أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
465
التاريخ: 30-11-2016
1188
التاريخ: 18-12-2015
335
التاريخ: 21-1-2016
390
|
لا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام ، ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.
وفي الآخر : يشترط ثلاثة (1) ، لقوله عليه السلام : ( صلّوا على من قال لا إله إلا الله ) (2) وهو خطاب للجميع وأقله ثلاثة ، وهو غلط ، لأن الخطاب وإن توجه عليهم أجمع إلا أن المراد كل واحد ، إذ ليس المراد ثلاثة لا غير ، بل الجميع ، فإن كان المقصود الإتيان به جماعة وجب الجمع وإلا فلا.
وله قول ثالث : وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه ولا تلازم ، ثم إنّ الحمل بين العمودين أفضل عنده وهو يحصل بثلاثة.
وله رابع : وجوب اثنين ، لأنه أقل الجمع (3).
__________________
(1) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 212 ، المهذب للشيرازي 1 : 139.
(2) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030.
(3) المجموع 5 : 212.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|