أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016
6341
التاريخ: 16-3-2016
6077
التاريخ: 15-3-2016
3305
التاريخ: 15-3-2016
4933
|
ان النظم الاجرائية السائدة في الشرائع الحديثة ، ما هي الا ثمرة تطور بطئ، وتجارب قرون طويلة كانت الانسانية بأجمعها حقلاً لها، فقاست الشيء الكثير من عيوب كل من النظامين معاً ، حتى انتهت الى الاخذ من كل منهما بقدر معلوم، فما من شريعة عصرية يصح ان توصف بانها اتهامية صرف او تنقيبية صرف ، بل كلها بين بين .او هي طبقاً للتعبير الشائع انظمة مختلطة ، وان اختلف الاختلاط فيها من حيث مدى تغليب أي النظامين واسلوب هذا التغليب(1). هذا وقد اتسم النظامان الاتهامي ونظام التنقيب والتحري، بالتطرف في منح الاهمية والارجحية لاحد طرفي الدعوى لهذا لم يفلح أي منهما في اقامة التوازن الدقيق الذي تقتضيه المصلحة العامة بينهما(2). وكان هذا التطرف والفشل ، اساساً لنشوء النظام الاجرائي المختلط . والذي يحاول التوفيق بين مزايا النظامين المتطرفين وتجنب عيوبهما .والحقيقة انه ليست هناك سمات خاصة للنظام المختلط يمكن تمييزه بها ، وانما هو نظام توفيقي بين مجموعة متنوعة من الاجراءات التي تنتمي الى النظامين السابقين معاً ، الا انه يمكن استخلاص بعض الملامح العامة لهذا النظام. ففيما يتعلق بتحريك الدعوى الجزائية ، الاصل ان يكون تحريكها من اختصاص الادعاء العام ، ولكن يكون للمجني عليه المتضرر من الجريمة الحق في حالات خاصة ان يتخذ هذا الاجراء. اما القاضي في هذا النظام فأنه يتمتع بدور ايجابي فعال في تنقيبه عن الادلة سعياً وبحثاً عن الحقيقة ولا يتقيد القاضي في هذا النظام بادله معينة يحددها القانون وانما يمكن ان يعتمد على أي دليل في تكوين قناعته(3).كما اشترط في القاضي ان يكون رجل قانون موظف يحترف العمل القضائي ويلتزم به الخصوم في مرحلة المحاكمة . اما بالنسبة لمراحل الدعوى الجزائية فأنها تمر في ظل هذا النظام بمراحل ثلاث هي : مرحلة التحري وجمع الادلة ومرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة، وان المبادئ التي تسود المرحلتين الاخيرتين تكون مختلفة فيما بينهما فبينما يستند التحقيق الابتدائي الى مبدأ التدوين والسرية اللذين قد تقتضيهما مصلحة التحقيق في هذه المرحلة نجد ان مرحلة المحاكمة تسودها مبادئ شفوية المرافعة وعلانية المحاكمة واتخاذ الاجراءات في مواجهة الخصوم(4). واهم خاصية يتميز بها النظام المختلط هو طبيعته المرنة ، حيث انه قابل للتطور والاتقان ، بقدر ما ينجح المشرع في الجمع بين مزايا النظامين الاتهامي والتحقيقي والتنسيق بينهما(5). هذا وقد اخذ قانوننا ( قانون اصول المحاكمات الجزائية الحالي رقم 23 لسنة 1971 المعدل ) بالنظام المختلط وكذلك القانون المصري ، والاردني ، والسوري، وغيرها من القوانين الحديثة . ففي هذه التشريعات نجد ان مرحلة التحقيق الابتدائي قد انطبعت بطابع النظام التنقيبي ، فالجهة المختصة بالتحقيق تباشر عملها وتجمع الادلة اضافة الى ما قد يرافق هذه الاجراءات من سرية وجريانها في غيبة الخصوم ، في حين نجد ان مرحلة المحاكمة قد انطبعت بطابع النظام الاتهامي من حيث العلانية والشفوية وجريانها في مواجهة الخصوم وحضورهم . كما اصبح هدف المشرعين في اغلب القوانين الاجرائية الحديثة ليس السعي وراء ادلة ادانة المتهم كما كان شائعاً بل اصبح هدفهم السعي وراء الحقيقة فقط اينما وجدت واعتنوا في سبيل ذلك بقرائن وادلة النفي بقدر عنايتهم بادله الاثبات ويسروا للمتهم ابداء دفاعه وشرح موقفه ووجهة نظره قبل احالة الدعوى للمحكمة المختصة رعاية لحسن سير العدالة.
_________________
[1]- د.رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص20.
2- د.امال عثمان عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية . دار النهضة العربية ، القاهرة 1975، ص27.
3- د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1986، ص18.
4- عبد المجيد عبد الهادي السعدون ، المصدر السابق، ص12.
5-فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ، ص52.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|