أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
355
التاريخ: 18-1-2016
464
التاريخ: 15-12-2015
389
التاريخ: 18-1-2016
381
|
ويفسد [ الجماع ] صوم المرأة إجماعا ، وعليها الكفّارة مع المطاوعة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد القولين (1) ـ لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة.
ولعموم الروايات ؛ لقول الرضا عليه السلام : « من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم » (2).
وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها ـ وعن أحمد روايتان (3) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشيء (4).
ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهة.
فروع:
أ ـ لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شيء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان.
وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها (5).
وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية (6).
ولا قضاء عليها عندنا.
وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء. وهو قول الثوري والأوزاعي (7).
وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة (8).
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاء ، لم تفطر ، والنائمة كالملجأة (9).
ب ـ لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما.
ج ـ لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معا ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة.
قال الشيخ : ولا يجب عنها شيء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس (10).
وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ.
د ـ لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شيء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل.
__________________
(1) الكافي في فقه أهل المدينة : 125 ، بداية المجتهد 1 : 304 ، بدائع الصنائع 2 : 98 ، الهداية للمرغيناني 1 : 124 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 331 و 334 ، فتح العزيز 6 : 443 ، حلية العلماء 3 : 200.
(2) التهذيب 4 : 207 ـ 600 ، الإستبصار 2 : 96 ـ 311.
(3) المغني 3 : 61 ـ 62 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، فتح العزيز 6 : 443 ، حلية العلماء 3 : 200.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 331 و 334 ، فتح العزيز 6 : 443 ـ 444 ، حلية العلماء 3 : 200 ، المغني 3 : 62 ، الشرح الكبير 3 : 59.
(5) انظر : المغني 3 : 62 ، والشرح الكبير 3 : 60.
(6) الكافي 4 : 103 ـ 104 ـ 9 ، الفقيه 2 : 73 ـ 313 ، التهذيب 4 : 215 ـ 625.
(7) المغني 3 : 62 ، الشرح الكبير 3 : 60.
(8) المغني 3 : 62 ، الشرح الكبير 3 : 60.
(9) المجموع 6 : 336 ، المغني 3 : 62 ، الشرح الكبير 3 : 60.
(10) المبسوط للطوسي 1 : 275.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|