أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2017
5638
التاريخ: 19-4-2017
3430
التاريخ: 25-3-2016
3570
التاريخ: 24-3-2016
2283
|
برغم اختلاف فقهاء القانون في الصيغ التي يعرفون بها القصد الجرمي والمسمى أيضاً القصد الجنائي La Intintion Criminelle فإنهم جميعاً متفقون من حيث المعنى يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة السلوك الإجرامي وإحداث النتيجة الجرمية المترتبة عليه مع علمه بهما(1).
ولا يختلف تعريف المشرعين للقصد الجرمي عن تعريف الفقهاء من حيث المعنى مع اختلاف صياغاتهم، إذ عرف قانون العقوبات العراقي القصد الجرمي في المادة (33/1) منه بأن (القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى) ويتضمن هذا التعريف عنصري القصد الجرمي وهما العلم بالسلوك الإجرامي وما يترتب عليه من نتيجة وإرادة هذا السلوك ونتيجته الجرمية، وعرف المشرع الأردني في المادة (63) من قانون العقوبات (النية) على أنها (إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون) ويرادف لفظ النية في اصطلاح القانون الأردني تعبير القصد الجرمي(2). لكن الملاحظ أن المشرع الليبي توسع في تعريف القصد الجرمي في الفقرة الأولى من المادة (63) من قانون العقوبات التي نصت على انه (ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع أو يريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة). ومع اقتصار هذا النص على الجنايات والجنح ينطبق على المخالفات أيضاً طبقاً للفقرة الرابعة من المادة المذكورة التي نصت على ما يأتي (تراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطيئة كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني). وتجدر الاشارة بأنه لا خلاف بين الفقه بأن القصد الجرمي في جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي قصد عام فهي لا تتطلب إلى جانب ذلك أي قصد خاص وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بأن (جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب) وقضت أيضا (أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن عمل وارادة لأن هذا يترتب عليه المساس بالتكامل الجسدي للمجني عليه أو صحته)(3) .
____________________
1- الدكتور محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الأردن، عمّان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، سوق البتراء، 1997، ص350؛ والدكتور محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثامنة، المصدر السابق، ص402؛ والدكتور محمود إبراهيم إسماعيل، المصدر السابق، ص378،؛ والدكتور محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، مصدر سابق، ص604؛ والدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، مصدر سابق، ص526.
2- الدكتور كامل السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، مصدر سابق، ص217.
3- الدكتور محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص451.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|