

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
رقابة مكتب المفتش العام
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 277-283
2025-11-10
662
تعتبر وظيفة المفتش العام من الوظائف المهمة التي كانت ولا تزال تحظى بالأهمية اللازمة والمكانة المرموقة من قبل الحكومات، وذلك لخطورة المهام التي يقوم بها المفتش العام من مراقبة تطبيق القانون وحسن تنفيذه من قبل الموظفين ومتابعة عملهم وتقويمهم حسب واجباتهم الملقاة على عاتقهم والتحقيق مع الموظف الفاسد والمنحرف وكل من يسيء الى الوظيفة العامة، وذلك سعياً لتحقيق المصلحة العامة وتنظيم اجهزة الدولة وتطويرها، ومن ثم حماية المال العام والارتقاء بمؤسسات الدولة. ومعنى المفتش في اللغة: هو اسم فاعل مشتق من فتش يقال فتش يفتش تفتيشا والفتش والتفتيش الطلب والبحث يقال فتشت الشيء وفتشته تفتيشا. وقد ورد مصطلح المفتش العام في القوانين والانظمة العراقية، كنظام التفتيش الاداري لسنة 1923 وقانون التفتيش الاداري رقم 54 لسنة 1936 واخيرا امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 57 لسنة 2004 والتفتيش انواع التفتيش التحقيقي الذي يتعلق بالقانون الجنائي، والتفتيش الاستثنائي الذي يمارس في حالات الطوارئ، والتفتيش الوقائي الذي يمارس بغية الحماية وتجنب الاضرار، والتفتيش الاداري الذي يعرف بأنه اجراء تقوم به السلطات الادارية بمقتضى نص في القانون والانظمة بقصد التحقق من تنفيذ ما تأمر به تلك السلطات وما تنهى عنه والتفتيش العام الذي يختلف عن الانواع الاخرى من حيث الغرض حيث ان غايته كشف الفساد الاداري، والاصلاح الاداري وحماية المال العام، ومن حيث النطاق فهو محدد بنطاق الوزارات بكل فرعها وبكل ما يتعلق بها، ومن حيث الاشخاص الذين يخضعون للتفتيش فهم الموظفون العامون ومن حيث الاذن لا يحتاج الى اذن الجهات المختصة، ومن حيث الزمان فلم يحدد زمنا للتفتيش (1) ، وهذا هو التفتيش ....
وقد تكون هناك اوجه شبه بين نظام المفتش العام وماهو معروف في النظام الاسلامي (ولايتا الحسبة والمظالم) ألا أن نظام الحسبة هو نظام لحماية الشرعية في الدولة الاسلامية، وهو نظام ذو طبيعة ادارية غير أنه يتضمن بعض العناصر القضائية، فهو نظام اتهام بجانب كونه ولاية قضاء وسلطة تنفيذ بحدود الا أنه يختلف عن القضاء وان كان فيه بعض خصائصه، ويستقل عن الولاية المظالم وان كان فيه شيء من وظائفها وبعيدا عن الادارة رغم اتباعه بعض اساليبها، فالحسبة تعتبر وسطا بين نظام القضاء ونظام المظالم. يشبه نظام المفتش العام نظام الأمبودسمان المعروف في الغرب ألا أنه يختلف عنه في أن الامبودسمان جهاز ينبثق من البرلمان يختص بحماية حقوق المواطنين، وحرياتهم ويحتفظ لنفسه بامتيازات الرقابة على الادارة يمارسها في أوسع نطاق ممكن وبكل الوسائل في اطار الشرعية ويطلق بعض الباحثين على الامبودسمان لفظ المفوض البرلماني او مأمور التحريات ويسمى ايضا بحامي حقوق المواطنين وحرياتهم. وقد عرف نظام المفتش العام في بعض الدول الغربية والعربية، ففي الولايات المتحدة الامريكية عرف التفتيش العام سنة 1946، عندما وافقت لجنة الخدمة المدنية على انشاء قسم للتفتيش مكتب اللجنة المركزية وانشاء اقسام مماثلة في كل من مكاتبها الاقليمية، وفي مصر عرف التفتيش العام بقانون رقم 158 لسنة 1952، وفي سوريا تم انشاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بموجب المرسوم التشريعي رقم 182 لسنة 1969، وفي لبنان انشأت ادارة التفتيش المركزي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 115 لسنة 1959(2). اما في العراق فقد عرف التفتيش الاداري في بداية نشوء الدولة العراقية بصدور نظام التفتيش الاداري لسنة 1923 الذي بموجبه تأسست مفتشية ادارية عامة في وزارة الداخلية قوامها رئيس المفتشين ومفتشون اداريون ويقوم مستشار وزارة الداخلية بوظائف رئيس المفتشين بالإضافة الى وظيفته الاصلية وكان تعيين المفتشين وترقيتهم يتم باقتراح وزير الداخلية وقرار مجلس الوزراء المقترن بالإرادة الملكية (3). وبصدور قانون التفتيش الاداري رقم 42 لسنة 1933 الغي القانون السابق، ثم صدر قانون التفتيش الاداري رقم 54 لسنة 1936 الذي الغى بدوره قانون رقم ،42، بعد ذلك صدر نظام التفتيش الاداري رقم 42 لسنة 1940 (4). وبعد تغيير النظام السابق عام 2003، تأسس مكتب المفتش العام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 57 لسنة 2004 (5) ، وكانت الغاية من تأسيسه كما جاء في مقدمته هي (لأن النظام السابق كان ينمي الفساد وانعدام الكفاءة في المؤسسات الحكومية والحاجة بالتالي الى تكاتف الجهود من اجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسسات، اذن الحاجة الى تأسيس مكتب المفتش العام هي مكافحة فساد النظام السابق ، ولكن الواقع اثبت عكس ذلك، فمكاتب المفتش العام اخذت تكافح الفساد في الوقت الحاضر الذي استشرى بشكل مخيف - وكأن الغاية هي للحاضر والمستقبل وليس للماضي، ويحتمل أن المشرع قد تنبأ بظهور الفساد بهذا الشكل للأسباب الطبيعية التي تصاحب الاحتلال وتغيير الانظمة وما يرافق ذلك من فراغ قانوني وامني، وتغيير هيكلية المؤسسات... الخ. ومهما تكن الغاية من تأسيس مكتب المفتش العام، نتناول دوره في مكافحة الفساد الاداري من خلال المهام المكلف بها والسلطات الممنوحة له، ومن خلال علاقته بالجهات الأخرى، وعلى النحو الآتي:
أولاً: مهام وسلطات مكتب المفتش العام وأثرها في مكافحة الفساد الاداري:
1. المهام: نص القسم 5 من امر رقم 57 لسنة 2004 على أن يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالمهام الآتية:
1 - فحص ومراجعة جـ ـة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها، وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها واجراءاتها.
2 - القيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم 6 ادناه.
3 - المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الاداء، والمراجعة على أي من انظمة الوزارة بغية قياس الاداء.
4 - تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتقييم فحواها واتخاذ الاجراءات المعتادة بشأنها واحالة الشكاوى الى سلطات التحقيق المناسبة، وتوفير سبل السيطرة على الجودة، بما في ذلك مراعاة عدم التأخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم اغفال أي من التفاصيل الواردة فيها.
5 - متابعة الاداء لضمان وفاء الاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي للمراد تحقيقه منها.
6 - توفير المعلومات والادلة المتعلقة باعمال قد تكون اجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون.
7 - تلقي الشكاوى من أي مصدر والتحقيق فيها، أو المبادرة بالتحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير او اساءة تصرف او عدم كفاءة، والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشآت وصيانتها.
8 - ممارسة نشاط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف وعدم الكفاءة، ويشمل هذا النشاط على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والاجراءات والمعاملات، وتقديم برامج التدريب والتثقيف.
9 - احالة الامور الى الجهات الادارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافية المدنية والجنائية والادارية بشأنها.
10 - تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الاعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب
القصور في التشغيل أو في الصيانة او في كفاءة الاداء التي حددها مكتب المفتش العمومي.
11 - اصدار التقارير العامة وفقا لما ينص عليه القسم 9 ادناه.
12 - متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهيئات المراجعة والتدقيق الاخرى.
13- اصدار السياسات والاجراءات الخطية بغية توفير الارشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي.
14 - تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على اعمال التبذير والغش واساءة التصرف، وتطوير برامج في الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما.
15 - الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الادارية والنيابية المناسبة من اجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت انها مارست عمدا سلوكا ينطوي على اساءة التصرف.
16- التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها.
17- اتخاذ ما قد يلزم من الاجراءات على كل مستوى من مستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة اداء مهام المفتش العمومي.
18 - تأدية ما يلزم تأديته من واجبات اخرى تقع في حدود سلطاتهم، وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6 ادناه من اجل تنفيذ مسؤولياتهم والوفاء بها عملا بهذا الامر.
من ما تقدم يتبين لنا أن مهام مكتب المفتش العام متعددة وواسعة مما يجعل المكتب يغطي كل أشكال وانواع الرقابة على المال وعلى الأداء وعلى العاملين، وبما أن مكتب المفتش العام تابع للوزارة التي يمارس مهامه فيها، فأن تقاريره ترفع الى الوزير مباشرة، الا في حال ورود شكاوى او بلاغات يدعى فيها ان الوزير المعني اساء التصرف يرفع المفتش العام تقريره الى رئيس المفوضية المعنية بالنزاهة العامة (6) .
وبهذا تكون رقابة مكتب المفتش العام مقيدة لأنها تخضع لقرار الوزير المعني للبت فيها، وبرأينا يستطيع المفتش العام التخلص من هذا القيد بمفاتحة مفوضية النزاهة باتهام الوزير بأنه اساء التصرف، وهذا الامر ليس بالهين أو السهل أن يتهم الوزير من قبل موظف تابع له، حيث يتطلب ذلك تقديم الأدلة التي تثبت صحة الإتهام. بين الامر رقم 57 أن المفتش العام مستقل في عمله، ولكن عند دراسة الامر لوحظ ان استقلاله ليس كافياً لممارسة عمله بالشكل المطلوب، وأن الطبيعة القانونية لمكتب المفتش العام هو أنه نظام خاص حيث يتبع الوزير الذي يمثل السلطة التنفيذية، ومنح صلاحيات للقيام بمهامه بعيداً عن سلطة الوزير وان كان ذلك يؤدي الى التضارب مع مهام الوزير وصلاحياته، ومن ناحية ليس للمفتش العام صلاحية اصدار اي قرار وانما له فقط رفع توصياته ومقترحاته بشأن كل ما يقوم به من مهام التفتيش والبحث وما يحتاج الى اصلاح وتطوير ضمن تقريره السنوي الذي يرفعه الى الوزير (7).
2 .السلطات نص القسم 6/ من الأمر 57 على أن :-
1- يمنح بموجب هذا الامر كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين ما يلي من اجل تنفيذ الوظائف والمهام المنصوص عليها في القسم 6 ادناه:
أ - امكانية الوصول بدون قيود الى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها والتي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها وامكانية الوصول الى العاملين في الوزارة، والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والامور والعقود والمذكرات والمراسلات واي مواد اخرى، بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة.
ب- سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود، والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود، وسلطة الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الأوامر الملزمة لإبراز السجلات والاوراق الرسمية والمدونات والوثائق، بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري.
ج - قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول الى رئيس أي جهاز حكومي لأغراض تتعلق بعمل المكتب، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوزارات والادارات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة.
د - سلطة الزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام الموارد والفساد واعمال مخالفة للقانون.
2 - يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالاحكام المنصوص عليها في القسم فيما يتعلق بأية معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة /1 من القسم /6.
ان السلطات أعلاه الممنوحة للمفتش العام تسمح له بالوصول الى اية معلومة في الوزارة من شأنها الكشف عن الحقيقة، وهذا ضروري ذلك أن مكتب المفتش العام قد انيطت به عدة مهام ... وينبغي أن تكون له سلطات تمكنه من القيام بهذه المهام.
أما طريقة اختيار العاملين في مكتب المفتش العام فهي على النحو الآتي:
اولاً: المفتش العام نص الامر 57 على تعيين المفتش العام من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لمدة خمس سنوات (القسم/ 2 فقرة /2) ثم اصبحت صلاحية التعيين لرئيس الوزراء وبمصادقة السلطة التشريعية مجلس النواب الفقرة ،3 ، ونصت الفقرة / 4 على ان يتم اختيار المفتش العام بدون الاخذ بالانتماء السياسي بنظر الاعتبار، بناء على نزاهته وقدراته القيادية وقدراته الثابتة في مجال المحاسبة او التدقيق المالي او القانون او الادارة ..... الخ، لكننا نلاحظ عدم التقيد بذلك وإنما يتم الاختيار على أسس أخرى قد تكون سياسية في كثير من الاحيان.
ولم تستقر الوزارات على الدرجة الوظيفية للمفتش العام فبعضها منحته درجة وكيل وزارة وبعضها منحته درجة وزير، والسبب في ذلك أن القانون لم ينص على الدرجة الوظيفية وكذلك عدم صدور تعليمات توضح ذلك من الجهات المسؤولة اي يعتبر ضمن التشكيل الاداري للوزارة وهيكليتها، ولأن الوزير هو الرئيس الاعلى لوزارته وهو يحدد سياسة الوزارة ويحدد تشكيلاتها بحسب سياسة واحتياج الوزارة (8).
ثانياً: العاملين في هذه المكاتب، فلم نلاحظ وجود معايير محددة لاختيارهم، وانما اعتمدت أسس عامة قابلة للتفسير في أكثر من اتجاه، وبما أن دور مكتب المفتش العام دور مهم في الوقت الحاضر في مكافحة الفساد الإداري كونه السلطة المختصة في الرقابة داخل الوزارة لذلك نرى أن تكون شروط اختيار العاملين في مكتب المفتش العام موضوعية ومحددة وبالإشارة الى الفقرة 4 من القسم 2 من الأمر 57 ومنها على سبيل المثال:
1. أن لا تقل سنوات الخدمة عن 10 - 15 في اختصاص ذي علاقة بعمل الوزارة أو من الاختصاصات العامة ذات العلاقة بعمل جميع الوزارات مثل (القانون الإدارة والاقتصاد، المحاسبة).
2. أن لا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في جميع الأحوال ما عدا العاملين في مجال الإدارة أو الخدمات.
3 . اجتيازه اختبارا عملياً في اختصاصه وفي الثقافة العامة من خلال لجنة متخصصة.
4. أن لا يكون من السياسيين، حتى لا يعامل الآخرين من منظور سياسي.
__________
1- للمزيد، أنظر كلاويش مصطفى ابراهيم الزلمي، نظام المفتش العام وتطبيقه في العراق، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين كلية الحقوق 2006، ص 4 وما بعدها.
2- للمزيد، أنظر كلاويش مصطفى ابراهيم الزلمي، مصدر سابق، ص 56 وما بعدها.
3- أنظر نظام التفتيش الاداري، مجموعة القوانين والانظمة لسنة 1923.
4- للمزيد عن هذه القوانين والانظمة انظر كلاويش مصطفى ابراهيم الزلمي، مصدر سابق، ص 105 وما بعدها.
5- أنظر القسم/ 2 من الامر الذي نص على أن 1 يتم بموجب هذا الامر انشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقية، يرأسه مفتش عمومي.
6- أنظر القسم / 3 من الامر 57.
7- انظر كلاويش مصطفى ابراهيم الزلمي، مصدر سابق، ص 232
8- كلاويش مصطفى ابراهيم الزلمي، مصدر سابق، ص 179
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)