أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
396
التاريخ: 23-12-2015
429
التاريخ: 23-12-2015
522
التاريخ: 22-1-2016
395
|
يشترط في الأحجار اُمور :
أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة (2) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي (3) ، ولو كانت نجاسته بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.
ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين (4) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين (5) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية (6).
ج ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.
د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) (7) وكذا تربة الحسين عليه السلام ، أو غيرها من ترب الائمة عليهم السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمة عليهم السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ (8) وللشافعي وجهان (9) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.
ولو استنجى بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان (10)، وأبو حنيفة أجاز بالعظم (11) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.
ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع (12).
ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان (13).
هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (14).
أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.
و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :
أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج (15) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية (16) ، لأنّ المأخوذ عليه إزالة النجاسة.
وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى (17) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (18) ـ لورود الأمر بالعدد (19).
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء (20).
__________________
1- الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 491 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 125.
2 ـ المجموع 2 : 115 ـ 116 ، فتح العزيز 1 : 491 ، الشرح الكبير 1 : 125.
3 ـ المجموع 2 : 115 ، فتح العزيز 1 : 492 ، كفاية الأخيار 1 : 18.
4 ـ المجموع 2 : 117 ، فتح العزيز 1 : 494.
5 ـ المجموع 2 : 124 ، فتح العزيز 1 : 494 ـ 495.
6 ـ المجموع 2 : 123 ، فتح العزيز 1 : 496 ، كفاية الأخيار 1 : 18.
7 ـ سنن الترمذي 1 : 29 / 18.
8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 17.
9 ـ المجموع 2 : 118 ، فتح العزيز 1 : 499 ، الوجيز 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 18.
10 ـ المجموع 2 : 118 ، الوجيز 1 : 15.
11 ـ المجموع 2 : 121 ، المغني 1 : 179 ، الشرح الكبير 1 : 125 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، نيل الأوطار 1 : 116.
12 ـ المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 500 ، مغني المحتاج 1 : 44.
13 ـ المجموع 2 : 121 ، فتح العزيز 1 : 497.
14 ـ المجموع 2 : 123.
15 ـ النهاية : 10 ، وحكى قول المفيد في السرائر : 16.
16 ـ المجموع 2 : 104 ، فتح العزيز 1 : 505 ـ 506 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، نيل الاوطار 1 : 96 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، الوجيز 1 : 15 ، المحلى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 86.
17 ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : 16 ، والمحقق في المعتبر : 33.
18 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 104 فتح العزيز 1 : 503 و 508 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، رحمة الامة 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الوجيز 1 : 15 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 117.
19 ـ مسند أحمد 3 : 336 ، سنن النسائي 1 : 42 ، سنن الدارقطني 1 : 55 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 91.
20 ـ بدائع الصنائع 1 : 19 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، فتح العزيز 1 : 305.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|