المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

Capsular Polysaccharide Vaccines and Protein Carriers (Conjugate Vaccines)
25-12-2020
خلفاء يوليانوس.
2023-09-29
عدم فساد الحج للمحرم بالوطء ناسيا أو جاهلا بالتحريم.
27-4-2016
علاقة علم النفس الإعلامي بعلم نفس المستهلك
11-8-2020
أثر وجود الأم
7-1-2016
Alkenes in Nature - Insect Pheromones
13-1-2020


الاعمال التجارية المنفردة  
  
72324   09:06 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص 48-62
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

الأعمال التجارية المنفردة هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحدة أو عرضا سواءاً وقعت من قبل أشخاص يتمتعون بالصفة التجارية أم لم يكتسبوا هذه الصفة . وانطلاقاً من مضمون نص المادتين الخامسة والسادسة من قانون التجارة فإنه يمكن تحديد هذه الأعمال بما يلي :

- شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو التأجير بقصد الربح .

- التعامل في أسهم الشركات وسنداتها .

- إنشاء الأوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها .

أولاً : شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو التأجير بقصد الربح .

يعتبر شراء المنقول لأجل البيع أو التأجير من أكثر الأعمال التجارية وقوعاً في الحياة العملية ومن أهم أوجه النشاط التجاري الذي يهدف الى تحقيق ربح عن طريق المضاربة ويلحق بشراء المنقول لأجل بيعه ، شراء العقار بقصد البيع ، فقانون التجارة لم يحصر في الواقع الشراء ذا الصفة التجارية بالمنقول فقط بل أضاف إليه شراء العقار الذي يتم لأغراض تجارية . وسبب ذلك في رأينا أن ملكية العقار أصبحت تنتقل بين الأشخاص بسهولة بفضل القوانين العقارية الحديثة وإنشاء السجلات العقارية لدى معظم الدول وأصبحت المضاربة على الأموال غير المنقولة أمراً اعتيادياً يتم بصورة تجارية بين الأشخاص (1). ويستشف من مضمون نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة أن القانون يشترط لأعتبار شراء المنقول أو العقار لأجل البيع أو التأخير عملاً تجارياً شروطاً ثلاثة هي :

1. أن يكون هناك شراء للمنقول أو العقار لأجل البيع أو الإيجار .

2. أن ينصب الشراء على مال منقول أو عقار .

3. أن تكون الغاية المتوخاة من الشراء لأجل البيع أو التأخير هي تحقيق مردود إيجابي (ربح).

ونتعرض بالتتابع لكل شرط من هذه الشروط .

الشرط الأول :

أن يكون هناك شراء للمنقول أو العقار لأجل البيع أو الإيجار .

يتكون هذا الشرط من عمليتين مترابطتين هما : أن يكون هناك أولاً عملية شراء يتبعها بعد ذلك عملية بيع .

أولاً : عملية الشراء : L, achat

تعتبر عملية الشراء ركنا جوهرياً لاعتبار العمل تجارياً . ونعني بعملية الشراء هنا أن يكون الحصول على المنقول أو العقار بمقابل أو بعوض (2)  أو بعبارة أخرى اقتناء الشيء بمقابل متفق عليه بين البائع والمشتري (3) على أن يفهم ذلك المقابل بالمعنى الواسع ، أي سواء كان نقوداً أم عينا كما هو الأمر بالنسبة للمقايضة أو العقود الناقلة للملكية بعوض كالشركة (4) . وتأسيساً على ذلك إذا باع شخص مالاً لم يحصل عليه بالشراء بل تلقاه دون مقابل فلا يعد عمله تجارياً لانتفاء عنصر المضاربة . وتنتفي عملية شراء المال ، بصورة عامة في حالات الإرث والهبة والوصية أو إذا كان البيع ينصب على الإنتاج الأول ، لذا يجب أن يستبعد من ميدان النشاط التجاري كل بيع لمنقول أو لعقار آل الشخص عن طريق الإرث او الهبة او الوصية فالإرث والهبة والوصية عبارة عن تصرفات قانونية يكتسب الشخص بموجبها ملكية شيء بدون عوض . عليه لو باع شخص عقاراً أو منقولاً آل إليه بالإرث أو عن طريق الهبة أو الإيصاء فلا يعتبر عمله تجارياً لأن البائع لم يحصل على ذلك المال بالشراء . ويؤخذ بالحكم نفسه حتى ولو قصد من البيع اجتناء الربح أو تحقق الربح فعلاً من وراء البيع . أما الإنتاج الأول فيتمثل حسب تقديرنا بعمليات الزراعة وأعمال ذوي المهن الحرة والإنتاج الذهني (5) فعمليات الزراعة اعتبرت ومنذ القدم أعمالاً مدنية بطبيعتها واخضعت ابتداءً للقانون المدني ؛ لأن استغلال الزراعي أسبق تاريخاً من الاستغلال التجاري ومن أجله نشأ القانون المدني ، فلا يمكن أن ينتزع من هذا القانون ميدانه (6) وعمليات الزراعة ، تنصب من جانب آخر على استغلال الطبيعة استغلالا مباشراً فمصدر الانتاج المتأتي من هذه الاعمال هو اذن الطبيعة وليس نتيجة شراء سابق . فالمزارع الذي يبيع انتاج ارضه التي يملكها او انتاج الارض المنتفع بها يعد عمله والحالة هذه مدنياً (7) . ويعتبر مدنيا أيضاً كل عمل يتعلق بتسهيل عملية الاستغلال الزراعي كشراء الآلات والأدوات والبذور والأسمدة فلا يغير من طبيعة العمل شراء تلك اللوازم اذ ان ما يقوم المزارع ببيعه بعد ذلك ليس هو ما اشتراه بعينه فشراء البذور او المهمات او الاسمدة لا يقترن بنية بيعها ، بل قصد به الانتفاع بها في تسهيل أعمال الزراعة والحصول على الإنتاج الزراعي ومع ذلك فإن الحكم يختلف اذا ما اقترن الاستغلال الزراعي بعمليات تحويل الإنتاج الزراعي صناعياً . إذ ان التحول هنا يدخل في مفهوم الصناعة والصناعة عمل تجاري بحكم القانون (8) . عليه لو حول المزارع قمح أرضه صناعياً الى دقيق أو قصب السكر الى سكر او استخراج صناعياً الزيوت من أشجار مزارعه واستخدام لهذا الغرض آلات ومهمات وغير ذلك من القوى الصناعية والأيدي العاملة (قوة العمل) فإن عمله يعتبر تجارياً اذ اننا امام مشروع تجاري هو مشروع الصناعة (9) ويؤخذ بنفس الحكم فيما اذ قام المزارع بتربية الدواجن أو الماشية على ارضه بقصد بيعها أو بيع انتاجها فلو اشترى شخص ارضا بقصد زراعتها ثم عدل عن قصده هذا الى تربية الماشية والدواجن وبيع انتاجها فان العمل يعد تجارياً .أما الانتاج الذهني فإنه يخرج بدوره من دائرة العمل التجاري . ويقصد بهذه الأعمال تلك التي تنتج من اعمال الفكر والذهن . وهذا الانتاج كما هو واضح غير مسبوق بعملية شراء . فمن يؤلف كتاباً ثم يقوم بطبعه بنفسه او عن طريق ناشر لا يعتبر عمله تجارياً ولو حقق ربح من وراء ذلك ، لكون ما يقوم ببيعه ليس إلا ثمرة انتاجه الذهني ، فهو بيع لم يقترن بشراء غير ان عمل الناشر او المتعهد بالطبع (الطباعة) يعد عملاً تجارياً . فالناشر أو من يشتري حق الطبع يقوم بالمضاربة على فرق سعر طبع الكتاب والإعلان عنه أو حفظه وبين سعر بيعه . ويعد عملاً تجارياً أيضاً عمل الكتبي الذي يشتري المؤلفات والكتب ثم يقوم ببيعها طالما أنه يضارب على فرق سعر الشراء والبيع . بينما يعد مدنيا عمل الفنان الذي يقوم ببيع لوحة من انتاجه او بيع تمثال نحته او لحن ألفه على اساس ان ما يقوم به ما هو إلا نتاج موهبة شخصية لم تقرن بعملية شراء . ولو نظرنا الى أعمال ذوي المهن الحرة فإنه يمكن ملاحظة أن هذه الاعمال تقوم على استثمار واستغلال ما اكتسب من علم وفن وخبرة ويدخل ضمن مفهوم المهن الحرة والمحاماة والطب والهندسة والمحاسبة وغيرها (10) . فكل من المحامي والطبيب والمهندس والمحاسب يقوم بتقديم خدمات أساسها الخبرة للجمهور دون أن تدخل عملية شراء سابق لهذه الخبرات ، من هنا تعتبر هذه الأعمال مدنية . ومع ذلك فإن أعمال هذه المهن قد تفقد صفتها المدنية وتتحول الى أعمال تجارية عند تجاوز العمل أو النشاط الجانب العلمي أو القدر اللازم لممارسة المهنة . فالطبيب الذي يعمد الى بيع الأدوية والأجهزة الطبية الى مرضاه يعتبر عمله مدنيا حيث نكون في هذه الحالة أمام عمل ثانوي تابع لعمله الرئيسي وهو معالجة المرضى . أما إذا تعدى مرضاه الى غيرهم في بيع الأدوية والأجهزة أو أنشأ مصحاً أو مستشفى بحيث يطغى هذا العمل على الجانب العلمي المهني ففي مثل هذا التطور يكون العمل تجارياً ويأخذ صيغة المشروع القائم على شراء المنقول بقصد بيعه وتوريد الخدمات (11) . ويؤخذ بنفس الحكم بالنسبة لعمل المهندس الذي يعتدى ضرورات المهنة الى التعهد بإنشاء المرافق وتوريد المهمات إضافة لوضع التصاميم والإشراف على العمل . ويناقش الفقه تكييف طبيعة عمل الصيدلي . فمهنة الصيدلي تستلزم بالضرورة خبرة علمية وفنية للقيام بتحضير الأدوية . ومن هذا المنطلق اعتبرت أعمال المهنة المذكورة مدنية . بيد أن هذا التصور أصبح محل نظر سيما وأن تصنيع الدواء وتجهيزه أصبح يتم من قبل هيئات ومؤسسات وشركات متخصصة بحيث اقتصر دور الصيدلي على شراء الدواء وبيعه وتحقيق ربح من فرق السعر والعمولة . من جانب آخر فإن محلات الصيادلة تتخذ حالياً والى حد كبير صورة المحلات التجارية . لهذا يرى البعض أن عمل الصيادلة يعد عملا تجارياً وليس مدنياً (12) .

ثانياً : عملية البيع أو الإجارة : revente ou Location

 إلا أن عملية الشراء لوحدها لا تكفي لإضفاء الصفة التجارية على شراء المنقول أو العقار ، بل يجب أن تتبع هذه العملية عملية أخرى هي بيع المنقول أو العقار أو تأجيرهما فإذا تم الشراء لا لغرض البيع وإنما للاستعمال والاستهلاك فإن العمل لا يعد تجارياً بل مدنياً . فيجب والحالة هذه إذن أن تتوافر نية البيع أو الإجارة عند الشراء . لذا فإن من يشتري واسطة نقل بنية بيعها ثم يعدل عن ذلك ويستبقيها لاستعماله الخاص ثم يتولى بعد مدة بيعها ويحقق ربحاً من هذا البيع فإن عمله يبقى محتفئاً بالصفة التجارية . إذ لا يتطلب القانون وقوع البيع بالفعل ومباشرة بعد الشراء . وترتيباً على ذلك إذا اشترى شخص شيئاً لاستعماله الخاص ثم عدل عن ذلك فباعه وحقق ربحاً من وراء هذا البيع فإن عمله يعد مدنياً لانتفاء نية البيع وقت الشراء ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي تجارية العمل بكافة طرق الإثبات . بيد أنه لا يشترط أن يكون البيع لاحقاً على الشراء ، فقد يكون سابقاً عليه إذ أنه من الممكن أن يتعاقد شخص على بيع بضاعة قبل شرائها فعلاً ثم يلي هذا الشراء البيع . ويقع هذا التصور عموماً في عمليات البيوع الآجلة (13) . وقد تعقب عملية شراء المنقول أو العقار عملية إيجار المنقول أو العقار بدلا من بيعه . ومثل هذه الأعمال تقع كثيراً في الواقع العملي . مثال ذلك شراء وسائط النقل والأثاث والملابس والرقوق السينمائية وغيرها لأجل إجارتها بعد شرائها . أو شراء العقارات بقصد إجارتها لا بيعها . كإجارة الدور والشقق والغرف المؤثثة أو غير المؤثثة . فمن يشتري منقولاً أو عقاراً لأجل إيجاره يعتبر عمله تجارياً وعلى هذا فإنه يشترط قيام عمل مزدوج " شراء + تأجير " لكي يعتبر العمل تجارياً وتشير الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التجارة الى تجارية هذا الأعمال بصراحة .

الشرط الثاني :

أن يرد الشراء أو الإجارة على مال منقول أو عقار :

ويشترط لكي يعتبر العمل تجارياً ان يرد الشراء على مال منقول او عقار والمال المنقول قد يكون مادياً او معنوياً . ويتمثل المال المنقول المادي عموماً بالبضائع والسلع على اختلاف انواعها سواء أكانت على شكل مواد اولية او مواد نصف مصنعة أو مواد تامة الصنع . أما الأموال المنقول المعنوية فقد يكون بعضها " حسياً " فتتمثل بالأسهم والسندات وحقوق الملكية الصناعية والفنية ، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والمحل التجاري Fond de Commerce وحقوق الملكية الأدبية . وقد يكون المال منقولاً حسب المال كمن يشتري العقار بقصد هدمه وبيعه أنقاضاً . وينصرف مفهوم العقار الى كل ما هو مستقر ثابت ، كالأرض والبناء والغراس (14) . فكل شراء لهذه الأموال منقولة كانت وغير منقولة لأجل بيعها او إجارتها يعتبر بحكم القانون من الأعمال التجارية .

الشرط الثالث : توافر قصد الربح :

ينصرف مفهوم هذا الشرط كما نرى للباعث التجاري والباعث التجاري كمعنى قانوني يتجسد بنية المضاربة المقرونة بتحقيق ربح (15) . ولا يمكن في الواقع تصور تجارية شراء المنقول والعقار لأجل البيع أو الإجارة دون توفر هذا الباعث فهو عنصره الجوهري وبانتفائه تنعدم الصفة التجارية للعمل المذكور وتأسيساً على ذلك يعتبر مدنياً شراء الجمعيات التعاونية والنقابات للبضائع والسلع وبيعها بسعر الكلفة على أعضائها ، أو شراء الدولة للمحاصيل الأساسية وبيعها للمواطنين بسعر منخفض لانتفاء نية المضاربة وتحقيق الربح . ولا يختلف الحكم إذا ورد العمل على العقار وغير المنقول ، فلا يكفي إذن أن تكون لدى المشتري نية البيع مجردة ليكون شراؤه تجارياً بل يلزم أيضاً أن يكون " الباعث على العمل تجارياً " . بيد أنه لا يشترط أن يتحقق الربح فعلاً كي يعتبر تجارياً . فقد تهبط الأسعار بعد الشراء لظروف اقتصادية معينة فتتحقق خسارة ، فلا يفقد العمل تجاريته لهذا السبب طالما وجد الباعث التجاري ابتداء عند الشراء . وقد يقع أيضاً أن يتم الشراء بنية تحقيق خسارة دون أن يفقد العمل صفته التجارية . ولعل في قيام المؤسسات التجارية بين آونة وأخرى بيع بعض السلع للجمهور بثمن أقل من ثمن الشراء أو تقديم بعض الهدايا العينية بدون مقابل مثلاً على ذلك . إذ تبقى هذه الأعمال تجارية رغم تحقق الخسارة وذلك لتوافر الباعث التجاري فيها . فجلب العملاء وزيادة قيمة المحل التجاري يعتبر بدون شك مردوداً إيجابياً يتمثل بما يسمى بالربح الآجل وهو صورة أخرى للمضاربة بقصد تحقيق الربح . ومهما يكن من أمر فإن المشرع العراقي يشترط صراحة ومن خلال نص المادة الخامسة من قانون التجارة أن تكون الغاية المتوخاة من الشراء هي تحقيق الربح .

ثانياً : الاستئجار لأجل التأجير ثانية بربح :

استئجار الأموال المنقولة أو العقار لأجل إيجارها ثانية بربح يخضع لأحكام الشراء لأجل البيع أو الإيجارة التي تقدم بيانها إلا أنه يجب أن يلاحظ أن الشيء المستأجر لا يخرج عن كونه حقاً عينياً وإجارة لهذا الحق من الباطن فالمستأجر يقوم في الواقع بعملية شراء لمنفعة عند استئجار المال المنقول أو العقار . والمنفعة حق عيني يمكن أن يكون محلاً للإجارة ثانية ومثل الاستئجار لأجل التأجير، مستأجر الفنادق وما شابهها، أو استئجار وسائط النقل أو الرقوق السينمائية بقصد تأجيرها ثانية. ومع ذلك فإنه من الضروري أن تتوافر في مثل هذا العمل لكي يعتبر تجارياً الشروط التالية :

1- أن يكون هناك عقد أجارة.

2- أن يقع الإيجار على مال منقول أو عقار "منفعة ".

3- أن تتوافر لدى المستأجر الأول نية المضاربة عن طريق إعادة التأجير بقصد تحقيق ربح من جراء العملية وسواء تحقق هذا الربح أم لم يتحقق ويمكن أن يمثل لهذا العمل بالمخطط التالي :

يتضح من هذا المخطط أن المستأجر الأول يجمع بين صفتين: الأولى كونه مستأجر لمنفعة ، والثانية كونه مؤجر لهذه المنفعة من الباطن. أما المستأجر الثاني فهو في مركز المشتري لهذه المنفعة من الباطن.

ثالثاً : الأعمال المتعلقة بالتعامل في أسهم الشركات وسنداتها (16) :

لا خلاف أولاً في أن جميع الأعمال التي تتعاطاها الشركات التجارية تعد أعمالاً تجارية (17). إذ أن هذه الشركات تهدف الى الاستغلال التجاري من خلال المضاربة وتداول الأموال إضافة لكونها أشخاصاً معنوية تعد بحكم القانون تاجراً لاحترافها القيام بالأعمال التجارية (18). والشركات التجارية التي تحترف النشاط التجاري في العراق لا تخرج صورها عن ما يلي شركات المساهمة ، شركات المحدودة شركات التضامن، المشروع الفردي، شركات المختلطة مساهمة كانت أم محدودة الشركات البسيطة (19). وتخضع هذه الشركات لقانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 الذي تسري أحكامه ليس فقط على الشركات التجارية بل تمتد هذه الأحكام لتشمل أيضاً الشركات المدنية، في حين أن قانون الشركات رقم 31 لسنة 1957 الملغي كان قانون الشركات التجارية دون المدنية وذلك لتسميته ب " قانون الشركات التجارية" وعلى أية حال فإن الغرض هنا هو التعرض للشركات التجارية وعلى وجه الخصوص لأعمال التعامل في أسهم هذه الشركات وسنداتها. وبهذا الصدد لابد من الإشارة الى أن مفهوم " التعامل" بالأسهم والسندات ينصرف حسب تقديرنا الى كل شراء أو بيع أو أي تصرف أخر يرد عليها إذا كان بقصد المضاربة وتحقيق الربح. ومن هذا المنطلق يعتبر تجارياً شراء شركة أسهماً وسندات من الغير أو بيعها له. ويؤخذ بنفس الحكم عند إجراء التعامل بهذه القيم المنقولة بين الأفراد. أما إذا كان تداول الأسهم والسندات يتم لمجرد الاستثمار فإن العمل يعد عندئذٍ مدنياً لعدم توفر شروط تجاريته فالاستعمال لا يعدو عن كونه توظيفاً بسيطاً للمال تنتفي فيه شروط المضاربة. وقد يتصور البعض واستناداً على ما جاء في منطوى نص الفقرة الخامسة عشرة من القانون أن تجارية العمل تقتصر على التعامل بأسهم وسندات الشركات حصراً. غير ان مثل هذا التصور قابل للنقاش. فمن المحبذ كما نرى مد الصفة التجارية لتشمل عمليات تأسيس الشركات التجارية أو الاكتتاب بأسهمها أو الاشتراك بها إذ ان تأسيس الشركات التجارية لا يقوم في الواقع إلا على "باعث التأسيس" وهذا الباعث يتمثل باستغلال رؤوس الأموال استغلالاً تجارياً عن طريق المضاربة بقصد تحقيق الربح مما يضفي بالتالي وبالضرورة الصفة التجارية على العمل. هذا فضلاً عن أن القول بخلاف ذلك لا ينسجم في الواقع مع المبادئ العامة التي درج فقه القانون التجاري على استخدامها للتعرف على ماهية العمل التجاري والتي اخذ بها قانون التجارة صراحة(20).

رابعاً: الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية(21):

الأوراق التجارية  Les effets de Commerce

أوراق ذات أشكال خاصة معينة قانوناً تتضمن حقاً لحاملها أو المستفيد منها يتمثل بمبلغ من النقود يدفع من قبل الملتزم بموجبها في أجل قصير أو عند الاطلاع (22). وتمتاز الأوراق التجارية بكونها قابلة للتداول بالتظهير أو بالمناولة اليدوية وقد عالج قانون التجارة هذه الأوراق في باب خاص هو الباب الثالث منه وبأربعة فصول من المادة 39 الى المدة 185، وبأنواع ثلاثة هي:

الحوالة التجارية أو السفتجةLettre de change ou traite

والسند للأمر أو الكمبيالة  Billet a ordre والشيك Le Cheque

والحوالة التجارية أو السفتجة: عبارة عن سند محرر وفق شروط نص عليها القانون (23) بموجبه يأمر شخص يسمى بالساحبTire  شخصاً آخر يسمى بالمسحوب عليهTireur  بأن يؤدي لشخص آخر يسمى بالمستفيدBeneficiaire  مبلغاً من المال في ميعاد معين أو عند الاطلاع وأشخاص الحوالة التجارية في الأصل ثلاثة هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، على أنه يجوز أن تقتصر السفتجة على شخصي : كما لو أتحد شخص الساحب والمستفيد إذا حررها الساحب لمصلحته وتنص الفقرة الاولى من المادة الثانية والأربعين من قانون التجارة على ذلك بقولها (يجوز سحب الحوالة لأمر الساحب لنفسه " وتقع مثل هذه الحالة بالصيغة التالية: ادفعوا اليَ أو لأمري في الأول من شهر مارس 1987 مبلغاً....، أو كما لو أتحد شخص الساحب والمسحوب عليه بأن حررها الساحب على نفسه كأن يسحب على فرعه الكائن في مدينة أخرى أو بالعكس أن يسحب الفرع سفتجة على المركز الرئيسي . وتقرر الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من قانون التجارة ذلك صراحة بقولها :"ويجوز سحبها " "السفتجة" على الساحب. أما السند للأمر أو "الكمبيالة" فهو تعهد مكتوب وفق شروط حددها القانون (24) يتعهد فيه شخص يسمى "بالمحرر" بدفع مبلغ معين لشخص أخر يسمى بالمستفيد أو لأمره لدى الاطلاع أو عند حلول أجل معين فالسند للأمر يختلف عن السفتجة في أنه لا يتضمن في الأصل أكثر من شخصين هما المحرر والمستفيد. والنوع الثالث هو الشيك : والشيك عبارة عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون (25) بموجبه يأمر الساحب شخصاً " المسحوب عليه " بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود لشخص آخر أو لحامله " المستفيد " (26) . ويشبه الشيك السفتجه من حيث أشخاصه فأطرافه ثلاثة هم : الساحب والمسحوب عليه الذي يكون عادة مؤسسة مصرفية والمستفيد . وتلعب الأوراق التجارية على اختلاف أنواعها دوراً هاماً في الحياة التجارية والاقتصادية فهي تقوم أولاً مقام النقود وتعتبر من أهم وسائل الائتمان عدا الشيك لأنها غالباً ما تكون مضافة الى أجل . إضافة الى ذلك فإنها أوراق قابلة للتداول عن طريق التظهير والمناولة اليدوية (27). وبمقتضى نص المادة السادسة من قانون التجارة تعتبر الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية أعمالاً تجارية وبغض النظر عن صفة القائم بها ونيته . ويترتب على ذلك أن السحاب عند توقيعه لورقة تجارية يكون قد تعاطى عملاً تجارياً وبعد قبول هذه الأوراق L, acceptation عملاً تجارياً أيضاً ويؤخذ بنفس الحكم عند تظهير L, endossement الورقة التجارية للغير وضمانها ضماناً أصلياً أو ضماناً احتياطياً

وكقاعدة عامة ، في الواقع فإن كل شخص وبغض النظر عن صفته يقوم بتحرير الورقة التجارية وتوقيعها وتظهير وضمانها ووفائها يخضع من حيث  قيامه للعمل لأحكام قانون التجارة (28) . ولكن ما هو السبب ولماذا هناك في الواقع سببان ، الأول : لعوامل ذات طبيعة اقتصادية . إذ أن المشرع افترض وعلى أساس أن هذه الأوراق من أدوات التعامل الخاص بالحياة التجارية والاقتصادية وأن من يستعملها يفترض فيه وبصورة مطلقة يقوم بعمل تجاري . الثاني : بحكم التعامل والتقاليد Par tradition فالأوراق التجارية اعتبرت دائماً ذات صفة تجارية (29) . وعلى أية حال فإنه يجب أن يلاحظ بأن من يعتاد توقيع الأوراق التجارية لا يكتسب الصفة التجارية ، أي لا يعتبر تاجراً .

___________________

1. قارن مع القانون المصري والفرنسي بخصوص الأموال العقارية .

2. انظر : Lyou Caen et Renault: op. cit, T. i. no 106       

3. انظر د. الخولي مصدر سابق ذكره ص 77 .

4. انظر بنفس المعنى د. أحمد إبراهيم البسام ، مبادئ القانون التجاري جـ 1 1961 ص 54 وما يليها .

5. انظر البسام مصدر سابق ذكره ص 55 وما يليها .

6. انظر د. الخولي مصدر سابق ذكره ص 132 .

7. تعرض قانون التجارة الملغي لهذه الحالة صراحة من خلال نص المادة الثامنة الفقرة الأولى واعتبر أعمال المزارع مدنية مطلقة .

8. انظر نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون التجارة .

9. قارن مع نص م8 ف2 من قانون التجارة الملغي ، رقم 49 لسنة 1970 .

10. أن هذه المهن تخضع عموماً لقوانين خاصة كقانون المحاماة وقوانين ممارسة الطب والهندسة والصيدلية . إلخ .

11. قارن مع د. مصطفى كامل طه ، الوجيز في القانون التجاري ، 1966 ص 47 و 48.

12. انظر بهذا الصدد وحول موقف كل من القضاء المصري والفرنسي د. علي حسن يونس ، مصدر سابق ذكره ص 72 .

13. انظر د. محمد حسني عباس ، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري ، 1969 ، ص 65 . د. مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ذكره ، ص51 .

14. انظر نص م 62 من القانون المدني .

15. انظر بهذا الصدد : د. علي الزيني ، مصدر سابق ذكره ص 90.

د. مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ذكره ص 52. د. محمد حسني عباس ، مصدر سابق ذكره ص 64 .

 16 انظر: نص الفقرة الخامسة عشرة من المادة الخامسة من قانون التجارة.

17. انظرDe Juclart et lppolito: op cit t, l, 1975, p. 156.

18. انظر نص المادة السابعة الفقرة الأولى من قانون التجارة.

19. انظر المواد 6و174 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.

20. انظر نص المادة الخامسة من قانون التجارة التي تحدد قصد الربح كمعيار للتجارية. انظر كذلك نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون التجارة التي تعتبر تاجراً الشخص المعنوي الذي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملاً تجارياً وفق أحكام قانون التجارة.

21. انظر نص المادة السادسة من قانون التجارة.

22. وقد أورد المشرع ولأول مرة تعريفاً للأوراق التجارية بأنواعها المختلفة انظر نص المادة 39 من قانون التجارة.

23. انظر نص المادة الأربعون من قانون التجارة التي تتضمن البيانات الإلزامية لهذه الورقة .

24. انظر نص المادة 133 من قانون التجارة.

25. انظر نص المادة 138 من قانون التجارة .

26. انظر R. Rodiere: Droit Commercial, 7 ed. 1975. P. 95

27. للتفصيل انظر : د. فوزي محمد سامي ، د. فائق الشماع ، الأوراق التجارية ، 1982 ص6 وما يليها . د. علي سلمان العبيدي ، الأوراق التجارية في القانون العراقي 1974 ص17 وما يليها . د. أكرم باملكي ، الأوراق التجارية ط2 1978 ، ص3 وما يليها .

28. انظر قرارات محكمة التمييز التالية : 818/ حقوق ثالثة / 1970 ، 932 حقوق ثالثة – 1970 .

29. انظر :

R. Rodiere: op. cit. p. 3 et S.

De Juelart et Ippolito: op cit. p. 153.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .