المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الإيجاز
25-03-2015
أسماء الجزيرة وأقاليمها
28-8-2016
مواعيد زراعة الباذنجان
21/12/2022
الظروف البيئية الملائمة لزراعة الباذنجان
19-6-2017
وجوب النية في التيمم.
23-1-2016
مناطق العالم السفلي.
2023-11-27


أهداف العقوبة  
  
14843   11:42 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص409-412
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

1.تحقيق العدالة:-

الجريمة عدوان على العدالة فيه معنى التحدي للشعور الاجتماعي لما تنطوي عليه من ظلم باعتبارها حرمانا للمجني عليه من حق له. فالعقوبة تهدف الى محو هذا العدوان من خلال الالم الذي يصيب المحكوم عليه في شخصه او ماله او حريته بالقدر الذي يقر المجتمع انه يقابل الاخلال الذي حدث فيه نتيجة لتصرف الجاني فهي تعيد التوازن القانوني الذي اختل نتيجة لارتكاب الجريمة وتشعر الجاني بانها ضرورية لسلوكه غير الاجتماعي وتكفل ارضاء الشعور الاجتماعي العام الذي تأذى بارتكاب الجريمة، وبذلك تتحقق عدالتها، وهذا يقتضي بداهة ان يكون الجاني مسئولا عن أعماله التي يقوم بها وان تكون العقوبة متناسبة مع درجة مسؤوليته. بحيث لا تكون مبالغا في شدتها ولا متساهلاً فيها (1).

2.المنع العام :-

ويقصد بالمنع العام اشعار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب – بالألم الذي قد يلحق بهم اذا اقدموا على ارتكاب الجريمة. وتقوم فكر ة الردع العام على مواجهة الدوافع الاجرامية باخرى مضادة للاجرام حتى تتوازن معها او ترجح عليها فلا تتولد الجريمة، حيث ان الدوافع الاجرامية تتوافر لدى أغلب الناس وهي بقايا نوازع تتبع من الطبقة البدائية للإنسان فهي تخلق في المجتمع (إجراما كامناً) قد يتحول الى (اجرام فعلي) والعقوبة هي الحائل دون هذا التحول (2) بسبب الخشية من الالم. والاحساس بهذا الالم يتم من الاطلاع على العقوبة المجردة المنصوص عليها في القانون وثانيا من تطبيقا بواسطة القاضي وثالثا من تنفيذها بواسطة الإدارة العقابية (3).

3.المنع الخاص :

ويراد به اصلاح وتقويم اعوجاج الجاني عن طريق إزالة الخلل – الجسمي او النفسي او الاجتماعي – الذي افضى به الى ارتكاب الجريمة لمنعه من الاقدام على ارتكاب جريمة تالية مستقبلا، أي علاج الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص المجرم. والمنع الخاص فيه خصوصية معينة هي انه منصب على شخص معين بذاته هو شخص المجرم ليغير من معالم شخصيته، و يكون لديه اعتياد سلوك الطريق المطابق للقانون أي يحقق التآلف بين شخصيته وبين المجتمع.

هدف العقوبة في قانون العقوبات العراقي :

يمكن القول بصفة عامة بان العقوبة في قانون العقوبات العراقي تقوم على حد كبير على أساس التوفيق بين فكرتي العدالة والمنفعة (المنع العام والمنع الخاص) في المعنى الذي صاغه انصار المدرسة التقليدية الجديدة.

فالعقوبة كما جاءت في قانون العقوبات العراقي تسعى الى تحقيق العدالة بإنزال الم بالجاني يكفر به عن اثم ويهدأ به شعور السخط الذي تحدثه الجريمة في الجماعة. وهي تسعى كذلك سواء بتنفير غير الجاني من الجريمة، وصرفه عن التفكير في تقليده ووسيلتها في ذلك التخويف والارهاب (المنع العام) أو بإصلاحه بحيث لا يجد لديه الوازع على ارتكاب الجريمة او حتى بإقصائه عن المجتمع ان كان غير قابل للإصلاح (المنع الخاص)(4). تهدف العقوبة في القانون الجنائي الاشتراكي الى حماية النظام الاجتماعي، نظام الدولة والملكية الشعبية العامة، وشخصية وحقوق المواطنين، وكل النظام الحقوقي الاشتراكي من الأفعال الاجرامية، ويتحقق هذا الهدف عن طريق تلافي ارتكاب جرائم جديدة سواء من قبل المجرم نفسه (المنع الخاص) او من قبل غيره (المنع العام). ان غاية العقوبة هي رفع الإنسان الى مستوى المسئولية الاجتماعية، وعليه يجب التركيز على قدرة الإنسان في توجيه ذاته وتربية نفسه، ولا تأتي الغاية المنشودة من مجرد العمل ضد المجرم، بل يتعين العمل مع المجرم، فلا جدوى من إذكاء الرهبة الحيوانية من العقوبة، بل لابد من حمل المجرم على تفهم خطته وضبط سلوكه وقد ظهر هذا المعنى واضحا في نصوص قوانين العقوبات الاشتراكية ومثال ذلك قانون العقوبات السوفيتي (1958) في المادة (20)، وقانون العقوبات اليوغسلافي (1951) في المادة (3)، - وقانون عقوبات ألمانيا الشرقية 1968، في المادة (23). انظر زاغورود نيكوف، سموليا رتشوك، بروفيكوف، المرجع السابق، 189. وانظر كذلك احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية ص129 – 130، دار النهضة العربية، 1972.

_______________________________

1-انظر محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، 1967، ص98.انظر كذلك حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص248.

2-انظر محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص100-101.

3-انظر احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص107 – 108.

4-انظر علي احمد راشد، موجز العقوبات ومظاهر تقرير العقاب، 1949، ص5 وانظر كذلك محمد الفاضل، المبادئ العامة في التشريع الجنائي، 1977، ص377.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .