المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



البضاعة القانونية لعقد البيع سيف  
  
2477   10:28 صباحاً   التاريخ: 13-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص294-296
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

البيع (سيف) أو (كاف) لايعدو من ناحية التكييف القانوني عن كونه بيعاً محله أموال منقولة " سلع وبضائع" يتضمن التزام البائع بتسليم المشتري لسندات معينة كإثبات لتنفيذ البيع (1) ، كقائمة البيع La facture وسند الشحن Le connaissement ووثيقة التأمين على البضاعة La  police d assurance . إن التزام البائع بتسليم هذه الوثائق لا تأثير له أطلاقاً على التزامه الرئيسي وهو تسليم البضاعة محل العقد ؛ لأن هذه الوثائق كما بينا ما هي إلا أدوات إثبات لقيام البائع بتنفيذ التزامه تجاه المشتري ومع ذلك فقد ذهبت بعض الاجتهادات الفقهية الى تكييف عقد البيع سيف بأنه عقد بيع مستندات Vente de documents وليس عقد بيع محله أموال منقولة " بضائع " وذلك استناداً الى أن الوثائق التي يلتزم البائع بتسليمها للمشتري تسمح لهذا الأخير بإجراء شتى التصرفات  القانونية على البضاعة قبل استلامها فعلاً من البائع . كبيعها مثلاً أو رهنها بحيث أصبح تداول هذه الوثائق يعتبر بمثابة تداول للبضاعة نفسها . لذا فإن البيع سيف ما هو في واقع الأمر إلا بيع مستندات (2) . بيد أن ما يؤاخذ عليه هذا الراي هو أنه بالإضافة على كون الوثائق المذكورة ما هي إلا وسائل إثبات لوقوع البيع ، فإنه يؤدي بالضرورة الى حرمان المشتري من حين استلامه لتلك الوثائق من حق الادعاء بوجود نقص في البضاعة أو اختلاف نوعيتها عن النوعية المثبت في العقد . علما بأن هذا الحق يعتبر من الحقوق الثابتة للمشتري في بيوع القيام وقد كراسته صراحة معظم القوانين ضمن نصوصها ويمكن التمسك به في القانون العراقي استناداً للقواعد العامة المقررة بالنسبة للبيع العادي . إذ تنص المادة 543 مدني أنه : " إذا بيعت جملة م المكيلات أو جملة من الموزونات أو المزروعات ....  ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء الله فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن " . ولا يمكن من جهة ثانية القول بأن البيع " سيف " هو عقد مركب من عقد بيع وعقد وكالة يلتزم بمقتضاه البائع كوكيل عن المشتري بإبرام عقد النقل وعقد التأمين وإرسالها الى المشتري .  وذلك لأن البائع في البيع " سيف " يتلزم أساساً بصفته " كبائع " مقابل ثمن معين " إجمالي " بتسليم بضاعة تكون محل عقد النقل ومغطاة بنفس الوقت ضد  مخاطره من خلال التأمين عليها (3) . بعبارة أخرى إن البائع عندما يقوم بإبرام عقدي النقل والتأمين إنما ينفذ التزاما من جملة الالتزامات التي يرتبها عقد البيع بذاته على عاتق البائع . لذا لا يمكن القول بأن هذا العقد مركب من عمليتين مستقلتين : الأولى عقد بيع بسيط والثانية عقد وكالة يلتزم البائع بموجبه بأبرام عقدي النقل والتأمين لحساب المشتري .

_____________________

1 . انظر : Paul chauveau: op. cit. p. 616.

ولاحظ كذلك نص المادة 152 من قانون التجارة .

2 . انظر : R. Bellot: traite theorique et partique de al vente C. A. F. no 5.  

3 . انظر : Jaubert: vente maritimes. J. C. C. 1967.

Fas 5. no 11 et no 13.

Cheron: elements de droit commercial froncais no 83.

Godert: op. cit. p. 9.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .