أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2015
527
التاريخ: 21-1-2016
525
التاريخ: 21-1-2016
774
التاريخ: 22-12-2015
462
|
لا يغسل الرجل إلّا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة ـ إلّا رواية عن أحمد (1) ـ قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه (2) ووصّى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس (3) ، ولقول الصادق عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » (4).
أ ـ قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه (5). وأطلق في غيرها (6) ، وهو الوجه ، والروايات المانعة (7) محمولة على الاستحباب، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب (8).
ب ـ لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله ـ وروى المزني عن الشافعي المنع (9) ـ ولو كان بائنا لم يجز.
ج ـ يجوز لام ولده أن تغسله ـ وهو أحد وجهي الشافعي (10) ـ لأنّها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين عليه السلام أن تغسله اُم ولد إذا مات ، فغسلته (11).
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وهو الوجه الآخر للشافعي ، لأنّها عتقت بموت فصارت كالأجنبية (12) ، والعتق بالموت لا يمنع الغُسل كالفرقة به ، وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه (13) كما أن الزوجة معتدة منه.
د ـ لو لم تكن الامة اُم ولد احتمل أنها كام الولد ، والمنع لانتقال الملك إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات ، وكذا لو طلقها قبل الدخول.
هـ ـ لو كانت الزوجة كافرة ، لم يكن لها غسل زوجها إلّا مع عدم المحارم ، ومنع بعض الجمهور مطلقاً ، لوجوب النيّة ، وليس الكافر من أهلها (14).
و ـ لو تعذّر المسلم والزوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته ، غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة » (15) و قال عليه السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسله النساء؟ قال : « تغسله امرأته أو ذات محرمه ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب » (16).
ز ـ لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم ، فإن كان هناك كافر ، أمر بعض النساء المسلمات رجلاً كافراً بالاغتسال ، وعلّمنه غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادق عليه السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : « يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر » (17) ومنع الجمهور من ذلك (18).
وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا : يدفن من غير غسل ، ولا تيمم ، لأنّ النظر إليه حرام ، وبه قال الاوزاعي (19).
وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ولا يغسل ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ لأنّ في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم (20) ، والثاني : يغسّل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي (21) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين (22).
ح ـ لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم ، أو غسلت الكافرة المسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغُسل ما لم يدفن ، لأنّه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة.
ط ـ لو كان الميت خنثى مشكلاً ، فإن كان صغيراً ، فللرجال والنساء غسله ، وإن كان كبيراً ، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل.
وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ـ وبه قال أبو حنيفة (23) ـ والثاني : يُغَسَّل (24). ومن يُغَسِّل؟ للشافعية وجوه :
أ ـ يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، وهو خطأ لأنّتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً ، ولا استصحاب هنا.
ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل.
ج ـ الأظهر أنّه يجوز للرجال والنساء غسله استصحاباً لما كان في الصغر ، وهو خطأ لأنتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة (25).
__________________
1 ـ الشرح الكبير 2 : 311 ، المجموع 5 : 132 و 149 ، فتح العزيز 5 : 124.
2 ـ سنن البيهقي 3 : 387 ، سنن ابي داود 3 : 197 / 3141 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1464 ، مسند أحمد 6 : 267.
3 ـ مصنف ابن ابي شيبة3 : 249 ، سنن البيهقي 3 : 397.
4 ـ الكافي 3 : 157 / 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الاستبصار 1 : 198 / 698.
5 ـ النهاية : 42.
6 ـ الخلاف 1 : 699 مسألة 486.
7 ـ التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الاستبصار 1 : 199 / 702.
8 ـ الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 / 695.
9 ـ اُنظر مختصر المزني : 36.
10 ـ المجموع 5 : 137 و 146 ، فتح العزيز 5 : 126.
11 ـ التهذيب 1 : 444 / 1437 ، الاستبصار 1 : 200 / 704.
12 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 70 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المجموع 5 : 137 ـ 138 و 153 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير 2 : 312.
13 ـ اللباب 3 : 82 ، بدائع الصنائع 3 : 201.
14 ـ المجموع 5 : 145 ، المغني 2 : 395.
15 ـ التهذيب 1 : 444 / 1436 ، الاستبصار 1 : 198 / 696.
16 ـ الكافي 3 : 157 / 4 التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 ـ 198 / 695.
17 ـ الكافي 3 : 159 / 12 ، التهذيب 1 : 340 / 997.
18 ـ المغني 2 : 397 ، فتح العزيز 5 : 114 ، بُلغة السالك 1 : 194.
19 ـ المجموع 5 : 152.
20- الشرح الصغير 1 : 194 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.
21 ـ المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126.
22 ـ المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.
23 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.
24 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، الوجيز 1 : 73.
25 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 127 ، الوجيز 1 : 73.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|