المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الانزيم الن أقل لمجموعة الامين GPT (EC2.6.1.6).
7-3-2021
الأم وضرورة العبادة
9-1-2016
حقائق عن النظرية النسبية العامة
17-9-2019
أضرار الغيبة الاجتماعية والفردية
1-5-2022
INFRARED
5-11-2020
خبر بيت الحكمة بالأندلس
5/11/2022


المساهمة الجنائية في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي  
  
4060   09:54 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص108-110
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

المقصود بالمساهمة الجنائية أن يتعاون أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة، ويشترط لتحققها توافر الأركان الآتية:

1.ركن مفترض: وهو تعدد أشخاص المساهمين في الجريمة.

2.ركن مادي: وهو النشاط المادي (الإيجابي أو السلبي) والذي يأخذ في بعض الأحيان صورة النشاط التنفيذي بالنسبة للمساهم الأصلي(1)، و يأخذ صورة تحريض أو اتفاق أو مساعدة بالنسبة للمساهم التبعي(2).

3.ركن معنوي: يتمثل في الرابطة الذهنية الواحدة التي تجمع بين المساهمين في الجريمة، أي انصراف قصد المساهم إلى تحقيق النتيجة ذاتها التي يقصدها المساهمون الآخرون وإلا تتعدد الجريمة بتعدد المساهمين فيها ونسب إلى كل منهم جريمة بذاتها، فقد يعتدي اثنان على آخر ويكون أحدهما قاصداً مجرد المساس بسلامة جسمه بينما يكون زميله قاصداً إزهاق روحه، فإذا توفي المجني عليه يعد المعتدي الأول مرتكباً لجريمة الضرب وليس جريمة القتل لأنه لم يشترك مع المعتدي الثاني في إحداث قصد الوفاة ولو كان الضرب الواقع منه قد ساهم بالفعل في إحداثها(3). ويمكن أن تتحقق المساهمة الجنائية في جريمة الضرب المفضي إلى موت عندما تكون الرابطة التي تجمع بين أفعال المساهمين تتمثل باتحاد قصدهما بالنسبة للنتيجة المقصودة (وهي الضرب) وليس في اتحاد النتيجة التي وقعت مع النتيجة التي قصداها، فهذه النتيجة الأخيرة إنما ترتبت على هذا النحو لسبب خارج عن إرادتهما ولكنها في الأحوال كلها تعد نتيجة لفعلهما الجرمي، فلو حرض شخص زميله على ضرب آخر فنشأ عن الضرب وفاة المجني عليه فإن كلاً من الفاعل والشريك يسأل عن النتيجة الجسيمة مسؤولية تتعدى قصده(4).

إن الاتفاق بين الفاعلين يجعل كلاً منهما مسؤولاً عن الوفاة الحادثة أياً كان الضرب أو الجرح الواقع منه بل ولو تعذر تعيين من منهما الفاعل الذي نشأت الوفاة من ضربته، وإذا كان الجناة فاعلين وشركاء فإنه تكون مسؤولية الشركاء عن نتائج الضرب أياً كانت طريقة الاشتراك وسواءً أكانوا في محل الحادثة أم غائبين عنها، أما إذا لم يكن بين الفاعلين اتفاق أي انعدام الرباط المعنوي بين المساهمين فلا نكون بصدد جريمة واحدة بل جرائم متعددة بتعدد المساهمين، وعليه فإن مرتكب الضربة التي أدت إلى الوفاة يسأل عن الوفاة دون سواه، فإذا تعذر تعيينه عد جميع الفاعلين مسؤولين عن ضرب أو جرح عادي أخذا بالقدر المتيقن في حق كل منهم(5). ويمكن قول الشيء ذاته بالنسبة للعاهة المستديمة، فلو اتفق ثلاثة أشخاص على ضرب آخر ونتج عن هذا الضرب عاهة مستديمة فكلهم يسألون عن هذه النتيجة الأخيرة التي تعدت قصدهم لأنها حصلت بسبب فعلهم الإجرامي الذي اشتركوا فيه. أما إذا لم يكن بين الفاعلين اتفاق فلا يسأل عن العاهة إلا من تسبب منهم في إحداثها بالضرب أو الجرح الواقع منه، فإذا تعذر تعيين من منهم أحدث الإصابة التي أفضت إلى عاهة عد كل منهم مسؤولاً عن ضرب أو جرح عادي آخذاً بالقدر المتيقن من حقه(6)، فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا وقعت الجريمة بصورة آنية دون وجود اتفاق مسبق أو معاصر بين الجناة على ارتكابها فيسأل كل منهم بحدود الفعل الجرمي الذي ارتكبه(7). من هذا يتضح بأنه لكي تتحقق للجريمة وحدتها لا يكفي أن يكون الركن المادي قد احتفظ بوحدته وإنما يلزم فضلاً عن ذلك أن يحتفظ الركن المعنوي بوحدته، وهذا ما يتحقق بقيام رابطة ذهنية تجمع بين المساهمين في الجريمة وبهذه الرابطة تقوم وحدة الركن المعنوي، وعلى رأي الفقه أن هذه الرابطة تقوم بالاتفاق أو بناء على تفاهم بين الجناة على الفعل المكون للجريمة بوقت سابق على وقوعها أو اتفاقهم على ذلك حال ارتكابها بالفعل صراحة أو ضمناً، اي أن يكون مظهر الرابطة إدراك كل جانِ بأنه متعاون مع الآخرين في ارتكاب الجريمة وأنه لا يستقل به لحسابه الخاص(8).

_______________________

1- أنظر المادتين (47 و49) من قانون العقوبات العراقي والمادة (39/2) من قانون العقوبات المصري والمادة (99) من قانون العقوبات الليبي والمادة (212) من قانون العقوبات اللبناني.

2-أنظر المادة (48) من قانون العقوبات العراقي.

3- أنظر المادة (54) من قانون العقوبات العراقي؛ والدكتور محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، القاهرة، معهد الدراسات العربية، 1961، ص129.

4- الدكتور جلال ثروت، نظرية الجريمة متعدية القصد، 1964، مصدر سابق، ص564 – 565.

5- الدكتور عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، ص319.

6- الدكتور سمير الجنزوري، المصدر السابق، ص376. إن نظرية القدر المتيقن تطبق في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي.

7- قرار محكمة التمييز رقم 340 في 21/4/1980، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة الحادية عشرة، 1980، ص122؛وقرار 1729 في 22/9/1981، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة الثانية عشرة، 1981، ص80.

8- الدكتور محمود إبراهيم إسماعيل، مصدر سابق، ص86؛ والدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص231.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .