أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
218
التاريخ: 11-12-2015
252
التاريخ: 11-12-2015
204
التاريخ: 14-1-2016
277
|
لو نذر النافلة على الراحلة، انعقد المطلق لا المقيد، لأولوية غيره. وكذا لو نذر الصلاة النافلة في إحدى الاماكن المكروهة.
ولو فعل ما قيد النذر به، أجزأه، إذ غيره لم يجب، لعدم نذره.
ولو نذر التنفل جالسا أو مستدبرا، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال، احتمل بطلان النذر، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة، والانعقاد للمطلق، فيجب الضد. وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا، أجزأ لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا. واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|