المبدأ العام في تطبيق القانون الجنائي في الزمان - مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي |
12284
09:37 صباحاً
التاريخ: 24-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-7-2022
1586
التاريخ: 25-3-2016
3174
التاريخ: 24-7-2021
2280
التاريخ: 24-3-2016
2295
|
الاصل ان القانون الجنائي، عقوبات او اجراءات، لا يسري على الماضي، وهذا ما سماه رجال القانون (مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي). ومضمونه، ان اثر القانون الجنائي لا يمتد الى الماضي فيحكم الوقائع التي كانت قد حدثت قبل نفاذه، بل يحكم منها فقط تلك الوقائع التي حدثت بعد نفاذه (1).مما يترتب عليه، حسب هذا المبدأ، ان القانون واجب التطبيق على الجريمة هو القانون المعمول به والنافذ وقت ارتكابها لا وقت محاكمة مرتكبيها. وفي ذلك تقول محكمة تمييز العراق ان القوانين العقابية ليست لها صفة رجعية ولا تسرى على ما سبق من وقائع (2). ويكون تاريخ نفاذ القانون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية، فما كان من الواقع (الجرائم) سابقا على هذا التاريخ لا يخضع لحكم القانون، ويعكس ذلك ما كان منها لاحقا له فانه خاضع لسلطانه. وقد حدد الدستور المؤقت للجمهورية العراقية الصادر عام 1970 تاريخ نفاذ القانون في المادة 67 بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الا اذا نص على خلاف ذلك. ومعرفة كون الجريمة قد وقعت قبل نفاذ القانون الجديد ام بعده امر سهل لا يثير آية صعوبة بالنسبة (للجرائم الوقتية) Delits Instantanes، واعني بها الجرائم التي تتكون الواحدة منها من عمل او تصرف يقع وتنتهي بوقوعه الجريمة (3). كجريمة القتل او الضرب او السرقة. ففي هذه الجرائم يكون وقت ارتكاب الجريمة هو وقت اقتراف العمل التنفيذي المكون لها ولا أهمية في ذلك لوقت حصول النتيجة الجرمية، مما يترتب عليه انه اذا وقع العمل التنفيذي المكون للجريمة، أي السلوك الجرمي، كإطلاق الرصاصة مثلا في ظل القانون القديم فالجريمة تخضع له تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، حتى ولو كانت النتيجة الجرمية، وهي الوفاة مثلا، لم تحصل الا بعد نفاذ القانون الجديد (4). ومع ذلك فالأمر ليس بنفس السهولة بالنسبة (للجرائم المستمرة Delits Continus وأعني تلك الجرائم التي تتكون الواحدة منها من حالة تحتمل بطبيعتها الاستمرار كجريمة اخفاء الأموال المسروقة وجريمة سياقة السيارة بدون اجازة. حيث تمتد حالة ارتكاب الجريمة في كل من هذه الجرائم مدة من الزمن تطول او تقصر حسب الظروف. وهنا قد تبدأ حالة الاستمرار المكونة للجريمة قبل نفاذ القانون الجديد، أي في ظل القانون القديم، وتستمر قائمة الى ما بعد نفاذ القانون الجديد، وعندئذ يظهر السؤال. هل الجريمة وقعت في ظل القانون القديم لأنها بدأت في ظله واذن هي تخضع له تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي ام هي تخضع للقانون الجديد تطبيقا لنفس المبدأ لأنها لحقت به ووقع جزء منها في ظله؟ الحق ان الجريمة المستمرة، في الفرض المتقدم، ما دامت قد بقيت قائمة ومستمرة حتى نفاذ القانون الجديد، وبالتالي فقد وقع جزء منها في ظله. فانها تخضع له تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، لأنها وقعت في ظله. ولا يؤثر في ذلك إنها ابتدأت في ظل القانون القديم، وبالتالي فانه يكفي لان يطبق القانون الجديد على الجريمة المستمرة، تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، ان تمتد الجريمة لتدرك نفاذه ولا يلزم ان يكون بدؤها وقع تحت سلطانه (5). وكذلك الأمر بالنسبة (لجرائم الاعتياد) Delitsd, habituds، وأعني تلك الجرائم التي تتكون الواحدة منها من عمل او تصرف لابد من تكراره لتمام الجريمة وتحققها، كجريمة زنا الزوج في منزل الزوجية في قانون العقوبات البغدادي (مادة 241) (6) .وجريمة تحريض الشبان على الفسق والفجور في قانون العقوبات الفرنسي (مادة 334) وجريمة الاقراض بالربا الفاحش في القانونين السوري واللبناني، اذ في هذه الجرائم يشترط لتحقق الجريمة ان يرتكب العمل المادي المكونه لها لاكثر من مرة. وهنا يظهر السؤال. فقد يقع العمل الأول من الأعمال المتكررة المكونة للجريمة في ظل القانون القديم، أي قبل نفاذ القانون الجديد بينها لا يقع العمل الثاني الا بعد نفاذ القانون الجديد وفي ظله فهل تعتبر الجريمة واقعة في وقت لاحق لنفاذ القانون الجديد أي في ظله وبالتالي تخضع له تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي أي تعتبر واقعة وقت سابق لنفاذه، لوقوع العمل الأول المكون لها في ذلك الوقت، وبالتالي فهي تخضع للقانون القديم تطبيقا لمبدأ عدم الرجعية ؟ ذهب رأى الى ان جريمة الاعتياد لا تخضع للقانون الجديد، تطبيقا لمبدأ عدم الرجعية الا اذا تكرر العمل المادي المكون لها بعد نفاذ ذلك القانون، وعندئذ فقط تعتبر الجريمة قد وقعت في ظله (7). وذهب رأي آخر الى انه يكفي ان يرتكب في ظل القانون الجديد العمل الذي يفصح عن الاعتياد، وأعني العمل بعد الأول حتى تعتبر الجريمة واقعة في ظل القانون الجديد وبالتالي تخضع له (8). هو الرأي الذي تفضله. لان القانون في الواقع لا يعاقب، في هذه الجرائم، عن العمل المكون لها ذاته إنما هو يعاقب على حالة الاعتياد عليه، التي تعتبر متحققة عن ارتكاب العمل الذي يفضح عن الاعتياد الواقع هنا في ظل القانون الجديد. وقد رجح القضاء الفرنسي هذا الرأي كما استقر عليه القضاء المصري (9). ثم جاء قانون العقوبات العراقي وبت في الأمر بالنسبة للجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد بنص صريح اخذ فيه بنفس الرأي الذي فضلناه، حيث جاءت المادة الرابعة منه تقول / (يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله، واذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه)
أساس المبدأ:-
يعتبر مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي نتيجة حتمية لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، أي مبدأ الشرعية، مما يعني ان القول بتطبيق القانون الجنائي على الوقائع السابقة لنفاذة مخالفة صريحة بل وهدم الشرعية ما دام هذا يعني امكان مؤاخذة الافراد عن تصرفات كانت مباحة لهم وقت إتيانها، او مؤاخذاتهم عنها بعقوبات اشد مما كان مقررا لها وقت ارتكابها. وهذا هو الذي يفسر لنا السبب في ان بعض الدساتير كان قد صاغ مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي معا في نص واحد.
المبدأ في التشريع :-
لم يكن مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي معروفاً في الشرائع القديمة، فقد قررته لأول مرة الجمعية الدستورية الفرنسية في المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 26 آب 1789 ثم نص عليه بعد ذلك في المادة الرابعة من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810 ومن هذا القانون دخل مبدأ القوانين الجنائية الحديثة حتى أننا نادر ما نجد اليوم قانونا للعقوبات لا ينص عليه. بل أكثر من ذلك نجد أن بعض الدول قد نصت على هذا المبدأ في دساتيرها إضافة إلى نصها عليه في قانون العقوبات إمعانا منها في تأكيدها احترامها له. مما يدل على عظم أهميته وجلال قدره. والحق ان وجود مبدأ عدم الرجعية في قانون العقوبات فقط يجعل منه مبدأ واجب الاحترام على القاضي فقط عند تطبيقه لقانون العقوبات. اما المشرع فمن حقه ان يخالفه متى شاء، اما اذا نص على هذا المبدأ في الدستور فان ذلك يجعل منه مبدأ دستوريا واجب الاحترام على القاضي وهو يطبق القانون وعلى المشرع وهو يشرح القانون ويسنه. مما يترتب عليه انه اذا نص على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي في الدستور فانه لا يجوز للمشرع عندما يصدر قانونا ان يأمر برجعيته على الماضي. أي ان يأمر عن طريق النص فيه بتطبيقه على وقائع وقعت قبل نفاذه وكذلك لا يجوز للقاضي عندما يطبق القانون ان يطبقه على وقائع وحوادث وقعت قبل نفاذه. بل له فقط ان يطبقه على الوقائع التي وقعت بعد نفاذه، ومن أجل هذا ولأجل تقييد المشرع باحترام مبدأ الرجعية وعدم السماح له بمخالفته نص عليه في الدستور في بعض البلاد فاصبح مبدا دستوريا واجب الاحترام على المشرع وهو يشرع القانون وعلى القاضي وهو يطبق القانون. وهذا ما فعله المشرع العراقي حيث نص على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي في الدستور بالإضافة الى نصه عليه في قانون العقوبات. فقد نص الدستور المؤقت للجمهورية العراقية الصادر عام 1970 على المبدأ المذكور في المادتين (21) فقرة (ب) و(64) فقرة (أ) و (ب). حيث جاءت المادة (21) فقرة (ب) تقول / (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانتون. ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه، وجاءت المادة (64) فقرة (أ) تقول / (تنشر القوانين فيا لجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص فيها على خلاف ذلك) اما الفقرة (ب) من نفس المادة فتقول / (ليس للقوانين اثر رجعي الا اذا نص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية)، كما نص قانون العقوبات على المبدأ المذكور في المادة الثانية فقرة اولى قائلا / (يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها). من دراسة النصوص المتقدمة يظهر لنا ان هناك اختلافا واضحا بينها، فبينما تمنع المادتان (21) من الدستور و(2) من قانون العقوبات منعا باتا رجعية القانون على الماضي، تجيز المادة (64) من الدستور في الفقرة (أ) بصورة عامة وفي الفقرة (ب) في غير القوانين الجزائية وقوانين فرض الضرائب للمشرع عند سنه لقانون ما أن يأمر برجعيته على الماضي. ان سبب هذا الاختلاف، في الحقيقة، هو ان هذه النصوص جاءت لتعامل مجموعتين مختلفتين من القوانين /.
فبينما جاءت المادة (64) من الدستور في فقرتيها، لتحكم القوانين بصورة عامة فيما عدا القوانين الجزائية وقوانين الضرائب بهذا الخصوص، مبينة ان الاصل هو ان تخضع القوانين لمبدأ عدم الرجعية وللمشرع اذا شاء اخضاعها لمبدأ الرجعية لتحكم وقائع وحوادث وقعت قبل نفاذها، وعندئذ عليه ان ينص على ذلك صراحة في القانون، جاءت المادتين (21) من الدستور والثانية من قانون العقوبات لتحكم القوانين الجنائية فقط بهذا الخصوص أيضاً، مبينة انه لا يمكن ان تخضع هذه القوانين باي حال من الأحوال لغير مبدأ عدم الرجعية وبالتالي فانها دائما اذا ما صدرت فهي تحكم الوقائع والحوادث التي تقع بعد نفاذها شاء المشرع ذلك ام أبا، اذ ليس له أن يأمر بخلاف ذلك وإلا يكون قد خالف الدستور وأصبح عندئذ قانونه غير دستوري. كذلك يعني ان مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي عندنا في العراق مبدأ دستوري لوروده في الدستور بالإضافة الى وروده في قانون العقوبات. وهو لذلك واجب الاحترام على المشرع، فليس له ان يخالفه عند تشريعه، وعلى القاضي فليس له ان يخالفه عند تطبيقه للقانون.
مما يعني انه عندنا في العراق ليس للمشرع اذا ما اصدرت قانونا جنائيا ان يأمر بتطبيقه على وقائع وحوادث وقعت قبل نفاذه وليس للقاضي وهو يطبق القانون الجنائي ان يطبقه على حوادث ووقائع وقعت قبل نفاذه.
___________________________
1-انظر جارو، المرجع السابق، ج ن 152 ص314 – فيدال ومانيول ج 2ن 899 ص 1392. Garcon Code Penal annote, Art4 N64
2- تمييز عراقي القرار رقم 623 / ت / 1955 الصادر في 9/11/1955، مجلة القضاء عدد 5 لسنة 1955 ص90.
3-ويعرفها بعضهم بانها الجريمة التي تبدأ وتنتهي في لحظة ابتدائها.
4-وفي ذلك تقول المادة (2) فقرة أولى من قانون العقوبات العراقي (يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها، ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها.
5-انظر كذلك دونديه دي فابر، المرجع السابق 112 – جارسون، المرجع السابق مادة 1 ن52 ومادة 4 ن46 – جارو، المرجع السابق ج1 ن 116 جندي عبدالملك، الموسوعة الجنائية ج5 ص574 ن 201.
6-جعل قانون العقوبات العراقي الحالي هذه الجريمة من الجرائم البسيطة
7-انظر دونديه دي فابر، المرجع السابق ص113.
8-انظر الدكتور حسن عبدالفتاح الباسوس، الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش، ص110 – قانون العقوبات السوري مادة 47 ومادة 9 ف2.
9-انظر مؤلفنا الوسيط في شرح قانون العقوبات، ج1 ، ص101.
10-انظر المادة 8 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر عام 1958 والمادة 32 من الدستور المصري الصادر عام 1956 والمادة الأولى من الدستور السوري والمادة 21 من الدستور المؤقت للجمهورية العراقية الصادر عام 1970 التي تقول / (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|