المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات  
  
6370   09:21 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : علي حسين + سلطان عبد القادر
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص36-38
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يترتب على النص على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في قانون الدولة النتائج التالية :-

1.ان التشريع، أي القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية، هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات وبهذه الصفة يتميز قانون العقوبات عن بقية فروع القانون الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري التي لا تقتصر مصادرها على القانون المكتوب فقط، انما تشمل العرف والعادة وغيرها أيضاً. وان توخينا الدقة فان هذه النتيجة لا تصيب قانون العقوبات في جميع قواعده وأحكامه انما تصيب منه فقط تلك القواعد الخاصة بانشاء الجرائم وانشاء العقوبات، لان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص انما يتصل بهذا الأمر ليس غير. مما يترتب عليه ان بقية قواعد قانون العقوبات غير قواعد انهشاء الجرائم والعقوبات، كالقواعد الخاصة بتخفيف العقاب او استبعاده او أسباب الإباحة او موانع المسؤولية لا تنحصر مصادر التنظيم القانوني لها في النصوص التشريعية إنما يتصور ان يكون العرف او مبادئ الشرعية او قانونية او قواعد العدالة مصادر لها(1) وتبرير ذلك هو أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ما جاء إلا ليجعل حق خلق الجرائم والعقوبات محصورا بيد المشرع اما غير ذلك فلم يتدخل في امر مصدره لانه لا يؤثر في حرية الفرد تلك الحرية التي جاء المبدأ المذكور لحمايتها وصيانتها من تدخل القاضي (2)

2.ان قانون العقوبات لا تسري قواعده واحكامه الا على المستقبل، مما يعني انه اذا صدر قانون عقوبات فانه لا يحكم الا تلك الوقائع التي وقعت بعد صدوره ونفاذه. وهذه هي قاعدة (عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي (التي تكون المبدأ العام في تطبيق قانون العقوبات في الزمان. وهذه القاعدة أيضاً لا يشمل تطبيقها الا تلك الاحكام التي تتعلق بخلق الجرائم .

3.ان سلطة القاضي تنحصر في تطبيق القانون ضمن الحدود التي رسمها المشرع، مما يترتب عليه ان يمتنع، في مجال تطبيقه للقانون، عن كل ما من شأنه ان يوصله الى خلق جرائم او استحداث عقوبات لم ينص عليها القانون، فليس له استحداث جرائم لم ينص عليها القانون او توقيع عقوبات غير مقررة فيه او الزيادة في العقوبات المقررة او الحكم في جريمة بعقوبة مقررة لجريمة أخرى او ان يطبق.

  •  

1-انظر / الدكتور سمير الجنزوري، المرجع السابق ص25 – الدكتور علي حسين الخلف الوسيط ص73.

Delogu, Causes de justification, N 60.p.148

2-والنصوص التشريعية التي تعتبر مصدرا للتجريم والعقاب قد تكون في صور مختلفة فهي قد تكون في صورة قوانين صادرة من السطلة التشريعية في الدولة، وقد تكون صادرة من سلطة أخرى مختصة بالتشريع بناء على تفويض من السطلة التشريعية استنادا الى ما تنص عليه الدساتر المختلفة من أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون (كالأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية استنادا الى القانون وكذلك القرارات الادارية الصادرة وفقا للقوانين والانظمة المرعية (انظر المادة 716 عقوبات).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .