المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاشموني
3-03-2015
نبات الشوكة المباركة واستخداماته الطبية
20-7-2022
نيل الدرجات العليا يوم القيامة
30-01-2015
تتولد المكافئات المرجعة في تلك الانسجة المتخصصة بالتخليق الارجاعي
10-8-2021
Experiment
4-5-2021
الجرعة الممتصة absorbed dose
14-9-2017


القصد الجرمي  
  
7859   08:46 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

برغم اختلاف فقهاء القانون في الصيغ التي يعرفون بها القصد الجرمي والمسمى أيضاً القصد الجنائي La Intintion Criminelle فإنهم جميعاً متفقون من حيث المعنى يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة السلوك الإجرامي وإحداث النتيجة الجرمية المترتبة عليه مع علمه بهما(1).

ولا يختلف تعريف المشرعين للقصد الجرمي عن تعريف الفقهاء من حيث المعنى مع اختلاف صياغاتهم، إذ عرف قانون العقوبات العراقي القصد الجرمي في المادة (33/1) منه بأن (القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى) ويتضمن هذا التعريف عنصري القصد الجرمي وهما العلم بالسلوك الإجرامي وما يترتب عليه من نتيجة وإرادة هذا السلوك ونتيجته الجرمية، وعرف المشرع الأردني في المادة (63) من قانون العقوبات (النية) على أنها (إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون) ويرادف لفظ النية في اصطلاح القانون الأردني تعبير القصد الجرمي(2). لكن الملاحظ أن المشرع الليبي توسع في تعريف القصد الجرمي في الفقرة الأولى من المادة (63) من قانون العقوبات التي نصت على انه (ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع أو يريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة). ومع اقتصار هذا النص على الجنايات والجنح ينطبق على المخالفات أيضاً طبقاً للفقرة الرابعة من المادة المذكورة التي نصت على ما يأتي (تراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطيئة كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني). وتجدر الاشارة بأنه لا خلاف بين الفقه بأن القصد الجرمي في جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي قصد عام فهي لا تتطلب إلى جانب ذلك أي قصد خاص وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بأن (جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب) وقضت أيضا (أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن عمل وارادة لأن هذا يترتب عليه المساس بالتكامل الجسدي للمجني عليه أو صحته)(3) .

____________________

1- الدكتور محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الأردن، عمّان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، سوق البتراء، 1997، ص350؛ والدكتور محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثامنة، المصدر السابق، ص402؛ والدكتور محمود إبراهيم إسماعيل، المصدر السابق، ص378،؛ والدكتور محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، مصدر سابق، ص604؛ والدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، مصدر سابق، ص526.

2- الدكتور كامل السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، مصدر سابق، ص217.

3- الدكتور محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص451.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .