المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الشروط الواجب توفرها في احجار الاستنجاء.  
  
445   09:52 صباحاً   التاريخ: 22-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص126-129.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام التخلي / الاستنجاء /

يشترط في الأحجار اُمور :

أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.

وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة (2) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي (3) ، ولو كانت نجاسته بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.

ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين (4) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين (5) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية (6).

ج‍ ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.

د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي  النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) (7) وكذا تربة الحسين عليه السلام ، أو غيرها من ترب الائمة عليهم السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمة عليهم السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ (8) وللشافعي وجهان (9) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.

ولو استنجى  بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان (10)، وأبو حنيفة أجاز بالعظم (11) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.

ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع (12).

ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان (13).

هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (14).

أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.

و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :

أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج (15) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية (16) ، لأنّ المأخوذ عليه إزالة النجاسة.

وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى (17) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (18) ـ لورود الأمر بالعدد (19).

وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء (20).

__________________

 1- الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 491 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 125.

2 ـ المجموع 2 : 115 ـ 116 ، فتح العزيز 1 : 491 ، الشرح الكبير 1 : 125.

3 ـ المجموع 2 : 115 ، فتح العزيز 1 : 492 ، كفاية الأخيار 1 : 18.

4 ـ المجموع 2 : 117 ، فتح العزيز 1 : 494.

5 ـ المجموع 2 : 124 ، فتح العزيز 1 : 494 ـ 495.

6 ـ المجموع 2 : 123 ، فتح العزيز 1 : 496 ، كفاية الأخيار 1 : 18.

7 ـ سنن الترمذي 1 : 29 / 18.

8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 17.

9 ـ المجموع 2 : 118 ، فتح العزيز 1 : 499 ، الوجيز 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 18.

10 ـ المجموع 2 : 118 ، الوجيز 1 : 15.

11 ـ المجموع 2 : 121 ، المغني 1 : 179 ، الشرح الكبير 1 : 125 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، نيل الأوطار 1 : 116.

12 ـ المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 500 ، مغني المحتاج 1 : 44.

13 ـ المجموع 2 : 121 ، فتح العزيز 1 : 497.

14 ـ المجموع 2 : 123.

15 ـ النهاية : 10 ، وحكى قول المفيد في السرائر : 16.

16 ـ المجموع 2 : 104 ، فتح العزيز 1 : 505 ـ 506 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، نيل الاوطار 1 : 96 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، الوجيز 1 : 15 ، المحلى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 86.

17 ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : 16 ، والمحقق في المعتبر : 33.

18 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 104 فتح العزيز 1 : 503 و 508 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، رحمة الامة 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الوجيز 1 : 15 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 117.

19 ـ مسند أحمد 3 : 336 ، سنن النسائي 1 : 42 ، سنن الدارقطني 1 : 55 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 91.

20 ـ بدائع الصنائع 1 : 19 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، فتح العزيز 1 : 305.

 


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.