المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Brain in Fasting
25-11-2021
السيد نعمة الله بن عبد الله الجزائري الموسوي التستري
12-2-2018
قومٌ جَدِلون
9-10-2014
Emirpimes
11-1-2021
core (adj./n.)
2023-07-28
‏الأسباب، والتفاعلات، والأكسدة والاختزال
16-12-2015


علــة المصلحـــة المحميـــة  
  
12325   09:55 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص63-70
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

من مفهوم الحماية الجنائية تبين لنا انها تقع على مصلحة يعدها المشرع جديرة بتلك الحماية لذلك نرى في نقطتين معنى المصلحة وكيف يتبناها المشرع لاسباغ الحماية عليها .

اولاً : معنــى المصلحـــة

المصلحة لغة :

ضد الفساد ، والاصلاح ضد الافساد ، والمصلحة واحدة المصالح (1) . فكل ماكان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والالام فهو جدير بان يسمى مصلحة (2).

 واما اصطلاحاً :

فهي تعني عند فقهاء الشريعة الاسلامية : جلب منفعة أو دفع مضرة والمنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهم ، فالمنفعة هي اللذة او ماكان وسيلة اليها ، ودفع الالم او ماكان وسيلة اليه ، وبتعبير آخر هي اللذة تحصيلا بجلب اللذة مباشرة أو إبْقاءً بالحفاظ عليها بدفع المضرة واسبابها (3) . واما عند فقهاء القانون الجنائي فيرى بعضهم (4). ان المصلحة محددة بمعنى المال على اعتبار ان الحق هو كل مصلحة مالية يحميها القانون (5) . فهي بهذا المعنى كل مامن شأنه ان يشبع حاجات الانسان . الا ان آخرين (6). يرون بان المصلحة اعتقاد بان شيئاً ما يشبع الانسان وبذلك تختلف المصلحة عن المال الذي يعني عندهم كل ما من طبيعته اشباع احد الحاجات الانسانية . ويعد هذا المفهوم للمصلحة اعم من معنى المال فهو مفهوم يحتوي معنى المال ويزيد عليه مايحقق المصلحة في اشياء لايمكن اطلاق لفظ المال عليها (7) . والذي نراه ان المصلحة اعم من المال فقد تكون المصلحة مالية اذا كانت مرتبطة بمنفعة تتحقق لشخص معين فهي محل اعتبار المشرع بسبب ذلك ولكن قد تكون غير مالية وايضاً تكون محل تقييم منفعتها ومدى صلاحيتها لاشباع حاجات الانسان تماماً كالمصلحة المالية وعلى هذا الاساس فلو حصل تعارض بين تقييم الشخص لمصلحة مالية او غير مالية مع تقييم المجتمع لهذه المصلحة والمنفعة الحاصلة منها وترتب على هذا التقييم ارتكاب هذا الشخص لفعل معين ادى الى المساس بقيم المجتمع والاخلال بروابطه صار هذا الفعل موجباً لمعاقبة هذا الشخص الذي اقترف الفعل المذكور فعندما يحرم المشرع فعل القتل مثلا وينص على عقوبة لكل من يخالف هذا المنع فهو انما يسعى بذلك بالدرجة الاولى لحماية السلامة البدنية لكل انسان ليضمن الحق في الحياة لكل انسان (8) . وهذه هي المصلحة الخاصة ولكن فيما وراء هذه الحماية للفرد التي تخص حياة الانسان يسعى المشرع الى ضمان وبقاء ودوام المجتمع فتتفق هنا حماية السلامة البدنية للفرد وهي مصلحة خاصة مع المصلحة الاساس للمشرع المتمثلة بحماية المجتمع وضمان بقائه ودوامه ويتضح بذلك ان علة التجريم هي المصلحة وليس المال (9). ويقتضي ذلك ان المصلحة المحمية اذا تعارضت مع مصلحة اخرى اجدر منها بالرعاية في نظر المجتمع وجب التضحية بالمصلحة الاولى ، أي ان الاعتداء على مصلحة محمية يعدّ فعلاً مباحاً اذا كان من اجل مصلحة اخرى اكثر اهمية في نظر المجتمع (10) . وبالرغم من اهمية المصلحة في الحماية الجنائية الا انه يجب التوفيق بين حماية حقوق الفرد وحرياته والمصلحة الاجتماعية بحيث يتحقق ضمان ممارسة الفرد لحرياته دون التضحية بالمصلحة العامة ومعنى ذلك ان يمارس الفرد حرياته في حدود العلاقات الاجتماعية وكما ينظمها القانون ليستفيد في النتيجة من الحماية القانونية ومن جهة المشرع يجب عليه وهو ينظم العلاقات الاجتماعية ويعين المصالح ويرتبها حسب اهميتها الا يصل في ذلك الى حدّ المساس بحريات الافراد اذ يجب عليه ان يراعي دائماً ان الفرد الحر هو اساس المجتمع الحر ولا يمكن تحقيق اية حماية الا من خلال حماية الافراد وهذه لا تتحقق الا من خلال حماية حرياتهم وحقوقهم (11) .

ثانيا : تقييــم المشــرع للمصــالح

ان غاية المشرع ليست في تقنين قانون العقوبات او معاقبة المجرمين فحسب بل يسعى الى ضمان سلامة المجتمع بالمحافظة على القيم الاجتماعية السائدة وحماية المصالح المعتبرة (12). ولما كانت هذه المصالح تتفاوت في اهميتها في مقياس القيم الاجتماعية فانها تبعاً لذلك تحتاج الى حماية اقل او اكثر حسب نسبة اهميتها ويكون مقدار العقوبة متناسباً مع قيمة المصلحة، كذلك فان كانت المصلحة جديرة بالحماية وضع المشرع عقوبة لحمايتها بدرجة جدارتها واهميتها ، فان كانت اهميتها كبيرة كانت العقوبة مشددة وان كانت اهميتها قليلة كانت العقوبة مخففة تبعاً لذلك ، ولو حصل ان تعارضت مصلحتان احدهما ذات تقييم شخصي والاخرى ذات تقييم اجتماعي وترتب على ذلك ان فضلّ الشخص مصلحته وقام بارتكاب فعل معين أدى الى المساس بمصلحة المجتمع واضطراب روابطه وانتهاك قيمه فان هذا الفعل يكون موجباً لمعاقبته عما ارتكبه من فعل أخلّ به بالمصلحة المحمية في المجتمع (13) . وهكذا تختلف المصالح حسب أهميتها ، واختلافها هذا سبب في اختلاف المعايير التي يستهدي بها المشرع حين يضع حماية لمصلحة معينة او حين يفضلها على مصالح اخرى وهذه المعايير تتلخص بما يأتي (14):-

اولا : المعيار التاريخي

يقيم المشرع المصلحة من حيث نشأتها تاريخياً والاهداف التي يمكن ان تحققها عند تقدير الحماية اللازمة لها على حسب نشأتها التاريخية فيقرر بناء على ذلك تبنيها او تركها فان قرر تبنيها فانه يحدد لها التسلسل المقتضي ضمن بقية المصالح حسب اهميتها وما تحققه من اهداف وغايات .

ثانيا : معيار التناسب

يقوم المشرع بحصر المصالح المعتبرة في المجتمع ويحاول ترتيب اهميتها بحسب الغايات والاهداف التي تحققها ثم يقيّم التوازن والتناسب بين المصالح المختلفة فيرتبها حسب اهميتها للمجتمع وبما يحقق استقرار المجتمع ولا يخل بالتوازن بين المصالح المختلفة في المجتمع .

ثالثا : المعيار المنطقي

يعمد المشرع الى وضع القوانين على اسس منطقية لتحقيق المصالح المختلفة فيشترط في هذه الاسس ان يكون لها دور في تقييم المصالح التي يستهدف المشرع حمايتها .

رابعا : المعيار العملي

يقرر اصحاب هذا المعيار ان يكون بحث المشرع عن حلول عملية لتحديد المصالح على اساس من اشباع اكبر قدر من الاحتياجات الانسانية عن طريق التنظيم الاجتماعي (15).  باقل قدر من التضحيات فترتب اهمية المصالح بدرجة احتياجها ويضحى بالمصلحة في سبيل مصلحة اخرى تكون حاجتها بالنسبة للمجتمع اكبر منها . والذي نراه ان هذه المعايير قد حددت الوسيلة التي يستخدمها المشرع في عملية تقييم وتبني المصلحة الا انها جميعها لا تحدد الاسس التي يستهدي بها المشرع لوضع الحماية على مصلحة معينة أو اسباغ حماية اكبر لمصلحة معينة وتقديمها وتفضيلها على مصالح اخرى اقل اهمية منها وان كل معيار بمفرده لا يصلح اساساً لتقييم المشرع لمصلحة وتبنيها دون اخرى او تفضيلها وتقديمها عليها فكل معيار لوحده يكون قاصراً عن بلوغ هذه الغاية لذلك كان لا بد من معيار يحدد المصلحة التي يحميها القانون وهو عمل ليس باليسير لذلك اجتهد كثير من الفقهاء لتحديد المصالح التي يتعرض القانون لحمايتها وذلك بوضع معايير معينة (16).

خامسا : ان اهم هذه الدراسات هي الدراسة التي قام بها روسكو باوند Roscoe Pound(17) . في نظريته عن المصالح حيث قسم المصالح الى ثلاث مجموعات (18) : مصالح فردية ومصالح عامة ومصالح اجتماعية .اما المصالح الفردية فهي المحافظة على خصوصيات الانسان بوصفه فرداً له كيان خاص مستقل تمثل هذه الخصوصية حاجة اجتماعية معترف بها (19) . واما المصالح العامة فهي كل مايعبر عن مطالب الجماعة بوصفها شخصية قانونية (20). واما المصالح الاجتماعية فهي كل مايعبر عن مطالب الجماعة كمجتمع انساني . وتتضمن المصالح الاجتماعية : أمن الجماعة وضمان النظم الاجتماعية والاخلاق العامة والمحافظة على الثروة العامة وحياة الفرد (21). ويقرر باوند ان اولى المصالح الاجتماعية هي المحافظة على امن الجماعة ويمثله السلامة العامة (22).  وهي سلامة الجماعة من الكوارث العامة والسلام العام (23). وهو سلامة الجماعة ازاء الافعال التي تخل بالنظام فيه وهي تشمل منع الافراد من اقتضاء حقوقهم بانفسهم عن طريق القوة وتدخل القانون الجنائي لحماية هذه المصالح تدخلاً واسعاً (24) . وثانية المصالح الاجتماعية هي المحافظة على النظم الاجتماعية التي قام المجتمع على أسسها سواءً أكانت تشمل العائلة كنظم الزواج والطلاق والميراث والعلاقات الاسرية أم تشمل الشؤون السياسية وخاصة وقت الاضطرابات والمحن أم الشؤون الثقافية وتشمل العقائد الدينية وحريتها أم الاقتصادية من انتاج وتوزيع وعمل ونقد وغير ذلك (25) . وثالثة المصالح الاجتماعية هي الاخلاق العامة . ورابعتها تتمثل بالمحافظة على الثروة الطبيعية للجماعة . وخامستها الفرد الانساني في ذاته يمثل مصلحة بكل جوانب حياته الجثمانية والعقلية والاقتصادية وغيرها (26). ويقرر باوند ان تعداد المصالح بهذا الشكل لا يعني انه يفصل بينها خطوط واضحة بل مجرد تعداد بما يعتقده هو انه هدف كل النظم القانونية المتمدينة (27).وهناك من يرى (28). ان تحديد المصالح وتحديد القواعد القانونية التي تحمي هذه المصالح انما يستند الى عوامل ثلاثة :

اولاً : العوامل الاقتصادية التي تقوم في المجتمع والتي صارت من ضرورات الحياة الاجتماعية بما تحدده العلاقات الاقتصادية بين الفرد والمجتمع .

ثانياً : العوامل الدينية والاخلاقية السائدة في المجتمع .

ثالثاً : العوامل السياسية والاجتماعية وهي تمثل المذاهب  والمعتقدات السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع . على ان هناك (29).  من يرى ان معيار تحديد المصلحة يتبع الفلسفة التي يتبناها المشرع عند سن التشريع في سبيل تنظيم شؤون المجتمع وبذلك تختلف المصلحة في مداها ومدى الاعتداد بها بحسب هذه الفلسفة او تلك . فالمصلحة المحمية في النظام الرأسمالي هي حرية الفرد الذي يعدّ محوراً للنشاط الاجتماعي والاقتصادي وتقتصر وظيفة الدولة على حراسة هذه الحرية وحمايتها . ولا تتدخل الا في اضيق الحدود وضمن واجباتها في حماية الأمن الخارجي والداخلي والقضاء ولا تستطيع تقييد حرية الافراد الاّ بقدر ما يحمي النظام الاقتصادي الحر لكي لا تعم فيه الفوضى والاضطرابات نتيجة تعسف الافراد باستعمال حقوقهم وحرياتهم (30). اما المصلحة المحمية في النظام الاشتراكي فانها تتعدد وتتنوع نظراً لسيطرة الدولة على وسائل الانتاج وتوسع وظيفتها بشكل كبير (31).  والذي يتضح من كل ذلك انه لا يمكن تعيين معيار واحد للاخذ به في عملية تبنيّ مصلحة دون اخرى او في عملية تقييم المصالح المختلفة حين يرتبها المشرع ويقرر لها الحماية اللازمة والذي نراه ان مجموعة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما فيها الاعراف السائدة والتقاليد المتبعة التي تحكم مجتمعاً معيناً هي التي يستهدي بها المشرع لاضفاء الحماية على مصلحة دون اخرى وهي التي تهدي المشرع حين يقوم بتقييم المصالح وتفضيل بعضها على بعض فيقدم مصلحة لاهميتها ويؤخر اخرى لانها اقل اهمية وهكذا . وان الفلسفة التي ينتهجها المشرع لا يمكن عدّها أساساً لتبني المصالح أو تقييمها لانها بدورها ترجع في اساسها الى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما فيها الاعراف والتقاليد في المجتمع فالمشرع لا يستطيع الخروج على هذه العوامل حين يتبنى فلسفة معينة بل ان هذه الفلسفة التي يتبناها انما يتبناها من هذه العوامل حتى تأتي سياسته التشريعية ضمن الاطار العام للمجتمع وما يحكمه من عوامل وعلاقات واعراف وتقاليد سائدة .

_____________________

[1]- انظر : محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1981 ، باب صلح ، ص367 . 

2- انظر : محمد سعيد رمضان البوطي ، المصدر السابق ، ص23 .

3- انظر : محمد سعيد رمضان البوطي ، المصدر السابق ، ص23 . 

4- من اصحاب هذا الرأي د. ثروت انيس الاسيوطي انظر مقالته الموسومة : فلسفة التاريخ العقابي ، مجلة مصر المعاصرة ، السنة 60 ، العدد 335 ، ص257-258 .

5- للتوسع في تعريف الحق بوصفه مصلحة مالية يحميها القانون والنظريات التي قيلت فيه وتقسيمه الى حق شخصي وعيني : انظر : السنهوري ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص ص 2-7 . وله ايضاً مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، مرجع سابق ، ص ص 9-10 . ورمضان ابو السعود ، مرجع سابق ، ص ص 19-47 . وفتحي الدريني ، مرجع سابق ، ص ص 53-77 . و محمد مردان علي محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص ص 16-22 .

6- من اصحاب هذا الرأي حسنين ابراهيم صالح عبيد ، فكرة المصلحة في قانون العقوبات ، المجلة الجنائية القومية ، المجلد السابع عشر ، ع2، مصر 1974 ، ص ص238-239 .  

7- انظر : باسم عبد الزمان مجيد الربيعي ، نظرية البنيان القانوني للنص العقابي ، رسالة دكتوراه  ، مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد 2000 ، ص7  .

8- انظر : محمد مردان علي محمد البياتي ، المصدر السابق ، ص74 .

9- انظر : صالح محسوب ، المصدر السابق ، ص74 . وباسم عبد الزمان مجيد الربيعي ، المصدر السابق ، ص ص 7-8 . و طلال عبد حسين البدراني ، المصدر السابق ، ص 78 .

0[1]- انظر : احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص162 . 

1[1]- انظر : احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص ص 136-137 . وطلال عبد حسين البدراني ، المصدر السابق ، ص 79 .

2[1]-انظر : Geoffery Sawer : The law in socity , ox ford university press , London 1965 , P.203 .

3[1]- انظر : صالح محسوب ، المصدر السابق ، ص ص72-73 . وباسم عبد الزمان مجيد الربيعي ، المصدر السابق ،ص 8 و:M.gaston Stefani:coursedroit penal general et de procedure penale,1996, p . 63

4[1]- انظر باسم عبد الزمان مجيد الربيعي ، المصدر السابق ، ص8 . واحمد محمد غنيم ، المصدر السابق ، ص61 .

5[1]- ان التنظيم الاجتماعي ضروري للحرية ولا يتنافى معها فما من فرد يحيا وحده بمعزل عن اقرانه بل يحيا معهم لذلك لا يمكن ان تكون حريته مطلقة طالما ان تصادم التجارب الفردية وتعارضها يقتضي فرض طرق معينة لسلوكنا جميعا كي لا ينتهي بنا المقام الى التصادم والتعارض والتدمير . انظر بتوسع حول موقف التنظيم الاجتماعي من الحرية : نعيم عطيه ، المصدر السابق ، ص ص 135-141 . 

6[1]- من هؤلاء الفقهاء : بنتام  واهرنج وتابع هذه المحاولات بعض الفقهاء المحدثين وعلى الاخص الفقيه روسكو باوند . انظر في ذلك : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص ص100-110 .

7[1]- روسكو باوند فقيه امريكي مارس القانون ابتداء من عام 1890 وكان استاذا في جامعات مختلفة واحيل على التقاعد عام 1947 .انظر في ترجمته، روسكوباوند ، مدخل الى فلسفة القانون، ترجمة صلاح دباغ ، المؤسسة الوطنية، بيروت 1967، ص 7 .

8[1]- ان روسكوباوند يعترف بالصعوبات الناشئة بالنسبة لمعيار قياس القيمة فهو يقول ( اذا كنا ننادي بتصنيف المصالح وجردها ومن ثم بتقييم هذه المصالح وباقرار تلك التي لها القيمة  اللازمة واعطائها فاعليتها ضمن الحدود التي تحددها قيمة كل مصلحة كل ذلك بالدرجة التي تسمح بها الصعوبات الكامنة في ضمان المصالح ضماناً قانونياً فعالاً ، فالسؤال الذي يواجهنا فوراً هو كيف نستطيع القيام بعملية التقييم هذه ؟ ولقد مهّد الفلاسفة لاكتشاف طريقة تؤدي إلى معرفة الاهمية الذاتية والجوهرية للمصالح المختلفة بحيث يمكننا ذلك من وضع قاعدة مطلقة نستطيع بموجبها ان نؤمن سيادة المصالح ذات الاهمية والوزن الكبير ولكنني متشكك في امكان التوصل إلى  حكم مطلق بهذا الشأن ) انظر في ذلك روسكو باوند ، المصدر السابق ،ص59 ودينيس لويد، المصدر السابق، ص ص251-252.

9[1]- انظر : دينيس لويد ، المصدر السابق ، ص252 . 

20- انظر : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص ص 106-107 . 

[1]2- انظر : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص107 .

22- public safity 

23- public peace

24- انظر : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص107 .

25- انظر : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص ص107-108 .

26- انظر : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص108 .

27- انظر : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص108 .

28- انظر : حسن علي الذنون  ، المصدر السابق ، ص ص232-239 .

29- انظر : باسم عبد الزمان مجيد الربيعي ، المصدر السابق ، ص9 . 

30- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، الجرائم الاقتصادية ، طبعه جامعة بغداد ، 1981، ص29 .

[1]3- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، الجرائم الاقتصادية ، المصدر السابق ، ص ص31-32 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .