المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

نتوء فوراني eruptive prominence
22-2-2019
الفرق بين العلم والهدى والكتاب المنير ؟
20-10-2014
فنون العصور الحجرية والكهوف في العالم
15-10-2016
التفسير الثابت للنصوص المقدّسة
2023-04-06
الفواحش
8-05-2015
Elimination reactions
11-5-2017


مجالات خصخصة المرافق العامة  
  
4587   11:36 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص139-141
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

  تتنوع وتتعدد المرافق العامة بتنوع الخدمات والحاجات العامة التي تقوم على إشباعها، وليست كل المرافق محلا للخصخصة فمنها ما لا يصلح خصخصته . وتكمن نقطة الاختلاف في طبيعة ووظيفة ونشاط المرفق العام، ووفقا لذلك يمكن تقسيم المرافق العامة إلى المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية .  وفيما يتعلق بالمرافق العامة الإدارية فيمكن تقسيمها إلى مرافق عامة قومية وأخرى محلية والأولى تؤدي خدماتها لتشمل إقليم الدولة بأكمله وتشرف عليها الأجهزة المركزية في الدولة وهي تنقسم بدورها إلى مرافق عامة قومية ترتبط بسيادة واستقلال الدولة ، ومرافق عامة لا ترتبط بسيادة واستقلال الدولة ، وقد اتجهت الدول على اختلاف توجهاتها على ضرورة قيام الدول بالنوع الأول من المرافق مثل القضاء والشرطة والدفاع والعلاقات الدولية إنشاء وتنظيم . وهذه المرافق تستمد أهميتها من المبادئ والقواعد الدستورية الحاكمة وقد سميت بالمرافق الدستورية(1). نظرا لطبيعتها المرتبطة بنصوص الدستور وعلى ذلك لا يجوز خصخصة هذه المرافق أيا كانت الأيديولوجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة في الدولة. والنوع الثاني : مرافق عامة قومية لا ترتبط بسيادة الدولة واستقلالها ولكنها مكفولة دستوريا مثل التعليم والصحة ويطلق عليها مرافق دستورية غير سيادية ، هذه المرافق يجوز مشاركة القطاع الخاص فيها ولذلك تم إنشاء الجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومية. وفيما يتعلق بالمرافق المحلية تنطبق عليها ذات الضوابط الخاصة بالمرافق العامة القومية(2). وفي تقديري انه من الصعب ان نجد مرفق محلي متعلق بسيادة الدولة واستقلالها أو ان يكفل الدستور الخدمات التي يؤديها . أما المرافق العامة الاقتصادية فيمكن التمييز بشأنها بين نوعين من الأنشطة الاقتصادية(3). الأول الأنشطة التي تمثل احتكارا للدولة، أي انفراد الدولة وحدها بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة مع الاستئثار بعناصر السوق وانتفاء المنافسة فهذه لا يجوز خصخصتها . الثاني ، فيما عدا الأنشطة والمشروعات التي تمثل احتكارا للدولة ولا يجوز خصخصتها فان تحديد المرافق والمشروعات والأنشطة التي يجوز خصخصتها متروك للسلطة التقديرية للإدارة التي تملك سلطة واسعة في تقدير ملاءمة قيام القطاع الخاص بها مثل مرافق الكهرباء والمياه والنقل والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والموانئ ، طالما كان ذلك في اطار دستوري وقانوني واضح .  نخلص من ذلك كله ان خصخصة المرافق العامة الاقتصادية لا يتحقق إلا وفقا للمفهوم الضيق للخصخصة والمتمثل فقط في نقل ملكية المرفق العام من القطاع العام إلى القطاع الخاص . أما الإدارة الخاصة للمرافق العامة فهي ليست من صور الخصخصة، والحكم نفسه ينطبق أيضا على زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية وهذا التمييز بين الخصخصة في مفهومها الضيق والإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادية له أهمية كبيرة .

_______________________________

[1]- د.محمد محمد عبداللطيف ، الاتجاهات المعاصرة في ادارة المرافق العامة الاقتصادية ، مصدر سابق ، ص51 وما بعدها .

2- د. محمد المتولي ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة الاقتصادية ، مصدر سابق ، ص 38 وص 39 .

3- د. محمد عبدالمحسن المقاطع ، الاسس الدستورية لخصخصة المشروعات العامة ورقابة الدولة عليها، مجلة المحامي تصدرها جمعية المحاميين الكويتيين ، السنة 22 ، ابريل ومايو ويونيه ، 1988 ، ص 34 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .