المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



طريقة الإعداد الفني في تولي الوظائف العامة في التشريع العراقي وبعض الدول  
  
3292   09:50 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي .
الكتاب أو المصدر : مساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص160-168.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

كانت المعاهد التعليمية في العراق إبان الاحتلال الأجنبي والتبعية السياسية تقوم على أساس إمداد الجهاز الإداري بالعناصر اللازمة لمباشرة دورها السلبي الذي أراده لها الاستعمار في إقرار الأمن والنظام لحسابه فقط. والسياسة التعليمية التي توالت على العراق . فقد كانت تقوم على تخريج موظفين عموميين للقيام بالأعمال الإدارية النمطية والتقليدية دون الاهتمام بالنظام التعليمي الذي يتمشى مع احتياجات التنمية الاقتصادية. ولا شك ان عدم الاهتمام بالتعليم الفني والمهني كان أحد الأسباب الرئيسية لتكوين الجهاز الإداري بخريجي الدراسات النظرية والإنسانية(1). وبعد تعاقب الأنظمة السياسية التي مرت على العراق حدث توسع في التوظيف الحكومي وتطبيقها لمبدأ الغنائم والمحسوبية والرشوة في تعيين أفواج من المحاسبين السياسيين دون النظر إلى تأهيلهم وتخصصاتهم وعدم توفر الوظائف للمتعلمين خارج الجهاز الإداري. فسياسة اختيار الموظفين بالجهاز الإداري كانت كذلك لسياسة المستعمر . فكانت الوساطة والمحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ وتوزيع الوظائف على أصحاب مراكز القوى آنذاك . فكان الجهل قد بلغ مبلغه لدى موظفي الجهاز الإداري والى حد المعرفة بالقراءة والكتابة. وافتقارها إلى قانون أو تشريع مدون يحكم شؤون الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري أو على الأقل يثبت الحد الأدنى من المؤهلات والشروط الواجب توافرها في الشخص المراد تعيينه في إحدى وظائف الدولة العامة. فقبل صدور قانون الخدمة المدنية النافذ المرقم 24 لسنة 1960 لم تتضمن قوانين الخدمة المدنية السابقة أي نص على تدريب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري  فقد ترك تدريب الموظف الذي يدخل الخدمة المدنية لاول مرة للرئيس المباشر في أثناء العمل وحتى هذا النوع من التدريب على أهميته لم يحظ بعناية ما . وبعد إنشاء مجلس الخدمة بموجب القانون المرقم 55 لسنة 1956 لم يتضمن القانون المذكور أيضا أي نص يعطي للمجلس هذه المهمة . واستمر الوضع إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الحالي الذي جاء فيه " تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتعذر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد إستحصال موافقة وزير المالية على هذه الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها "(2). ولكن هذا النص جعل من وزارة المالية الجهة المركزية التي توافق على إجراء الدورات التدريبية في الوزارات والمصالح وما يترتب عليها من آثار سيئة للمتدربين .

فقد فهم المشرع ان التدريب هو عملية إنفاق فقط في حين ان المفهوم العلمي الصحيح للتدريب هو عملية استثمار. كما انه فهم التدريب على انه دورة مؤقتة بفترة زمنية معينة عند الضرورة  في حين ان التدريب الإداري عملية منتظمة ومستمرة لإحداث تغييرات في كادر الموظفين العاملين بالجهاز الإداري من ناحية معلوماتهم ومهاراتهم . كما انه لم يوضح في النص كيفية تنظيم برامج التدريب وتخطيطه وتنفيذه. واستمر التدريب الإداري على هذه الحالة لغاية سنة 1962 حيث اتسع نشاط الجهاز الإداري . وبعد ظهور القطاع العام أصبحت الحاجة إلى التدريب اكثر إلحاحاً ووضوحاً. وبعد ذلك أنشئت نواة لجهاز مركزي للتدريب سمي بـ " مركز تطوير الإدارة الصناعية " بموجب القانون المرقم 56 لسنة 1962 . فقد كان يهدف المركز إلى النهوض بالمهارات الإدارية والفنية في القطاعين العام والخاص وعلى كافة المستويات ، وكانت أساليب التدريب تتم وفق أسلوب المحاضرة بجانب بعض التطبيقات العملية في دوائر الموظفين أنفسهم(3). وفي 4 آذار 1970 صدر القانون المرقم 208 الذي قضى بفك ارتباط مركز تطوير الإدارة الصناعية بوزارة الصناعة وإلحاقه بمجلس التخطيط باسم " المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري " وإحلال مجلس التخطيط محل وزارتي الصناعة والمالية .

وفي 6 أيلول 1970 صدر القانون المرقم 186 الذي أنشأ المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري . اصبح بموجبه الاستقلال المالي والإداري للمركز ومنحه كافة الصلاحيات التي تؤهله لتحقيق الأهداف . من هذا العرض المتقدم يتضح ان المشرع الإداري قد اخذ بالإعداد السابق على الالتحاق بالوظائف العامة عن طريق الكليات والمعاهد والأكاديميات التي تستقبل آلاف الطلبة الذين تؤهلهم للالتحاق بوظائف الدولة ، على الرغم من تحول الفكر الأيدلوجي من سياسة العمالة الكاملة . أي تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحصول على الوظيفة العامة في الدولة. فالدولة ملتزمة بإيجاد العمل لكل المواطنين بموجب أحكام الدستور إلى ان صدر القرار رقم 200 الذي ألغى سياسة التعيين الكامل. وبدأت الدولة تتحول في سياستها من العمالة الكاملة إلى المنافسة بين المتقدمين لغرض الحصول على وظيفة عامة بالدولة . فأنشأ العراق العديد من المؤسسات والهيئات التعليمية قبل الدخول في ميدان الوظيفة العامة . فمثلا على الصعيد المدني انشأ كليتي التربية والمعلمين وكليات الطب والهندسة وإعدادية التمريض . كل هذا قبل الدخول في الوظيفة كمرحلة سابقة على الالتحاق بالوظيفة العامة .وأنكر البعض هذا المسلك الذي انتهجه المشرع وقالوا ان وجود بعض المعاهد العلمية مثل الإدارة العامة. فقد يرى البعض أنها تؤدي نفس رسالة مدرسة الإدارة الوطنية في فرنسا والتي سنتناولها فيما بعد . ولكن حقيقة الأمر لا يعدو في انه يقوم بتدريس الطلبة الملتحقين بها على وجه يؤهلهم لتولي الوظائف المقررة لهم والتي تتلاءم متطلباتها مع طبيعة الدراسة في هذه المعاهد . فضلاً عن غلبة الطابع التعليمي وليس التدريبي على دراستها ، ثم ان هذه المعاهد كمرحلة من المراحل التعليمية والتي تمهد للتعيين في بعض الوظائف ، فالطالب خلالها لا يعتبر موظفاً وانما طالباً(4). يتضح أن مهمة التدريب والإعداد في العراق للموظفين من مسؤوليات  الوزارات والهيئات كافة كل على حدة . أي أنها غير مركزية وموزعة وهذا من شأنه ان يؤدي إلى تشتيت الغرض الأساسي من التدريب إذا لم تكن هناك هيئة مركزية تتولى مهمة الإعداد والتدريب على وفق أصول منهجية علمية فنية وعملية من خلال التدريب الفعلي على ارض الواقع . فتعلن الوزارات عن فتح دورات خاصة لمدة معينة يلتحق بها الراغبون في التعيين للتدريب على أعمال وظائفهم الفنية عملياً ونظرياً مثل الدورات التي فتحت لاعداد مدراء النواحي وموظفي الرقابة المالية وما يتطلبه ذلك من نفقات كبيرة .

وفي جمهورية مصر العربية

يتجه التنظيم الوظيفي في جمهورية مصر العربية إلى إنشاء بعض المدارس التخصصية التي تتولى تدريس بعض المواد التي تؤهل الدارس عند تعيينه بممارسة أعباء الوظيفة التي يؤمل الدخول إليها ، مثل مدرسة الصيارفة والمدرسة الثانوية للبريد . وتعد الدولة برامج تدريبية للموظفين لرفع كفاياتهم . وبالنسبة إلى الموظفين المبتدئين فكان يترك أمر تدريبهم للوزارات التي يلتحقون بها ويتولاه رؤساؤهم المباشرون دون خطة مدروسة(5). ويتولى مهمة التدريب في جمهورية مصر العربية أجهزة متعددة . فلقد عهد بمهمة التدريب في البدء لديوان الموظفين بمقتضى القانون المرقم 190 لسنة 1951 وذلك بالنص في البند ثالثاً من المادة 2 منه على ان يقوم الديوان بوضع نظم الامتحانات اللازمة للتعيين في وظائف الحكومة ولتمرين الموظفين . ثم صدر في 9 ديسمبر 1954 القانون المرقم 657 بإنشاء معهد الإدارة العامة وقد حددت مادته الأولى الغرض من إنشاء المعهد بأنه " إعداد الموظفين العموميين إعدادا علمياً وعملياً على نحو يكفل الارتقاء والارتفاع بمستوى الإدارة " وتكون الدراسة فيه عن طريق المحاضرات واعداد حلقات بحث ومناقشات ومشاهدات واقعية في أمور الإدارة العامة . ثم أنشئ بعد ذلك معهد التخطيط القومي بالقانون المرقم 231 لسنة 1960 وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على ان أغراض هذا المعهد هي النهوض بالبحوث والدراسات التخطيطية المتصلة بإعداد الخطة القومية الشاملة ووسائل تنفيذها ودراسة الأسس والأساليب العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للتخطيط القومي. ثم أنشئ بعد ذلك المعهد القومي للإدارة العليا في سنة 1961 حيث جاء في حكم المادة الثانية من هذا القانون : - القيام بالبرامج العلمية والتدريبية وغيرها من اوجه النشاط التي تهدف إلى تنمية الإدارة وتأهيل المديرين على مختلف المستويات وفي مختلف التخصصات ورفع مستوى الكفاية الإدارية في كل من القطاعين العام والخاص " وخولت المادة 3 منه المعهد القومي للإدارة العليا إبداء الرأي بشأن احتياجات التدريب على مختلف مستويات الإدارة في المؤسسات والشركات ووضع التدريب المناسب والإشراف على تنفيذها " ثم تم إنشاء معهد التخطيط القومي في سنة 1960 الذي يعمل على تنظيم برامج تدريبية وتعليمية ومنح شهادات لمن يجتازها بنجاح . ثم أنشئ الجهاز المركزي للتدريب في سنة 1967 وكانت تنحصر أغراض هذا المركز في تنمية ونشر الوعي التدريبي واذكاء الرغبة في التقدم لدى العاملين وكفالة إمكانات ووسائل التدريب على المستويات كافة وفقاً لمقتضيات حاجة العمالة ومطالب خطط التنمية بما يحقق رفع الكفاية الإنتاجية وملاحقة التطورات التكنولوجية الحديثة في شتى مجالات الإنتاج والخدمات . وكذلك جاء في الأغراض التي أنشئ بسببها هذا الجهاز رسم سياسة وخطط التدريب للعاملين على اختلاف مستوياتهم وتنسيقها بغرض رفع الكفاية الإنتاجية . وفي عام 1971 تم إنشاء المعهد القومي للتنمية الإدارية كهيئة عامة مستقلة ملحقة بالوزير المختص بالتنمية الإدارية . وأنيطت به مختلف اوجه النشاط العلمي والمهني من بحوث واستشارات وتدريب ونشر وتوثيق بهدف خدمة التنمية الإدارية في جميع المجالات والقطاعات على جميع مستويات الجمهورية. وقد ادمج بالمعهد القومي للتنمية الإدارية كل من معهد الإدارة العامة والمعهد القومي للإدارة العليا ومعهد الإدارة المحلية(6). فيتضح من هذا العرض ان طريقة إعداد وتدريب الموظفين والعاملين المصريين يتم في بعض المدارس والدوائر التخصصية في كل وزارة تتولى تدريب الموظفين بعد التعيين لديها لغرض القيام بمهام أعباء الوظيفة(7).

في فرنســا

تجمع فرنسا بين الإعداد الفني السابق على تولية الوظائف العامة . والإعداد اللاحق على هذه التولية . وهي باتخاذها هاتين الصورتين في مجال الإعداد الفني لا تكون بذلك قد اختلفت في هذه الزاوية عما هو متبع في كل من إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك فان النظام الفرنسي ينفرد عن هاتين الدولتين بأسلوب خاص بالنسبة لكثير من الوظائف كإدارات المجموعة . حيث تجمع الكوادر في فرنسا في فئات أربع ويرمز لها بالحــروف A, B, C, D وعلى رأس هذه الفئات المجموعة أ وتشمل العاملين الذين يقومون بأعباء الأعمال ذات المستوى العالي والتي تتسم بطابع التخطيط والتوجيه(8). حيث تخصص مدرسة في هذه الحالة لاعداد بعض الأفراد لتولي الوظائف ذات الأهمية الخاصة . فقد وجد هذا النظام في فرنسا في المجال العسكري وبعض المجالات المتخصصة منذ أمد بعيد نسبياً كالهندسة والطب والزراعة وغيرها ويقوم بهذا الإعداد في فرنسا المدرسة الوطنية للإدارة . وهذه المدرسة كانت قد أنشئت سنة 1848 وكان يوكل إليها حينذاك تزويد المرشحين للوظائف بمعلومات عن كل فروع الإدارة التي تنقصهم في إعدادهم العلمي بالمدارس . وكانت مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يتبعها امتحان يعقبه ثم يوزع الناجحون منهم على الوزارات والمصالح حسب أولوية النجاح . ولم تستمر هذه المدرسة طويلاً لعدم اقرار البرلمان الفرنسي للاعتمادات المالية اللازمة لها ولعدة اعتبارات منها ان كلية الحقوق ناصبت هذه المدرسة العداء لتصورها أنها تزاحمها في مهمتها . وسارت أيضا الوزارات في هذا الاتجاه والمصالح آنذاك لأنها رأت في إنشاء مثل هذه المدرسة ما قد يقيد سلطة الإدارة باعتبار ان نظامها يقضي بان يكون التعيين حسب أولوية النجاح في الدراسة فيها(9). ظهرت فكرة إنشاء هذه المدرسة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما كلف الجنرال " شارل ديكول " " ميشيل ديبريه " بان يضع حلولاً لاصلاح الجهاز الحكومي ومنها إنشاء مدرسة عليا للإدارة لتجنب ما نتج عن الوضع السابق قبل الحرب من عيوب وعدم مساواة بين المواطنين في الالتحاق بالوظائف العليا والمتوسطة. فأصدرت الحكومة الفرنسية في 9 أكتوبر عام 1945 أمراً بإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتي سنأخذها بشيء من التفصيل باعتبارها إحدى الدول موضوع الدراسة المقارنة في هذا البحث للتحقق من مدى تأكيدها لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة التي تؤهل إليها.

أهداف إنشاء المدرسة

تهدف هذه المدرسة إلى تحقيق هدفين الأول فني والآخر سياسي ، أما الهدف الفني فكان القصد منه إعداد وتكوين خريجين على كفاءة عالية في النواحي الإدارية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لشغل وظائف مهمة كأعضاء مجلس الدولة ومحكمة المحاسبات ومفتشي المالية وشاغلي الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والمديرين المدنيين في إدارات الدولة ومرافقها المختلفة والتي لا تستطيع الكليات المتخصصة في الإدارة والاقتصاد في إرسائها وخلقها بخريجي تلك الكليات في آن واحد وملاحقة التطورات السريعة المتلاحقة في تلك المجالات السابق ذكرها والتي ضمنت ان يكون شاغلو مثل هذه الوظائف على دراية كبيرة بكل هذه النواحي مجتمعة(10). أما الهدف السياسي وهو الذي يعنينا بصفة اكبر فكانت محاولة إبعاد دور الإدارة في الاختيار لتولي مثل تلك الوظائف وبالتالي التقليل من دورها إلى ابعد حد ممكن ، وما تبع ذلك بالقطع من عوامل الوساطة والمحسوبية في هذا الصدد . وفتح المجال أيضا للالتحاق بالوظائف العليا أمام خريجي تلك المدرسة في المستويات الاجتماعية كافة ومن كل أقاليم الدولة عن طريق فتح باب الالتحاق بالمدرسة أمام من يرغب من الطلبة والموظفين في الخدمة ما دام يجوز التقدم لها بشروط دخولها ، ويجتاز الاختبارات المعدة لذلك(11). وقد تضمن أمر إنشائها قيماً جديدة في الحياة الإدارية ولا سيما الديمقراطية والمساواة في تولي الوظائف. اما نظام مدرسة الإدارة الفرنسية ، فهذه المدرسة معدة لتخريج طوائف معينة من الموظفين الذين تم ذكرهم سابقاً فيختار طلبة المدرسة كل سنة بناءً على مسابقتين تخصص الأولى للمواطنين الغير موظفين ممن يقل سنهم عن 26 سنة ويحملون المؤهلات العلمية ويكون لهم مدة خدمة مقدارها خمس سنوات على الأقل . ويكون موضوع المسابقة في الثقافة العامة والمعلومات القانونية والإدارية والاقتصادية . يوزع الطلبة الناجحون بين أربعة أقسام هي :-

(أ) قسم الإدارة العامة : ويولى خريجوه وظائف التفتيش العامة والوظائف المركزية في وزارات الدفاع والداخلية والبحرية والتربية والتعليم.

(ب) قسم الإدارة الاقتصادية والمالية : ويؤهل للتعيين في الوظائف المركزية في سائر الوزارات.

(ج) قسم الإدارة الاجتماعية : ويسمح بالتعيين في وظائف التفتيش على ظروف العمل والوظائف المركزية لمصلحة العمل والصحة العامة.

(د) قسم الشؤون الخارجية : وهو معد لتخريج موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

ويعين افضل خريجي الأقسام الأربعة في وظائف مجلس الدولة . كما يختار افضل خريجي الأقسام الثلاثة الأولى للتعيين في وظائف ديوان المحاسبة والتفتيش المالي . ويتضمن برنامج التعليم في الأقسام السابقة سنة للتمرين في الإدارات الإقليمية سواء في فرنسا أو في المستعمرات الفرنسية في الخارج وسنتين لتلقي المحاضرات مع استمرار تمرين الطلبة في إحدى الإدارات المركزية ويقوم برنامج المدرسة على محاضرات عامة تستهدف التثقيف العام ودراسات فنية تتفق ونوع التخصص وتمرينات عملية ودراسة للغات الحية الأجنبية واخيراً رياضة بدنية(12).في مرحلة الاختيار المعدة لاختيار الدارسين في هذه المدرسة وتعقد مسابقتان لاختيار اصح العناصر . إحداهما تكون مفتوحة يتقدم لها جميع المواطنين وتستغرق ثلثي عدد الدارسين أما الثلث الأخير فيخصص للمسابقة الثانية التي تقتصر على الموظفين المدنيين وتشتمل هذه الامتحانات على امتحانات تحريرية وأخرى شفوية والثالثة بدنية . ولا تفرقة بين المواد التي سيمتحن فيها بين المواطنين والموظفين عدا ان الموظفين سيكون هناك في امتحانهم تركيز على أهمية الخبرة العملية والنتيجة من الامتحان هو لتلافي التناقضات في الثقافة في العمل الواحد. ومرحلة ثانية هي مرحلة الدراسة ، في الفترة التي يعد فيها الطالب إعداداً فنياً سواء في المجال النظري أو العملي. وذلك بعد اجتياز مرحلة الاختيار. وفيها مدد من عام يقضيها الدارس في إحدى المحافظات ويلحق خلالها بمكتب المحافظ كمساعد له كمرحلة اولى . وثمانية عشر شهراً في المرحلة الثانية تتجه فيها الدراسة إلى المجالات القانونية والاقتصادية والعلاقات الدولية والمشاكل الاجتماعية. وتكون على شكل محاضرات نظرية وأبحاث عملية . ومرحلة ثالثة يطلق عليها مرحلة المشروع لمدة شهرين يقضيها الدارس في إحـدى الشركات الخاصة . ومرحلة التخرج وذلك حسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب(13). أما الإعداد والتدريب الفني في المملكة العربية السعودية . فالإعداد والتدريب للموظفين في المملكة يأخذ طابعاً مركزياً من قبل جهة نص عليها القانون حصراً ألا وهو مركز التدريب في معهد الإدارة العامة الذي أنشئ عام 1960، الذي تجري فيه الدراسات على أساس المحاضرات النظرية وحلقات البحث العلمي والزيارات الميدانية. حيث يقوم المعهد بتقديم برامج تدريبية لكل المستويات الوظيفية ويعتبر اجتياز البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد من العوامل المهمة في تقدير صلاحية الموظف(14).

في لبنان

إمعاناً في الاهتمام من جانب الحكومة اللبنانية بتدريب الموظفين بالأجهزة الإدارية ، أنشأت مجلس الخدمة المدنية من إدارتين إحداهما للتدريب والأخرى للإعداد . ولكي تقوم هذه الإدارة بالدور المطلوب منها على اكمل وجه اسند إليها الإشراف على " المعهد الوطني للتنمية والإنماء " ويباشر هذا المعهد مهمة التدريب بالنسبة للمرشحين والشاغلين للوظائف العامة في المستويات الإدارية كافة . لذلك قسم المعهد إلى قسمين الأول لإعداد الموظفين والآخر للتدريب . فالقسم الأول يتولى مهمة إعداد الموظفين لشغل المراكز الإدارية العليا أو الوسطى ، ويقوم القسم الآخر بمهمة تدريب أولئك الذين يشغلونها فعلاً ويقدم أربع حلقات دراسية تدريبية. حلقة الدراسات الإدارية العليا ، حلقة التدريب العليا ، حلقة التدريب الوسطى وحلقة التدريب الإداري الابتدائي . فضلاً عن ذلك يقوم المعهد بعقد الندوات وإجراء البحوث التي تعالج المشاكل الإدارية التي تعاني منها البلاد(15).

______________________

1- د. حسين الدوري / مرجع سابق ، ص452 وما بعدها.

2- المادة 34 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 العراقي.

3- د. حسين الدوري / مرجع سابق ، ص460 وما بعدها.

4- د. حسين الدوري / مرجع سابق ، ص109.

5- جعفر العبد / نشاط التدريب الإداري في جمهورية مصر العربية ، التقرير الذي قدمه إلى المؤتمر العربي الأول للتدريب الإداري ، تونس ، 1976 ، ص3.

6- د. سليمان الطماوي / الوجيز في الإدارة العامة ، دار الفكر العربي ، 1976 ، ص 195-197.و د. حسين الدوري / مرجع سابق ، ص 403 وما بعدها . وللمزيد يراجع د. عادل حسن / الإدارة في القطاع الحكومي ، مركز الكتب الثقافية ، ص 378 وما بعدها . ود. عادل حسن و د. عبد المنعم فوزي / الإدارة العامة ، ط1 ، منشات المعارف بالإسكندرية ، ص353 وما بعدها.

7- لغرض الاطلاع على المزيد يراجع د. حسين الدوري / مرجع سابق ، ص109.

8- المادة 17 من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي الصادرة في 4 فبراير 1959.

9- Herman Finer : The theory and practice of modern government, edition, 1962, p.p 815 – 816.

10- سيرجي سالون / سياسة اختيار الموظفين في فرنسا ، مجلة الوظيفة العامة الاوربية ، 1981 ، ص91.

11- د. محمد إبراهيم حسن علي / مرجع سابق ، ص202.

12- د. سليمان الطماوي / طرق اختيار الموظفين ، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد 3 ، 1965 ، ص196.

13- د. محمد السيد الدماصي / تولية الوظائف العامة ، مرجع سابق ، ص187 وما بعدها . وبنفس المعنى يراجع د. سليمان الطماوي / مبادئ علم الإدارة العامة ، ط7 ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1987 ، ص487-488. ود. زكي محمود هاشم / توصيف وتقييم الوظائف بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، 1979 ، ص201 وما بعدها. والاستاذ فالين/ المطول في القانون الإداري ، ط6 ،ص435.

14- د. عادل حسن / المرجع السابق ، ص291.

15- المرجع السابق نفسه ، ص293.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .