المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



اقسام الحكم الشرعي  
  
7947   09:30 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : علي احمد عباس الدليمي
الكتاب أو المصدر : لتأصيل الشرعي لقانون الاحوال الشخصية تشريعاً وتطبيقاً
الجزء والصفحة : ص22-26
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الأصوليون في أقسام الحكم الشرعي تبعا لاختلافهم في ماهيته فمن عرف الحكم بأنه (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير) جعل أقسام الحكم خمسة جاء في المحصول (خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا جازما أو لا يكون كذلك فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الندب أو جانب العدم وهو الكراهة فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة)(1). ومن عرفه بأنه (خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع) جعل الاقسام ثمانية. قال الشوكاني في ارشاد الفحول (ان الخطاب اما ان يكون جازما او لا يكون جازما فان كان جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان لم يكن جازما فالطرفان اما ان يكونا على السوية وهو الاباحة اويترجح جانب الوجود وهو الندب او يترجح جانب الترك وهو الكراهة فكانت الاحكام ثمانية اقسام خمسة تكليفية وثلاثة وضعية وسميت الثلاثة وضعية لان الشارع وضعها لتكون علامات لاحكام تكليفية وجودا وانتفاء)(2). وهناك من جعل الاحكام اكثر من ثمانية قال الامدي (وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب والاقتضاء أو لا يكون فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد منهما إما جازم او غير جازم فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة وما تعلق بغير الجازم منه فهو الكراهة وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره فإن كان الأول فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة)(3). هذه اقسام الحكم الشرعي تفصيلا اما اقسام الحكم الشرعي اجمالا فجمهور العلماء يقسمونه الى قسمين الاول الحكم الشرعي التكليفي والثاني الحكم الشرعي الوضعي ثم يجعلون الاول اقساما خمسة الايجاب واثره الوجوب والاستحباب واثره الندب والتحريم واثره الحرمة والاستكراه واثره الكراهة والاباحة واثره التخيير والثاني ثلاثة السبب والشرط والمانع(4). ولعل الاقرب الى الصواب اخراج الاستحباب والاستكراه والاباحة من كونها اقساما لحكم الشرعي التكليفي لان كلا منها لا يتلائم مع معنى التكليف(5). فالاخير في اللغة (إلزام ما فيه كلفة أي مشقة)(6).وشرعا (إلزام مقتضى خطاب الشرع)(7).  فاذا كان التكليف بمعنى الالزام لغة وشرعا فان هذا المعنى لا نجده في كل من الاستحباب والاستكراه والاباحة(8).  (فالاستحباب طلب الشارع الفعل على وجه الاولوية والافضلية بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والاستكراه طلب الشارع الكف عن الفعل طلبا غير جازم بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والاباحة التسوية بين فعل الشيء وتركه وتخيير الانسان بينهما دون لوم او مدح او ثواب او عقاب)(9).  فكل من الثلاثة فيها معنى التخيير لا التكليف وعلى هذا يمكن القول ان اقسام الحكم الشرعي العملي ثلاثة اقتضائي وتخييري ووضعي.

القسم الاول: الحكم الاقتضائي:

ويشمل هذا القسم كلاً من الايجاب والاستباحة والتحريم والاستكراه واثره الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة. وهو ما فيه طلب فعل شيء اوتركه سواء كان الطلب على وجه الحتم والالزام او على وجه الاولوية والافضلية مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(10).  وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم(11).  وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم(12).  وقوله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم(13).

القسم الثاني :الحكم التخييري:

ويشمل هذا القسم الاباحة واثره التخيير وهو ما كان الخطاب فيه بتخيير المكلف بين فعل الشيء وتركه حسب رغبته مثل قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا(14).

القسم الثالث: الحكم الوضعي:

ويشمل هذا القسم السببية والشرطية والمانعية  وهو الخطاب الذي اقتضى وضع امور ترتبط باخرى على انها سبب لها او شرط فيها او مانعة منها مثل قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس(15). وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا(16). وقوله (القاتل لا يرث)(17).

_____________________

[1]- ينظر الامام الرازي، المرجع السابق  1/113.

2- ينظر الشوكاني، المرجع السابق 1/23.

3- ينظر الامدي، المرجع السابق 1/136-137  قال الشوكاني (التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال) ينظر إرشاد الفحول 1/32.

4- الايجاب طلب الشارع الفعل على وجه الحتم والالزام بحيث يمدح ويثاب فاعله ويذم ويعاقب تاركه والتحريم طلب الشارع الكف عن الفعل على وجه الحتم والالزام بحيث يذم ويعاقب فاعله ويمدح ويثاب تاركه والسبب وصف ظاهر منضبط يرتب الشارع عليه حكما يتحقق بتحققه وينتفي بانتفائه والشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء دون ان يكون جزءا من حقيقته بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والمانع وصف ارادي او لا ارادي اذا اجتمع مع سبب الحكم ابطل مفعوله وجعله سببا صوريا او منع ترتب الحكم على السبب مع بقائه سببا حقيقيا ينظر استاذنا الزلمي ،اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد دار الحكمة للطباعة والنشر 1412هـ-1991م، 2/13،17،38،46،54.

5- جاء في حاشية البناني هو بصدد بيان قول المحلي رحمه الله في شرحه لتعريف السبكي للحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث كونه مكلف حيث قال والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها كالأول الظاهر فأنه لولا وجود التكليف لم يوجدا... قال البناني (قوله لتناول حيثية التكليف للأخيرين أي الاقتضاء غير الجازم والتخيير وجه هذا التناول كون الحيثية مستعملة في معنييها من التقيد والتعليل فمن حيث كونها للتعليل تتناول تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير بفعل المكلف ومن حيث كونها للتقيد تفيد تعلق الاقتضاء الجازم فقط بفعل المكلف) ينظر العلامة البناني، حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على جمع الجوامع، دار احياء الكتب العربية، دون سنة طبع، 1/49-50.

6- (كلَّفه تكلـيفاً أَي أَمره بما يشق علـيه. و تكلَّفت الشيء: تـجشَّمْته علـى مشقَّة وعلـى خلاف عادتك. وفـي الـحديث: أَراك كلِفْت بعلـم القرآن، و كلِفْته إِذا تـحمَّلته. ويقال: فلان يتكلف لإِخوانه الكُلَف و التكالـيف. ويقال: حَمَلْت الشيء تَكْلِفة إِذا لـم تُطقه إِلا تكلُّفاً، وهو تَفْعِلةٌ. وفـي الـحديث: أَنا وأُمتـي بُراءٌ من التكلُّف) ينظر ابن منظور، المرجع السابق 9/307، فصل الفاء حرف الكاف.

7- ينظر عبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل الى مذهب الامام احمد ابن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط2، 1401هـ، ص: 146 وشرعا طلب ما فيه كلفة الامام الغزالي، المرجع السابق، 1/70.

8- قال الامام الرازي في المحصول (الفرع الثالث المباح هل هو من التكليف أم لا والحق أنه إن كان المراد بأنه من التكليف هو أنه ورد التكليف بفعله فمعلوم أنه ليس كذلك وإن كان المراد منه أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا مغاير لذلك الفعل في نفسه فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح والأستاذ أبو إسحق سماه تكليفا بهذا التأويل وهو بعيد مع أنه نزاع في محض اللفظ) المحصول 2/357-358 وقال الشوكاني في ارشاد الفحول (وسميت الخمسة تكليفية تغليب اذ لا تكليف في الاباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية ثم الجمهور وسميت الثلاثة وضعية لان الشارع وضعها لتكون علامات لاحكام تكليفية وجودا وانتفاء) ارشاد الفحول  1/ 23.

9- ينظر استاذنا الزلمي، اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد، مطبعة الخنساء ط5 ،1999، 253-256.

0[1]- سورة البقرة / 43.

1[1]- سورة البقرة / 282.

2[1]- سورة النساء / 23.

3[1]- سورة المائدة / 101.

4[1]-  سورة المائدة / 2.

5[1]- سورة الأسراء / 78.

6[1]- سورة آل عمران / 97.

7[1]- سنن الترمذي، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2035؛ سنن أبن ماجة، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2725؛ مسند الإمام أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم الحديث 328؛ سنن الدارمي، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2957.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .