أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2019
2372
التاريخ: 22-3-2016
2177
التاريخ: 24-7-2021
4655
التاريخ: 2024-02-25
779
|
الحق هو المصلحة التي يعترف بها القانون ويسبغ عليها حمايته. ويقتضي تقرير الحق ان تكون وسيلة استعماله مباحة والا لا تكون له قيمة. ومتى وجد الحق وجدت معه الإباحة فليس من المستساغ ان يأذن المشرع بأمر او يوجبه ثم يفرض عليه الجزاء باعتباره جريمة. ومثل هذه القاعدة لا تحتاج الى أي نص لكونها من القواعد المرعية المسلم بها (1) . ولكن مع ذلك نصت عليها كثير من قوانين العقوبات مقررة لها لأهميتها وهذا ما فعله قانون العقوبات العراقي أيضاً حيث نص على استعمال الحق كسبب من أسباب الإباحة في المادة (41) بقوله : (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون). ويعتبر استعمالا للحق :
1.تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.
2.عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاء أيهما في الحالات العاجلة.
3.أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4.أعمال العنف التي تقع على ارتكاب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه).
_____________________________
1-ان استعمال الحق كسبب للإباحة مقرر في فرنسا ومأخوذ به رغم عدم وجود نص في قانون العقوبات الفرنسي ينص عليه. انظر جارو، المرجع السابق ج2 ن459.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|