المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نظام الاحزاب المتعددة
26-10-2015
الاسماك العظمية
27-7-2021
أداء نظـم المعلومـات الإداريـة وما يجب أن يعرفـه المستخـدم النهائـي لنظـم المـعلومات
29-4-2021
غلق الاكتتاب
11-10-2017
Chuck-a-Luck
7-3-2021
كيف تكتب تقريرا صحفيا ؟
11-12-2020


تعريف الأموال العامة  
  
7610   09:46 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص9- 11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن النظرة الى أموال الدولة قد تكون عامة أو خاصة ، فالأموال الخاصة لا تسبب أية صعوبة حيث إن حق الدولة عليها هو حق ملكية لا يختلف عن حق ملكية الأفراد على أموالهم الذي تنظمه أحكام القانون الخاص , ولكن مثار الخلاف حول طبيعة حق الدولة على أموالها العامة لذا فقد أختلف الفقهاء بشأن تحديد طبيعته (1).

 فالرأي الأول :- انكر حق ملكية الدولة للأموال العامة فحقها لا يتعدى أحد أمرين أما حق السيادة كما يرى البعض منهم أو مجرد حق الأشراف والرقابة والصيانة للبعض الآخر ، وهو الرأي السائد في فرنسا خلال القرن التاسع عشر ، ولقد أخذ به الفقه المصري في ظل التقنين المدني المصري القديم (2) . وقد نادى بهذا  الأتجاه الفقيه الفرنسي ( برودون ) وتبعه معظم فقهاء القانون الخاص وبعض من فقهاء القانون العام (3) . وحجتهم في ذلك إنه لا يمكن التحدث عن الملكية ، حيث أن حق الدولة على الأموال العامة لا تتوفر فيه العناصر الأساسية كحق الملكية وهي حق التصرف والأستغلال والأستعمال وبذلك فالمال العام لا يمكن تملكه لا أجباراً ولا أختياراً ولا يجوز التصرف فيه أيضاً (4).

أما الرأي الثاني : - فهو المؤيد لحق ملكية الدولة للمال العام وهذا ما أخذ به أغلبية الفقهاء المحدثين في فرنسا ومصر مستندين في دعم رأيهم الى الأسباب الآتية :

أ-  إن الملكية في الوقت الحاضر هي وظيفة اجتماعية ذات أغراض معينة ولا يحق للمالك أن يتصرف كيفما يشاء في ملكه وإنما تفرض عليه قيود بموجب احكام القانون المدني تهـــدف الى حماية مصالح عـــــامة أو خاصة (5) .

ب- إن عناصر حق الملكية المعترف بها والمتمثلة بالأستغلال والتصرف والأستعمال موجودة بالنسبة للدولة على أموالها العامة فيحق لها التصرف في هذا المال متى ما جرتدته من التخصيص للمنفعة العامة كما لها أن تقرر عليها حقوق أرتفاق بشرط ألا تتعارض مع تخصيصه وقد اقر القانون المدني المصري بالمادة 1015 هذا الحق , اما المشرع العراقي فإنه   لم يرتب حقوق أرتفاق على أموال الدولة وحسناً فعل في ذلك خشية الأضرار بالمال العام .

ج- إن للشخص الأداري الممثل للدولة أن يتولى رفع دعاوى حماية الملكية بالأضافة الى مسؤوليته بصيانة المال وتعويض الأفراد عن الأهمال والصيانة .

د- لا يمكن القول أن المال العام مباح وليس له مالك مما يترك الفرصة للتجاوز عليه بالنهب والأستغلال وهذا أمر غير مقبول فالأموال العامة ليست مباحة ولايجوز التجاوز عليها(6) .

وان حق الدولة على أموالها العامة في العراق يؤكده القانون المدني النافذ بموجب المادة ( 71/1) التي نصت صراحة ( ان جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة اموالاً عامة متى ما كانت مخصصة للنفع العام) ,  وهذا يعني ان المشرع قد أخذ بنظرية تعدد المال العام أي هنالك مال عام للدولة ولكل شخص من الأشخاص المعنوية العامة ، ومما يلاحظ على توجه المشرع العراقي بهذا الشأن بأنه قد استهدى بالنظريات الحديثة التي تعد الملكية وظيفة اجتماعية ، محرم على المالك صراحة استعمال حقه بغير ما تقضي به القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة ، كما حرم عليه أن يغلوا في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار ( المادة 1051   ف / ( 2,1 ) . ان المشرع وهو يضع قيود على اموال الأفراد سواء في التصرف أو الأستغلال لأموالهم فمن باب أولى يضع قيود على حرية الأدارة في التصرف بأموالها التي يجب أن تستهدف تحقيق النفع العام بالدرجة الأولى .

______________________________

1- حسن الفكهاني ،محام، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، اموال عامة ، الفقه في مصر والدول العربية الأخرى ج11 ، لسنة 1976 -1977  ، ص12

2 - د. طعيمة الجرف ، القانون الأداري ,( نشاط الأدارة العامة - اساليبه ووسائله)  ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي ، الناشر دار النهضة العربية ، 1985 ، ص363 .

3- ومن أشهر الفقهاء المؤيدين لهذا الرأي في فرنسا جيز Jeze  ، دوجي Dugut ، بارتلمي Bethelemy  ينظر  LOUIS ROLLAND ` op.cit ` p440.

4- د. خالد سمارة الزغبي ، مرجع سابق ، 281

5- د. احمد فراج حسين ، المدخل للفقه الأسلامي ، الدار الجامعة ، 2001 ، ص68 .

6- د. رأفت فودة ، دروس في القانون الأداري ، الناشر مكتبة النصر ، 1995 ، ص 171 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .