المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



اكتساب الجنسية اللاحقة في حالة تبدل السيادة على الإقليم  
  
3103   09:38 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص40- 41
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

  تكتسب الجنسية اللاحقة بتبدل السيادة على الإقليم وذلك في حالة (الضم والانفصال) فالضم يعني  إلحاق إقليم أو جزء من إقليم دولة معينة بدولة أخرى نتيجة للحرب والانقسام . بينما الانفصال يعني خروج جزء من إقليم دولة معينة من سيادتها ودخوله تحت سيادة دولة أخرى أو تشكيله دولة جديدة (1) .وهناك اتجاهات فقهية بشأن تأثير تبدل السيادة في جنسية أهالي الإقليم (المضموم أو المنفصل) وهذه الاتجاهات هي :

الاتجاه القديم : يذهب إلى القول بإلحاق أهالي الإقليم (المضموم أو المنفصل) بجنسية الدولة (الضامة أو المنفصلة) مع إعطائهم حق الاختيار في قبول أو رفض هذه الجنسية . وظهرت في هذا الاتجاه أراء كثيرة حول تحديد جنسية الأهالي منها :

1- الميلاد : بموجب هذه الطريقة يكتسب الأولاد المولودون في الإقليم (المنفصل أو المضموم) الجنسية الجديدة ، إذ تعرض على كل من يولد في الإقليم ، لكن هذه النظرية تؤدي إلى إدخال بعض الأشخاص الأجانب في الجنسية الجديدة لمجرد أن ولادتهم قد حصلت صدفة (2) .

2- نظرية الميلاد والإقامة : بمقتضى هذه النظرية يكتسب الجنسية الجديدة كل من كان قد ولد في الإقليم المذكور مقيما فيه أثناء تبدل السيادة ، لكن هذه النظرية يصعب تطبيقها لان كثيرا من الأشخاص المولودين في الإقليم (المضموم أو المنفصل) قد يكونون غير موجودين أثناء تبدل السيادة .

3- نظرية الميلاد أو الإقامة : بموجب هذه النظرية يكتسب الجنسية الجديدة الأشخاص الذين ولدوا في الإقليم سواء أكانوا مقيمين فيه أثناء تبدل السيادة أم لم يكونوا مقيمين . ولعل هذا الاتجاه هو الأوفق لأن فرض الجنسية هنا تم بسبب الولادة أو الإقامة حيث يترك لهؤلاء السكان حق اختيار أو رفض هذه الجنسية(3) . ونحن نرجح هذه النظرية لأنها تركت المجال أمام الأهالي لحق الاختيار وخاصة إذا ما لاحظنا أن قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) قد أخذ بالإقامة (بمعنى التوطن) في المادة الثالثة وأخذ بالولادة في نص المادة السابعة من نفس القانون .أما الاتجاه الحديث فيذهب إلى القول بضم الإقليم حاليا من سكانه الأصليين تماما .

_______________________

[1]- د.عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص190 .

2- د.حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي ، مطبعة الإرشاد ، ط3 ، 1972، ص55-56 .

3- د.جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص38 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .