المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06

حركة طبيعية أم قسرية
2023-09-10
Charting consonant sounds
19-5-2022
اهم اصناف المانجو
25-5-2016
أنواع المقابلة في البحث- 3- المقابلات الحرة (غير المقننة)
30-3-2022
التشويب الذي لا يتضمن الأكسدة أو الاختزال Non-redox doping
2024-05-09
أحدية الله في ذاته
25-09-2014


شروط منح الترقية والسلطة المختصة بها  
  
5519   08:59 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص44-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لا تتم الترقية بصورة تلقائية بل لابد من توفر شروط معينة تنص عليها التشريعات وبالنسبة للتشريع العراقي يتداخل مفهوم الترقية بمفهوم الترفيع وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية نلاحظ أن المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة تنصان على وجود وظيفة شاغرة كشرط من شروط الترفيع الأمر الذي أثار جدلاً في أوساط الفقه فشرط وجود الوظيفة ينصرف إلى الترقية وأما الترفيع فهو انتقال الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى درجة أعلى في سلم الدرجات الواردة في قانون الخدمة المدنية وقد يكون الترفيع انتقال الموظف من راتب إلى راتب أعلى في الدرجة نفسها أي أن الترفيع يمثل حركة صعود من درجة إلى درجة أعلى ويترتب على ذلك زيادة في الراتب في حين أن الترقية تعني انتقال الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى أي موقع وظيفي أعلى (1) . وعلى ذلك يشترط ترقية الموظف أو ترفيعه وجود وظيفة أو درجة شاغرة في الملاك  كما يشترط فيمن يرقى إلى وظيفة أعلى أو درجة أعلى توافر المقدرة لدى الموظف فطبقاً لنص المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية يجوز ترفيع الموظف إلى الدرجة التي تلي درجته اذا ثبتت مقدرته على أشغال الوظيفة وتفوق على أقرانه من الموظفين في الأداء الوظيفي ويتم تقويم الموظف من خلال التقارير السنوية التي يرفعها عنه رؤساؤه تبين مقدار كفاءته بحيث تترسخ القناعة بمقدرته على أشغال الوظيفة الأعلى. وكذلك اشترط القانون قضاء المدة القانونية المبينة في جداول الملاك والمشار إليها في المادة الثالثة من القانون التي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع ملاحظة أن بعض قوانين الخدمة الخاصة تقل فيها المدد اللازمة للترقية كقانون الخدمة في الطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات (2) . أما السلطة المختصة بالترقية والترفيع فيلاحظ أن المشرع في العراق لم يستقر على مبدأ ثابت فقانون الخدمة المدنية لسنة 1931 أناط سلطة الترفيع بالوزير (المادة 16) وقانون الخدمة المدنية لسنة 1939 لم يحدد بشكل واضح السلطة المختصة بالترفيع ولكن يستشف من نصوصه أن السلطة الرئاسية (الوزير) هو المختص بسلطة الترفيع في حين أناط قانون الخدمة المدنية لسنة 1956 هذه السلطة بمجلس الخدمة العامة (المادة 17) وكذلك فعل قانون الخدمة المدنيـة لسنة 1960، وبعد إلغـاء مجلس الخدمة العامة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 996 في 30/7/1979 عادت سلطة ترفيع الموظف إلى الحال الذي كانت عليه في قانون 1931 أي الوزير المختص أو من يخوّله من موظفي الدرجات الخاصة. وأما في نطاق قوانين وأنظمة الخدمة الخاصة فأن السلطة المختصة بالترفيع لم تكن على منوال واحد . فقانون الادعاء العام وقانون التنظيم القضائي أناط هذه السلطة بمجلس العدل بالنسبة لترفيع عضو الادعاء العام (3) وكذلك بالنسبة للقاضي . كما أناط قانون المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي (الملغاة) رقم 85 لسنة 1984 سلطة الترفيع بمجلس الإدارة (4) . من ذلك يتضح أن المشرع العراقي لم يأخذ اتجاهاً محدداً فيما يخص السلطة المختصة بالترفيع فقد يسند هذا الاختصاص الى السلطة الرئاسية  ممثلة بالرئيس الإداري (وزير ، مدير عام …) أو يسندها إلى لجنة (لجنة الترقيات) أو مجلس الإدارة على أنه يلاحظ أن هذه السلطة (سلطة الترفيع لا تمارس تلقائياً وإنما بعد تقديم توجيه من لجنة الترفيعات التي تقوم بترشيح الموظف المستحق للترفيع ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية . أما الموظف المعيّن بمرسوم جمهوري فأن قانون الخدمة المدنية نص في المادة (30) على أن يتم ترفيعه بموجب مرسوم جمهوري أيضاً .. طبقاً لقاعدة توازي الاختصاصات ..إلا أن مجلس قيادة الثورة أصدر قراراً برقم 1453 في 3/10/1979 (5) خوّل الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة سلطة ترفيع الموظف المعَيّن بمرسوم جمهوري عند استحقاقه الترفيع حسب القوانين النافذة . وهذا الاتجاه من المشرع العراقي بتحويل سلطة ترفيع الموظف المعيّن بمرسوم جمهوري بالوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة هو أيضاً نتيجة لتوسع نشاط الإدارة ذلك أنه في بداية قيام السلطة الجديدة عام 1968 كان عدد الموظفين الذين يتم تعينهم بمراسيم جمهورية محدوداً يكاد يقتصر على المحافظين وبعض رؤساء المؤسسات والمدراء العامين الذين كان مجلس قيادة الثورة هو المختص بترفيع هذه الفئات من الموظفين باعتباره هو المختص أصلاً بتعيينهم لكن بسبب تزايد النشاط الإداري واتساعه وكثرة الوظائف القيادية التي تتولى إدارة هذا النشاط لم يعد حصر سلطة ترفيعهم بمجلس قيادة الثورة أمر عملي ولذلك تم تخويل هذه السلطة إلى السلطة الرئاسية ( الوزير ورئيس الدائرة استثناءً من قاعدة توازي الاختصاصات ) .هذا ويثور تسائل حول الطبيعة القانونية للترفيع والترقية هل ان للموظف الحق المطلق في الترفيع والترقية ام ان للسلطة الرئاسية سلطة تقديرية في اتخاذ القرار بها الخصوص . فيما يتعلق بالترفيع هناك وجهات نظر مختلفة على صعيد الفقه والقضاء هناك من يرى ان الترفيع حق من حقوق الخدمة وللموظف الحق في الاعتراض على عدم ترفيعه لدى مجلس الانضباط العام وليس لدى الوزير كما ورد ي المادة 23 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (6 ) .في حين هناك من يرى ان للسلطة الرئاسية سلطة تقديرية في ترفيع الموظف طالما ان القانون نص على جواز ترفيعه في حالة تحقق الشروط المطلوبة للترفيع (7 ). هناك جانب من الفقه يرى ان للموظف الحق في الترفيع ولكنه ليس بالحق المكتسب لانه لم يصدر قرار بمنحه الترفيع ( 8 ) . وعلى ذلك فان الحق في الترفيع لايعد حقا مطلقاً للموظف ( 9 ). بل ان للسلطة الرئاسية السلطة التقديرية في اتخاذ القرار اما الترقية فللسلطة الرئاسية سلطة تقديرية بترقية الموظف حتى لو توفرت الشروط القانونية المطلوبة ( 10 ).

_______________________________

1- د. غازي فيصل مهدي : النظام القانوني للترقية  مصدر سابق ص 159 .

2- نصت قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر قواعد الخدمة في منظمة الطاقة الذرية على أن يكون الترفيع سنوياً ويتم على أساس زيادة الراتب مع بقاء الموظف في الدرجة نفسها المادة (16) من قواعد الخدمة في دار الثورة … والمادة (12) من قواعد الخدمة في منظمة الطاقة الذرية .

3- انظر المادة (44) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والمادة (39) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .

4- منشور بالوقائع العدد 3016 في 22/10/1984 .

5- انظر الوقائع العراقية العدد 2741 في 19/11/1979 .

6- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي : مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الاداري العراقي : ملة العلوم القانونية : كلية القانون – جامعة بغداد 1990 ص 154

7-نصت المادة 19 من انون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 على جواز ترفيع الموظف الى التدرجة التي تلي درجته بشروط عديدة سبق ان اشرنا اليها راجع ص 45 في هذه الاطروحة.

8- د. علي جمعة محارب : مقالة منشورة بجريدة العراق مشار اليها من قبل د. غازي فيصل النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة رسالة دكتوراه 1992 ص 209 .

9- قرار مجلس الانضباط العام 289 / 68 في 28 / 2/ 1968 مجلة ديوان التدوين القانوني ع/ 1 ، س /7  19970 ص 77 .

10- د. غازي فيصل مصدر سابق ص 273 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .