أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018
2233
التاريخ: 14-3-2016
3151
التاريخ: 16-3-2016
3305
التاريخ: 16-3-2016
3121
|
لقد أكد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وفي الفقرة أولا من المادة (35) منه على انه (لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي). ويقوم بالتحقيق الابتدائي قضاة التحقيق والمحققون تحت إشراف قضاة التحقيق (1). وفي حالة عدم وجود قاضي التحقيق لأي سبب واقتضى الأمر اتخاذ إجراء فوري من المحقق أو المسؤول عن التحقيق فعليه عرض الأمر على أي قاضي تحقيق في منطقته أو منطقة قريبة للنظر في اتخاذ ما يلزم. كما جوزت الفقرة (د) من المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأي قاضي مهما كانت درجته أو عمله القضائي أن يجري التحقيق في أي جريمة وقعت بحضوره إذا لم يكن قاضي التحقيق المختص موجودا ويتخذ كافة الإجراءات التي يقتضيها التحقيق ثم يعرض الأمر على قاضي التحقيق المختص بأسرع وقت وتكون إجراءاته صحيحة وبحكم الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق المختص. كما يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب احد أعضاء الضبط القضائي لاتخاذ إجراء معين(2). كأن يأمر المسؤول في مركز الشرطة بإجراء الكشف أو التفتيش مثلاً. كما يحق لعضو الادعاء العام ممارسة صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث إذا لم يكن قاضي التحقيق موجوداً وتزول هذه الصلاحية عند حضور قاضي التحقيق(3). فعضو الادعاء العام يمارس صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث وليس في خارجه كما لاحق له بممارسة صلاحية قاضي التحقيق في منطقته في حالة غياب قاضي التحقيق, لان دور الادعاء العام بالأساس خصصه المشرع بالاتهام, لان الضمانات المهمة لحريات وحقوق المتهمين الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام, فيمارس التحقيق قضاة التحقيق في حين يمارس الاتهام الادعاء العام(4). والقانون العراقي يفصل بين وظيفتي التحقيق والاتهام فيودع الأولى إلى قضاة التحقيق والوظيفة الثانية إلى الادعاء العام(5). و لعل من المهم الإشارة هنا انه لا يمكن تحقيق محاكمة عادلة للمتهم إلا بوجود قضاء مستقل ومحايد تعتمد على قضاة لا يمكن أن تتجه أصابع الشك والاتهام وعدم النزاهة إليهم فهم يعتمدون في عملهم على الحياد والاستقلال(6). وقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المادة (10) منه على (لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه). كما أكد على مبدأ استقلال القضاء الدستور العراقي لسنة 2005 في الفقرة (أولا) من المادة (19) منه على إن (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) كما نص الدستور في المادة ( 87 ) منه على إن (السلطة القضائية مستقلة, وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون). كما ورد في نفس الدستور على استقلال القضاة أنفسهم في المادة (88) منه على (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة). ومعنى اشتراط الحياد في القضاة، أن على القاضي ألا تكون له آراء مسبقة عن أية قضية ينظرها، وألا تكون له مصلحة في النتيجة التي ينتهي إليها نظر القضية وأن عليه ألا يسلك سبيلاً يرجِّح مصلحة طرف على طرف آخر. كما يجب أن تتاح له فرصة العمل بعيداً عن أي تأثير، مباشر كان أو غير مباشر، من الهيئات الحكومية، وبعيداً عن وسائل الإغراء أو الضغط أو التهديد أياً كان مصدره.
___________________
[1]-المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2-الفقرة (ا) من المادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3-المادة (3) فقرة (ثانيا) من قانون الادعاء العام.
4-الأستاذ حسين جميل ، حقوق الإنسان والقانون الجنائي، معهد البحوث والدراسات العربية -1972،ص66.
5- عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ،حق المتهم في محاكمة عادلة ،دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر، صـ 50.
6-المصدر السابق-صـ51-52.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|