أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
14795
التاريخ: 8-06-2015
9484
التاريخ: 14-12-2015
12916
التاريخ: 29-1-2016
2717
|
مصبا- البضعة : القطعة من اللحم ، والجمع بضع وبضعات. وبضع في العدد ، وبعض العرب يفتح ، واستعماله من الثلاثة الى التسعة ، وعن ثعلب : من الأربعة الى التسعة ، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث- بضع رجال وبضع نسوة ، ويستعمل أيضا من ثلاثة عشر الى تسعة عشر لكن تثبت الهاء في المذكّر وتحذف مع المؤنّث كالنيف ، ولا يستعمل فيما زاد على العشرين ، وأجازه بعض فيقول : بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة. وقالوا : على هذا معنى البضع والبضعة في العدد : قطعة مبهمة غير محدودة. والبضع جمعه أبضاع مثل قفل وأقفال : الفرج والجماع ، ويطلق على التزويج ، والبضاع : الجماع وزنا ومعنى ، وهو اسم من باضعها مباضعة. والبضاعة قطعة من المال تعدّ للتجارة ، واستبضعت الشيء : جعلته بضاعة لنفسي ، وأبضعته غيرى : جعلته له بضاعة ، وجمعها بضائع ، وبضعت اللحم بضعا من باب نفع : شققته ، ومنه الباضعة : الشجّة التي تشقّ اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم ، فان سال فهي الدامية. وبضعه بضعا : قطعه ، وبضّعه للتكثير والمبالغة.
مقا- بضع : اصول ثلاثة ، الأوّل الطائفة من الشيء عضوا أو غيره ، والثاني بقعة ، والثالث ان يشفى شيء بكلام أو غيره. فأمّا الأوّل- بضع الإنسان اللحم يبضعه بضعا وبضّعه يبضّعه تبضيعا : إذا جعله قطعا ، والبضعة : القطعة وهي الهبرة (قطعة من اللحم) ، والبضيع من اللحم جمع بضع مثل عبيد وعبد. فأمّا المباضعة التي هي المباشرة فإنها من ذلك لأنّها مفاعلة من البضع وهو من أحسن الكنايات. وممّا هو محمول على القياس الأوّل بضاعة التاجر من ماله : طائفة منه. ومن باب الأعضاء التي هي طوائف من البدن : قولهم الشجّة الباضعة ، وهي التي تشقّ اللحم ولا توضح عن العظم. ومن هذا الباب البضع من العدد ، وهو ما بين الثلاثة الى العشرة ، ويقال هو السبعة. وأمّا البقعة : فالبضيع بلد ، وبضيع جبل. وأمّا الأصل الثالث : بضعت من الماء : رويت منه ، والبضع : الريّ ، بضع بضوعا : كنقع.
أسا- بضع من الشاة بضعة إذا قطع قطعة ، وفلان جيّد البضعة إذا كان لحيما. وعندي بضعة عشر من الرجال على سنن حكم العدد. وأبضعت له إذا جعلت له بضاعة. ومن المجاز : فهو منك بضعة أي هو بعضك. ومن الكناية : بضع المرأة بضعا وباضعها بضاعا وملك بضعها إذا عقد عليها. وبضعت من الماء رويت لأنّك تقطع الشرب عند الريّ.
والتحقيق
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة : هو القطع والابانة مبهما ، فيقال بضعة أي قطعة. والبضع من العدد قطعة منه ، ويطلق على الحدّ القليل منه وهو ما دون العشرة ، مضافا الى أنّ اصول العدد عشرة. والبضع يطلق على قطعة مخصوصة من البدن ، ويكنّى عن الفرج ، وهو يناسب مفهوم الإبهام. ويشتق منه الفعل بالاشتقاق الانتزاعىّ ، فيقال باضعتها. والبضع : الريّ ، وهو قطع مقدار من الماء وتناوله بالشرب.
{فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ } [يوسف : 42].
روى انّه لبث سبع سنين.
{ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ} [الروم : 3 ، 4].
المنظور في الآيتين بيان الحكم وتحقّقه في امتداد زمان لا يبلغ عشر سنين ، ولمّا لم تتعيّن المدّة في كتاب اللّه : فالبحث عنها بذكر الاحتمالات والأقوال خارج عن التحقيق. ويمكن القول بانّ اللبث والغلبة كانتا بالتدريج وكانت المدّة المشخّصة مختلفة بالاعتبار وغير معلومة.
{هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً} [يوسف : 19].
أي أسرّت وأخفت السيّارة هذا الأمر عن غيرهم ، وقالوا إنّ هذا أوّل ذخيرة لنا في سفرنا للتجارة.
{وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ} [يوسف : 88].
أي مقدار من المال قليلة.
___________
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|