معاملة المرضى و الجرحى في الميدان و البحار، اقرت بالحق المنوه و بالشكل التالي : 

" افراد الميليشيا و افراد الوحدات المتطوعة الاخرى بما في ذلك الذين يقومون بحرب مقاومة نظامية و يتبعون احد اطراف النزاع و يعملون داخل او خارج اراضيها حتى ولو كانت هذه الاراضي المحتلة بشرط ان تتوفر في هذه الميليشيا او الوحدات المتطوعة، بما فيها المقاومات المنظمة ، الشروط التالية :

1-ان تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه .

2-ان يكون لها علامة مميزة معينة يمكن ان تميزها عن بعد .

3-ان تحمل السلاح بصورة ظاهرة .

4-ان تقوم بعملياتها طبقا لقوانين واعراف الحرب .

وفي راي د. محي الدين عشماوي " ان هذه الشروط لاتتناسب مع الحق المشروع للسكان المدنيين في المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال غير الشرعي لاراضيها ويعتبر صياغة هذه المواد معيبا من هذه الناحية ويلزم اعادة النظر فيها مسايرة لتطور قواعد القانون الدولي التي تحرم الحروب وتحرم الاحتلال الحربي في المجتمع الدولي المعاصر (2). كما قضت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب بعدم التفريق في المعاملة الانسانية بين المدنيين الذين يقومون بالثورة على العدو وغيرهم ، كما تنص المادة (54) في فقرتها (أ) على حق الموظفين العموميين من اهالي المناطق المحتلة في العصيان المدني ومعارضة سلطات الاحتلال ، واضافة إلى  هذا فان اتفاقيات جنيف بصفة عامة توجب معاملة الاسرى والجرحى من الثوار معاملة انسانية دونما تمييز بسبب الدين او العرق او اللون.  وتوجت الجهود الدولية لتأكيد الشرعية القانونية لحركات التحرر الوطني عندما نجح مؤتمر جنيف الدبلوماسي بالعمل على تطوير القانون الدولي الانساني المطبق على النزاعات المسلحة، في اعتماد البرتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف عام 1949 ،حيث اكد المؤتمر على اعتبار النزاعات المسلحة الناجمة عن نضال الشعوب من اجل تقرير المصير من قبيل النزاعات المسلحة التي تدخل في نطاق البروتوكول الاول(3). وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من البروتوكول الاول على انطباقه على الاوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة في عام 1949 وهي حالات اعلان الحرب والاشتباكات المسلحة والاحتلال الجزئي والكلي. واعتبرت المادة (43) في فقرتها الاولى ان افراد المقاومة النظامية مندرجون في مفهوم القوات المسلحة، والمادة(44) التي نصت على ان يتمتع افراد المقاومة في حالة القبض عليهم بمركز اسير الحرب . وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور محمد عزيز شكري على انه وفي ضوء تطورقانون المعاهدات فأن"نصوص ملحقي بروتوكولي-عام 1977 والتي تجعل الحرب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي والانظمة العنصرية تندرج ضمن النزاعات الدولية المسلحة التي ينطبق عليها القانون الدولي الانساني الدولي بكامله، وان حقيقة كون ستين دولة فقط هي التي صادقت على البروتوكول الاول او انضمت اليه لاينتقص من اهمية ومغزى القواعد القانونية المشمولة فيه ضمناً ،لانها تمثل اربعين سنة من القانون الدولي ،وطبقاً للمادة (38) من ميثاق فينا قانون المعاهدات فأن القواعد المجسدة في هذه البروتوكولات صارت لذلك ملزمة للدول جميعاً سواء اكانت موقعة عليها ام لا(4).

ج.حق تقرير المصير كأساس لمشروعية حركات التحرر(5).

حق تقرير المصير مبدأ اساسي للنظام العالمي، ينبثق عن بزوغ الديمقراطية والفكرة الوطنية، ولكنه لم يصبح معياراً فعالاً يتم تطبيقه على قدم المساواة على النطاق العالمي الاعند تأسيس الامم المتحدة(6). فحق تقرير المصير مبدأ عالمي عرف منذ الثورتين الامريكية والفرنسية(7). وتأصل في مفاهيم الشعوب الغربية ،كما تأصل في مبدأ مونرو1823 ثم في اعلان الرئيس الامريكي ويلسن 1918 وفي اعلان الثورة البلشيفية ابان الحرب العالمية الاولى ،كما تقرر هذا الحق منذ المحاولات الاولى لتدوين قوانين الحرب في مؤتمر بروكسل1874،واتفاقية لاهاي 1899، ثم اتفاقية لاهاي 1907 ،ولم يشهد عهد عصبة الامم تفعيلاً لهذا الحق بل إغفالاً له على حساب تدعيم وضع القوى الاستعمارية في البلاد والاقاليم التي استولت عليها، ثم عاد إلى  الظهور في برتوكول جنيف لعام1945 (8). ليأتي ميثاق الامم المتحدة ويجعل من هذا الحق احد الاهداف الاساسية لمنظمة الامم المتحدة، حيث اكدت المادة الاولى من الميثاق على ان اقامة العلاقات الودية بين الدول المبنية على احترام مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير مصير الشعوب هو احد اهداف الامم المتحدة، كما ان المادة (55) من الميثاق تقضي بأن تقوم الامم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية لكافة البشر والتقيد باحترام هذه الحقوق وتلك الحريات دون تمييز بين الجنس او اللون او اللغة او الدين..الخ، بغرض تهيئة الظروف للاستقرار اللازم لقيام علاقات سلمية وودية بين الامم على اساس احترام مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب(9). كما نص على هذا الحق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي المادة الاولى من مشروعي الاتفاقيتين الخاصتين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للانسان التي تنص على ان "لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير" وان حق تقرير المصير حق عالمي ،ووفقاً لهذا فقد دعت هيئة الامم المتحدة الدول لتعزيز تحقيق هذا الحق واحترامه وطالبت الدول الاعضاء بوقف فوري لكل الاجراءات القامعة والاعمال العسكرية الموجهة ضد الشعوب وان أي محاولة تهدف إلى  تعطيل هذا الحق في تقرير المصير او عرقلته تعتبر مخالفة صريحة لميثاق الامم المتحدة(10). وانسجاماً مع ذلك فقد بررت الاتفاقيتان الدوليتان المار ذكرهما الكفاح الشعبي من اجل تقرير المصير بما قد تستدعيه الحاجة من مقاومة المستعمر والصمود والتصدي له(11). كما تأكد هذا الحق في مؤتمر فينا لعام 1969 ، الخاص بقانون المعاهدات ، على اساس كونه من القواعد الآمرة المشكلة للهيكل العام للقانون الدولي(12). وبالاضافة إلى  كون القوانين والاعراف التي وضعت لتحكم الحروب الدولية هي ذاتها التي نظمت حركات المقاومة الوطنية وحروب التحرير، فأن محكمة نورمبيرغ لمحاكمة مجرمي الحرب قد اعتبرت في مبادئها - اعمال المقاومة نشاطات حربية (13).لها اعتبارها ووجودها في القانون الدولي. وهذا الحق الثابت والمستقر في القانون الدولي العام يرتب التزامات تقع على عاتق اعضاء المجتمع الدولي بضرورة احترام حق الشعوب ورغباتها في تقرير مصيرها والامتناع عن كل ما من شأنه الانتقاص من ذلك الحق ،كما يولد حقوقاً بالنسبة للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، فهو يتيح لها حق المقاومة ومعارضة كل مساس بحقهم الاصلي في الحرية وتقرير المصير(14).

د.قرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة

يستند اخراج انشطة الحركات التحررية عن نطاق الارهاب الدولي إلى  ما صدر عن الامم المتحدة ممثلة بالجمعية العامة- من قرارات تعترف فيها بمشروعية هذه الانشطة، هذه القرارات جاءت نتيجة لأغفال الميثاق بيان حقوق الشعوب والاقاليم التابعة في الدفاع عن نفسها واقتصاره على تنظيم العلاقة بينها وبين الدول التي تقوم بأدارتها في الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر دون ان يحدد لنا صورة واضحة عن كيفية ممارسة هذه الشعوب حقها في تقرير المصير ،مما دفع الجمعية العامة إلى  اصدار مجموعة من القرارات اكدت على حق استخدام القوة للوصول إلى  تقرير المصير(15). اصبحت اسانيد قانونية لشرعية الكفاح المسلح ضد الاحتلال والمحتل، حيث تضمنت هذه القرارات صياغات مختلفة تؤكد هذا الحق(16).سنتولى في ادناه ايضاحها وادراجها بالشكل المناسب:

1-قرار الجمعية العامة رقم(1514) الصادر في 14 كانون الاول 1960 والذي اعتمد فيه الاعلان الخاص بشأن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة ، والذي يعتبر دليلاً لتصفية الاستعمار منذ صدوره ، وتضمن في فقرته التنفيذية الثانية اعلان الجمعية العامة ان لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير ، ونصت الفقرة التنفيذية الرابعة من هذا الاعلان على وقف جميع الاعتداءات المسلحة والاجراءات القمعية ضد الشعوب التابعة ، حتى يتسنى لها ان تمارس في سلام وحرية حقها في الاستقلال الكامل واحترام وحدة أراضيها الوطنية.

2- قرار الجمعية العامة رقم(2160) الخاص بالمراعاة الدقيقة لخطر التهديد بأستعمال القوة او استعمالها في العلاقات الدولية ،ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ، و أكدت الجمعية بهذا القرار على أن استعمال القوة لحرمان الشعوب من حقوقها القومية يشكل خرقاً لحقوقها غير القابلة للتصرف وخرقاً لمبدأ عام هو عـدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وحماية استقلالها وسيادتها الوارد في قرار الجمعية العامة رقم(2131) .

 القرار رقم (2160) الذي اتخذته الجمعية العامة في الدورة (25) واشتمل على برنامج العمل الخاص بالتنفيذ الكامل لاعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الوسائل الضرورية المتاحة لها والمتيسرة ضد القوى الاستعمارية التي تقمع امانيها في الحرية والاستقلال.

 وفي الثلاثين من تشرين الثاني عام 1970 ،اصدرت الجمعية العامة قراراً عنوانه "شجب انكار حق تقرير المصير" ولاسيما على شعبي جنوب افريقيا وفلسطين(17). وفي هذا اقرار اكدت الجمعية ،اول مرة في تأريخها ،"شرعية كفاح الشعوب الرازحة تحت الهيمنة الاستعمارية والاجنبية ، المعترف بحقها في تقرير المصير لاسترداد هذا الحق بأية وسيلة في حوزتها(18). وفي هذا القرار ايضا اعترفت الجمعية العامة بحق هذه الشعوب في ان تطلب وتتسلم جميع المساعدات المعنوية والمادية ،وفقا لقرارات الامم المتحدة وروح ميثاقها. وفي قرار اتخذته الجمعية العامة في السادس من كانون الاول عام1971 ،اكتسب الاعتراف بشرعية الكفاح المسلح للشعوب الرازحة تحت الاحتلال ،بعداً جديداً عندما دعت جميع الدول ،"المخلصة لمُثل الحرية والسلام" ،إلى ان تقدم الى هذه الشعوب جميع مساعداتها السياسية والمعنوية والمادية (19).

 كما أرست الجمعية العامة حجر الأساس في الاعتراف بشرعية المقاومة التي تخوضها حركات التحرر وذلك عندما أصدرت قراراً في التاسع من كانون الأول 1970،الذي أكدت فيه وجوب معاملة المشاركين في حركات المقاومة كأسرى حرب عند إلقاء القبض عليهم، وذلك وفقاً لمبادئ اتفاق لاهاي المعقود عام 1907واتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949(20).

 القرار رقم 2918 (XXV11) الذي أصدرته الجمعية العامة في 14 تشرين الثاني 1972 ،حيث اعترفت الجمعية في هذا القرار لحركات التحرر في المستعمرات البرتغالية بصفة المحاربين وبشرعية الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد الاستعمار البرتغالي. كما اكد القرار في نفس الوقت على ان حزب الاستقلال الافريقي في غينيا بيساو وجزر الرأس الاخضر ، هي الممثل الرسمي الوحيد لشعب غينيا وجزر الرأس الاخضر، وان حركة (Farlimo ) و(Mpal) هي الممثل لشعب موزمبيق وانغولا ،كما يدعو القرار الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات الاخرى التابعة للامم المتحدة بإشراك حركات التحرر في الاقاليم الخاضعة للاستعمار البرتغالي في المناقشات التي تتعلق بمصالح هذه الاقاليم وذلك بالتشاور مع منظمة الوحدة الافريقية ، كما يدعو القرار ايضاً إلى معاملة المقاتلين من حركات التحرر في موزمبيق وانغولا وغينيا وجزر الرأس الاخضر في حالة القبض عليهم اثناء القتال معاملة اسرى الحرب طبقاً لمبادئ اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب وبمقتضى اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين في زمن الحرب لسنة 1949 (21).

 قرار الجمعية العامة رقم (2852) الذي اصدرته في 2 كانون الاول عام 1971 ، والذي اكدت فيه على وجوب معاملة المشاركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية في جنوب افريقيا وفي الاقاليم الخاضعة للاستعمار والسيطرة الاجنبية، والذين يناضلون في سبيل حرياتهم وحقهم في تقرير المصير معاملة اسرى حرب عند القاء القبض عليهم ،وذلك وفقاً لمبادئ واتفاقيات لاهاي لسنة 1907 وجنيف لسنة 1949 (22).

وفي الثاني عشر من كانون الاول عام 1973، اعتبرت الجمعية العامة النزاعات المسلحة التي تنطوي على كفاح تشنه الشعوب على الهيمنة الاستعمارية والانظمة العنصرية "نزاعات مسلحة دولية" ضمن الاطار الدولي الذي تحدده اتفاقيات جنيف، واعتبرت المركز القانوني الذي يطبق على المتحاربين وفقاً لهذه الاتفاقيات مطبقاً على الافراد المشاركين في نضال مسلح ضد الهيمنة والانظمة العنصرية (23).

 قرار الجمعية العامة رقم (2980) الصادر في الدورة المرتبطة بالامم المتحدة لاعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة ، فقد نصت الفقرة التنفيذية الثانية منه على ان الجمعية العامة تؤكد من جديد ان اعترافها ومجلس الامن وغيرها من اجهزة الامم المتحدة بمشروعية كفاح الشعوب المستعمرة من اجل تحقيق حريتها واستقلالها ، ويستتبع ذلك قيام مجموعة من اجهزة الامم المتحدة بتقديم كل المساعدات المالية والمعنوية الضرورية لحركات التحرر الوطنية (24).

 قرار الجمعية العامة رقم (23/147) الصادر في الدورة 32 لعام 1977 الخاص بالتدابير الرامية إلى  منح الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية وعنصرية ولغيرها من اشكال السيطرة الاجنبية وتقرير شرعية كفاحها ولا سيما كفاح حركات التحرر الوطني وفقاً لا هداف الميثاق ومبادئه وللقرارات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة في هذا الشأن .

 وتعتبر موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة منذ دورتها (29) على ادراج القضية الفلسطينية ببند مستقل في جدول اعمالها ثم دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مناقشاتها وقرارها رقم (3237) في 22/11/1974 بأعطائها الحق في التمثيل بصفة مراقب لدى الامم المتحدة ،- تعتبر- تطوراً جوهرياً يجسم ما توصلت اليه حركات المقاومة والكفاح المسلح من اعتراف دولي بمشروعيتها (25).

كما ربطت الجمعية العامة بين حق تقرير المصير وحقوق الانسان ،فأقرت بأن الانجاز الكامل لحق الشعوب في تقرير مصيرها هو الشرط الاساسي والضمان الفعلي لحقوق الانسان وللمحافظة عليه (26).وطالبت بالتحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتي لا تزال تحت الاحتلال الاجنبي (27). وادانت استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الانسان ولتعويق الشعوب في تقرير مصيرها(28).

هـ. قرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية

كان للمؤتمرات الدولية والمنظمات الدولية الاقليمية دوراً كبيراً في بيان مشروعية الكفاح المسلح للشعوب الرازحة تحت الاحتلال . فقد اقر مؤتمر القمة لرؤساء دول عدم الانحياز الذي انعقد في القاهرة في 5 تشرين الاول عام 1964 ، بشرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية وبحقها في تقرير المصير ، واكد المؤتمر على ان حركات التحرر الوطني هي الممثل الحقيقي الوحيد لمصالح الشعوب المستعمرة ، لذا فأن على الدول الاستعمارية أن تقوم بأجراء المفاوضات المباشرة مع قيادة هذه الحركات (29).كما اتخذ مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر في ايلول عام 1973 ، جملة قرارات اتسمت بطابع القوة واقترنت بسرعة التنفيذ الجماعي مؤكدة من خلالها على مشروعية الكفاح المسلح وكفاح حركات التحرر-منها: إن دول عدم الانحياز تعهدت "بزيادة مساعداتها العسكرية والمادية والمعنويـة لحركات التحرر ، وبأتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتيح لها التوفيق في معركتها على أن يتم هذا بصفة خاصة على النحو التالي :

-إنشاء صندوق دعم وتضامن لزيادة فاعلية كفاح حركات التحرر الوطني .

-فتح مكاتب في عواصم البلدان غير المنحازة .

-توفير الوسائل لتسهيل نقل ممثلي حركات التحرر(30).

 كما كان للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لشعب فلسطين من قبل عدة مؤتمرات دولية- الدور في إبراز مشروعية حركات التحرر الوطني ، فقد اعترف بالمنظمة بالوصف المار ذكره- من قبل اربع مؤتمرات دولية هي: مؤتمر القمة العربي السابع الذي انعقد في الرباط في أواخر تشرين الأول عام 1974 ، والذي أكد فيه على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى  وطنه وتقرير مصيره وفي إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، ومؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول عدم الانحياز ،ومؤتمر القمة الأفريقي الحادي عشر ، ومؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في لاهور في 22 شباط 1974 .كما ان جامعة الدول العربية قد اعترفت للمقاومة الفلسطينية بصفة المحاربين في النزاع المسلح الذي نشب بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية خلال عام 1970 (31).

_________________________

1- د . محي الدين علي عشماوي، مصدر سابق، ص 540 – 541 .

2-  د. محي الدين علي عشماوي ، مصدر سابق ، ص 542 .

3-  فقد أدخلت الفقرة الرابعة من بروتوكول المنازعات المسلحة التي تكافح فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية من اجل ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها المكرس في ميثاق الامم المتحدة، ضمن المنازعات المسلحة الدولية.انظر:د. عصام العطية: القانون الدولي العام ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، ط5 ، ص343 .

4- د.امل يازجي ،د. محمد عزيز شكري،مصدر سابق ، ص159 160 .

5-حق تقرير المصير:يعني بمفهومه الواسع ،حق الشعوب المقهورة في ان يكون بيدها زمام امرها وتقرر لحاضرها ومستقبلها السياسي والاقتصادي دون تدخل، فهو حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومركزه الدولي ،اما مفهومه الضيق فيعني الاستقلال واقامة دولة لها سيادة

،لان الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجو الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق.للمزيد انظر:د.امام حسانين خليل ،مصدر سابق ،ص186 .

6- نفس المصدر ،ص185 .

7-المستشار علي منصور،مصدر سابق، الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام ،ص95 .

8- د.امام حسانين خليل، مصدر سابق، ص185 .

9- د.حسن عقيل أبو غزالة، مصدر سابق، ص292 .

10-شفيق المصري: مكافحة الارهاب في القانون الدولي ،مجلة شؤون الشرق الاوسط، بيروت، العدد74 ،اب1998 ، ص20 .

11-حقوق الانسان- منشورات الامم المتحدة ، عام 1960 ، ص 18-36 .

12- انظر:د. عبد العزيز محمد سرحان : الاطار القانوني لحقوق الانسان في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ،ط1، 1987 ،ص342 .

-د.عزالدين فودة ،مصدر سابق ،ص90 .

13- د.امام حسانين خليل ،مصدر سابق ، ص186 .

14- انظر:-د.عبد العزيز محمد سرحان، مصدر سابق ، الاطار القانوني لحقوق الانسان في القانون الدولي العام ،ص35 .

-د.محي الدين علي عشماوي ،مصدر سابق ،ص544 .

15-شفيق المصري ،مصدر سابق ،ص23 .

16-د.حسن عقيل أبو غزالة، مصدر سابق، ص294 .

17-UN DOC. A/Res /2672  XXV

18- نعمة علي حسين، مصدر سابق ، ص39.

19-U.N  DOC  A/Res/ 2787  XXV 1

20-U.N.    DOC   A/Res/2674    XXV .

21- د.عصام العطية ، مصدر سابق ، ص342 .

22- نفس المصدر ، ص242-243 .

23-U.N  DOC . A/Res / 3103  XXV111.

24- د.تركي ظاهر : الارهاب العالمي (ارهاب الدول وعمليات الارهاب ) ، دار الحسام ، بيروت ، ط1، 1994  ،ص25 .

25- عبد الله عبد الجليل الحديثي ،مصدر سابق ،ص207 ، وقد مكن هذان القراران منظمة التحرير الفلسطينية من الاشتراك بصفة مراقب في الامم المتحدة كما ذكرنا اعلاه- والوكالات المتخصصة التابعة لها كاليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل 00 الخ ، وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الجمعية العامة ،كما مكن المنظمة من فتح المكاتب لها في عواصم الدول التي اعترفت بها ، ويتمتع ممثليها ببعض الامتيازات الدبلوماسية وعقد اتفاقيات مع بعض الدول المعترفة بها .للمزيد بشأن موضوع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني راجع  د. عصام العطية ،مصدر سابق ، ص344-346.

26- قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 15/84 لعام 1996 .

27- قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 52/113 .

28- قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 25/11 لسنة 1997 .

29- د.عصام العطية ، مصدر سابق ، ص341 .

30-نفس المصدر ، ص342 .

31- نفس المصدر ،ص 343-344 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .