المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24

الجهاز السمي في النحل Venom system
2024-06-02
الحسين بن محمد بن الحسن.
24-6-2017
التيمم
8-12-2016
Radar observations
8-9-2020
عبادات العرب المشركين العجيبة
7-12-2015
الاراضي الوسطى المنخفضة الى الغرب من نهر المسسبي
2024-10-13


مفهـــوم الحمـــاية الجنــــائية  
  
35687   09:23 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص60-63
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان القواعد التي ترد في القانون الجنائي انما تهدف الى تأمين حقين متعارضين والتوفيق بينهما  وهما حق الفرد وحق الجماعة ومن المعلوم ان الفرد اذا ارتكب فعلاً يعده قانون العقوبات  جريمة فلابد من اجراءات عقابية تقابلها ولابد من تنفيذ العقوبة المقررة لها ضماناً لحق الجماعة كما ان المتهم يجب ان يضمن حقه عند الاتهام ليدفع عنه الجريمة وليثبت براءته ويحقق مصلحته الفردية بعدم ارتكابه الجريمة وبالتالي عدم استحقاقه للعقاب (1) .  والمشرع عندما يقرر اعتبار بعض الافعال جرائم لان في إتيانها او تركها ضرراً بنظام المجتمع واعرافه وتقاليده أو عقائده أو حياة افراده أو اموالهم او اعراضهم او غير ذلك من الاعتبارات التي يجدها المشرع جديرة بالمحافظة عليها ولان النهي عن فعل او الامر باتيانه لا يكفيان لحمل الافراد على الانصياع فقد شرع العقاب على كل فرد لينصاع لذلك فالعقاب يجعل للأمر والنهي معنى مفهوماً ونتيجة مرجوة وهو الذي يحقق زجر الناس عن ارتكاب الجرائم ويمنع الفساد في الارض ويحمل الافراد على ان يبتعدوا عما يضرهم ولا يفعلوا الا ما فيه خيرهم وصلاحهم (2) . وعلى هذا يتضح ان للحماية الجنائية مفهوماً معيناً ذلك ان التجريم يقوم اساساً لحماية مصالح كان المشرع قد عدّها من المصالح الجديرة بالحماية فيقوم بتحديدها بالنص عليها في القانون ومقدراً لها درجة الحماية التي تستحقها وان النص القانوني انما يدور مع المصلحة التي يحميها وجوداً وعدماً وتعديلاً . فكما تفقد المصلحة جدارتها بتلك الحماية عند انتفاء علة التجريم فان النص القانوني يفقد مبرراته كذلك . فالمشرع لا يعطي الوصف الجرمي لاي فعل كان لان نظرية من نظريات قانون العقوبات تقتضي منه ذلك بل لان مصلحة جديرة بالحماية تقتضي منه هذا التدخل وتطلب منه فرض العقوبة (3) . ان الحماية الجنائية تعني سعي المشرع الحثيث نحو توفير الحد الأقصى من الحماية لطائفة المصالح الاساسية والقيم الجوهرية في المجتمع ، فلكل قاعدة من قواعد القانون غاية تستهدفها ومصلحة تسبغ عليها حمايتها مباشرة لانها قد تعدّ ضرورة من ضرورات أمنه أو مصدراً من مصادر تطوره وارتقائه او قيمة من القيم التي يعدّها المشرع جديرة بالحماية بما تهدف اليه من تحقيق العدالة والاستقرار القانوني في المجتمع وضبط السلوك بما يضمن تطور المجتمع باتجاه ما يحقق به تقدمه وتزدهر به حضارته (4) . إن تحديد القيم الاجتماعية والمصالح ، عامة وخاصة ، تخضع لحاجات المجتمع ومصالحه . فالمشرع ليس حراً في تعيين تلك القيم والمصالح وتخير الوسائل القانونية المناسبة لتوفير الحماية لها ورفع التناقض والسلبية التي يمكن ان تترتب على حماية مصلحة دون غيرها من المصالح بوصفه مسؤولاً عن تحقيق التناسق والوحدة لقيم المجتمع ومصالحه ، بل يخضع في كل ذلك لظروف واحتياجات المجتمع متأثراً بتقاليده وقيمه ونظمه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومصالحه المتنوعة . وتعدّ الحماية الجنائية تجريماً او تبريراً او اعفاء وسيلة المجتمع في سبيل توفير الحد الاقصى من الحماية لطائفة المصالح الاساسية والقيم الجوهرية للمجتمع (5) . ان الدولة عليها واجب قانوني هو حماية المجتمع وضمان الاستقرار فيه ، وهي تقوم بذلك من خلال الاوامر والنواهي التي يتضمنها القانون ، الا ان ذلك لا يكفي فلابد من فرض عقوبات او تدابير عقابية لضمان تحقيق الاوامر واجتناب النواهي وعلى هذا النحو يتحدد مضمون حق الدولة في العقاب ، ولكن هذا التحديد بطبيعته يقيد من حرية الفرد داخل المجتمع وبقدر مايتمتع به الفرد من حرية يتحدد حق الدولة ، فالسياسة الجنائية التي تعطي للدولة مكانة اسمى واعلى من الفرد يكون فيها الفرد مقيداً ويقل نصيبه من الحرية ، واما اذا اعطت للفرد اكبر قدر من التمتع بحقوقه وحرياته فانه حتماً يتمتع بنصيب اوفر من هذه الحرية ، ولذلك لاتملك الدولة غير سلطة نسبية وليست مطلقة في تنظيم المصالح وتحديدها واسباغ الحماية عليها ، لان هذه السلطة النسبية تحدها قيود تتمثل في مدى مايتمتع به الفرد من حقوق وحريات (6) . وبناء على ما سبق وجب ان يكون هناك توازن بين مقتضيات حق الدولة في العقاب ومنع الجرائم حماية للمصالح المعتبرة وبين حق الانسان في الحرية . فالدولة بحكم وظيفتها عليها ان تحمي المصالح القانونية كافة وهي ليست قاصرة على المصالح الاجتماعية بل تشمل كذلك الحقوق والحريات الفردية التي - بحكم طبيعتها– يجب ان يسبغ عليها المشرع حمايته ولا يجوز اهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع بل يتعين التوفيق بين المصلحتين في اطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم المجتمع (7) . فما هي حدود هذه الحماية ؟ ان الفرد بحكم عضويته للمجتمع يحدد نشاطه في اطار هذا المجتمع ، فيلتزم بالضرورة بمراعاة قواعده وبالتنظيم الاجتماعي الذي يمارس الفرد فيه حرياته ويتحقق ذلك بضمان ممارسة الفرد لحرياته دون التضحية بالمصلحة العامة فيجب ان يمارس هذه الحريات من خلال التنظيم الاجتماعي وما يفرضه من علاقات اجتماعية  كما ينظمها القانون ، ولكن المشرع من خلال تنظيمه للعلاقات الاجتماعية يجب ان يراعي دائماً ان الانسان الحر هو اساس المجتمع الحر وانه لايمكن تحقيق الحماية الاجتماعية الا من خلال حماية الانسان ولا يجوز السماح بقيام مجتمع لاتحترم فيه حريات الناس وحقوقهم . وبناء على ذلك فان متطلبات الحماية الاجتماعية لايجوز ان تصل الى حد المساس بحقوق الانسان وحرياته لان حرمان الانسان من حقوقه وحرياته يعني تجريده من الوسائل التي يحتاج اليها ليكون انساناً له كيانه الخاص وشخصيته مما يعوق تكيفه مع المجتمع (8) . يتضح مما سبق ان حماية حقوق الانسان وحرياته تمثل قيمة اجتماعية تندمج بالشعور العام لافراد المجتمع ، ويتعين مراعاة هذا الشعور حفاظاً على الكيان الاجتماعي . ومن جهة اخرى ، فان حماية حقوق الانسان وحرياته هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الانسان متجاوباً مع مجتمعه وان الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية وحق الدولة ومصلحة المجتمع وامنه واستقراره ضرورة لابد منها ، ولا يتصور وجود هذا التجاوب والتفاعل من الفرد مع مجتمعه وهذه الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية وحق الدولة والمجتمع الا اذا كانت الحماية الجنائية ووسائلها متطابقة مع تقاليد المجتمع ومبادئه ومصالحه وقيمه الراسخة فيه (9).

___________________________

[1]- انظر : حمودي الجاسم ، دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، مطبعة العاني ، بغداد 1962 ، ص7 . وحميد السعدي ،مصدر سابق ، ص14 و34 . وحسين جميل ، مصدر سابق ، ص ص 148-149. و : Dennis Lioyd : The idea of law , Pelican , London 1970 , P.208.

2- انظر : عبد القادر عودة ، المصدر السابق ، ص68 .

3- انظر : صالح محسوب ، التفسير والقياس في التشريعات العقابية ، التجارة للطباعة ، بغداد 1953 ، ص74 . ومنذر كمال عبداللطيف التكريتي ، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي ، مطبعة الاديب ، ط2 ، بغداد 1979 ، ص49 . و: Pierre Bozat et Jeam Pinatel : Traile de droit , paris 1970 , P.5.

4- انظر : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الاجرائية للموظف العام في التشريع المصري ، الدار الفنية للطباعة والنشر ، الاسكندرية 1985 ، ص ص7-8 . واحمد فتحي سرور ، اصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، مصر 1972 ، ص ص18-19 . ومنذر كمال عبداللطيف ، المصدر السابق ، ص49 . وفخري عبدالرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبعة اوفسيت الزمان ، بغداد 1992 ، ص ص4-5 .

5- انظر : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الاجرائية للموظف العام ، المصدر السابق ، ص8  واحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص ص18-19 . واحمد محمد خليفة ، النظرية العامة للتجريم ، دار المعارف ، مصر 1959 ، ص112 .

6- انظر : عبد القادر عودة ، المصدر السابق ، ص68 . واحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ،

 ص ص135-136 . ومحمد مردان علي محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص ص 22-23 .

7- انظر : احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص137 . ومحمد علي السالم عياد الحلبي ، ضمانات الحرية الشخصية اثناء التحري والاستدلال ، ب م ، 1981 ، ص ص 12-13 . وفي التفرقة بين المصالح الاجتماعية والمصالح القانونية انظر : احمد محمد خليفة ، المصدر السابق ، ص ص 102-125 . 

8- انظر : احمد فتحي سرور  ، المصدر السابق ، ص137 . ومحمد علي السالم ، المصدر السابق ،

ص ص 11-12 . وانظر بتوسع : نعيم عطيه ، المصدر السابق، 135-141  . وطلال عبد حسين البدراني ، مصدر سابق ، ص 76 و 77 .

9- انظر : احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص137 . ومحمد علي السالم ، المصدر السابق ،

ص ص 12-13 . وطلال عبد حسين البدراني ، المصدر السابق ، ص 33 و77 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .