أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
415
التاريخ: 7-1-2016
506
التاريخ: 7-1-2016
447
التاريخ: 7-1-2016
411
|
لو كان في يده أقلّ من النصاب وكان له دين يتمّ به ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين ضمّمناه هنا إن كان على مليّ باذل ، لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة ، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإخراج حتى يقبضه ، لأنّه دين فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد (2).
والفرق ظاهر ، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.
ولو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.
وهل تجب فيه؟ قال الشافعي : نعم ، لأنّه مليّ مقرّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم (3).
وقال أبو يوسف : لا زكاة فيه ، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود (4) ، وهو أوجه عندي.
وإن كان جاحدا في الظاهر والباطن ، أو كان معسرا فلا زكاة ، وللشافعي قولان (5).
ولو كان له بيّنة بالمال ، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب ـ وبه قال الشافعي (6) ـ لتمكّنه.
وقال محمد بن الحسن : إن علمه الحاكم وجبت ، وإن كان له بيّنة لم تجب ، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها (7).
ويشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه وأمّا المؤجّل فلا زكاة فيه ، لعدم تمكّنه منه ، وللشافعي قولان (8).
وإن قلنا بعدم الوجوب في الدّين ـ وهو القديم للشافعي (9) ـ فلا زكاة هنا.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 92 ، الميزان للشعراني 2 : 8 ، رحمة الأمّة 1 : 117.
(2) المبسوط للسرخسي 2 : 194 ـ 195 ، المغني 2 : 637 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 92 ، الميزان للشعراني 2 : 8 ، رحمة الأمّة 1 : 117.
(3) حلية العلماء 3 : 92.
(4) المبسوط للسرخسي 2 : 195 ، حلية العلماء 3 : 92.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 93 ، المغني 2 : 638.
(6) المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 503 ، حلية العلماء 3 : 93.
(7) حلية العلماء 3 : 93.
(8) المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 93.
(9) المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|